مواطنة تشكو رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة "وثيقة"
جو 24 : سجل المحامي حمد العموش اليوم (28-7-2015) شكوى على رئيس الديوان الملكي بالإضافة إلى وظيفته السيد فايز الطراونة لدى المركز الوطني لحقوق الانسان بسبب إهماله وعدم متابعته كتاب رئيس الوزراء عبدالله النسور المتعلق بالدعوى القضائية التي قامت إحدى المواطنات الاردنيات برفعها للمطالبة بحقوق لها بخصوص قطعة أرض تملكها وتم استملاكها للنفع العام ولكن تم تسجيل هذه الأرض باسم جلالة الملك وآخرين، ولدى وصول كتاب رئيس الوزراء لرئيس الديوان الملكي تم فقد أثر هذا الكتاب وأصبحت كل دائرة في الديوان تقول أنه عند دائرة أخرى (بحسب الشكوى).
وقد جاء في الشكوى المقدمة للمركز الوطني لحقوق الانسان أن هذا الأمر يعتبر تعدياً على حق الانسان المقدس في التقاضي وحقه المقدس في المساواة أمام القضاء، حيث أن اشتراط موافقة الملك الخطية من أجل سماع وتسجيل الدعوى لدى المحكمة في مواجهته في قانون دعاوى الحكومة هو اشتراط يخالف أحكام الدستور الأردني والعهود وأحكام المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر هذا الشرط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء.
كما أوصت الشكوى المركز الوطني لحقوق الانسان بضرورة القيام بواجبه القانوني بتوجيه خطابات لجميع أطراف السلطة التشريعية من أجل العمل على تعديل قانون دعاوى الحكومة بما يدفع التعدي على حقوق الانسان الاساسية. ومخاطبة السلطة التنفيذية لمخاطبة المحكمة الدستورية حسب قانون المحكمة الدستورية لبيان الرأي حول هذه النصوص.
وهذا نص الشكوى كما وصلنا:
السادة المركز الوطني لحقوق الانسان
المستدعية: مريم سلامة سليمان نعمة/ وكيلها المحامي حمد سليمان العموش.
الموضوع: شكوى على دولة رئيس الديوان الملكي بخصوص الاعتداء على حق الانسان في التقاضي وحق الانسان في المساواة أمام القضاء.
المطلب الأول
ملخص وقائع الشكوى
أولاً: أقامت المستدعية دعوى لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان الموقرة بمواجهة ناظر الخاصة الملكية محمد فخري ابو طالب بالإضافة إلى وظيفته، وتتعلق هذه الدعوى بقطعة أرض تطالب المستدعية باستردادها.
ثانياً: يَتَبَيَّن لكم من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء (صاحب الولاية العامة) رقم (19/12/3/9221) تاريخ (16/3/2014) (مرفق نسخة منه) الموجه إلى (دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي) أنه بموجب المادتين (6 و 7) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) قام رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي رجا الشرايري بمخاطبة وزير العدل بسام التلهوني الذي خاطب رئيس الوزراء بخصوص دعوى ترغب المستدعية المواطنة الأردنية موكلتي (السيدة مريم سلامة سليمان نعمة) بإقامتها بمواجهة ناظر الخاصة الملكية محمد فخري ابو طالب بالإضافة إلى وظيفته، وتتعلق هذه الدعوى بقطعة أرض تطالب المواطنة باستردادها.
ثالثاً: تنص المادة (6) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) على ما يلي:
أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية.
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير بها.
ت- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.
و تنص المادة (7) من ذات القانون على ما يلي:
أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموما اليه.
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لأخر درجه من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وان يوكل عنه من يشاء من المحامين.
رابعاً: بعدما تم فقدان كتاب رئيس الوزراء المشار إليه في البند (ثانياً) أعلاه ولم يتم العثور على أي أثر له قامت المستدعية بواسطة موكلها بمخاطبة دولة رئيس الديوان الملكي تعلمه فيه بأن هذا الكتاب المشار إليه مفقود في بعض دوائر الديوان الملكي الهاشمي العامر، وكل دائرة تدعي أنها أرسلته إلى الدائرة الأخرى ورغم تكرار الاتصال مع هذه الجهات الإدارية إلا أنه لم يتسنى معرفة أين استقر هذا الكتاب فضلاً عن عدم إجابة الطلب الذي تطلبه هذا الكتاب وفق أحكام القانون الواجب التطبيق على الكافة، وفي خاتمة هذه المخاطبة طلبت المستدعية بيان مآل ومستقر كتاب دولة رئيس الوزراء (صاحب الولاية العامة) وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها عليه، كما طلبت إجابة الطلب الذي تضمنه الكتاب وفق أحكام المادتين (6 و 7) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) تحقيقاً للعدالة المتوقعة في هذا الديوان الملكي الهاشمي العامر الذي يلجأ إليه المظلوم وينصف فيه (مرفق نسخة من الكتاب).
خامساً: إن ما قام به دولة رئيس الديوان الملكي الذي يمثل الديوان الملكي يخالف الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية ويعتبر تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحق الانسان في المساواة أمام القضاء، حيث أنه لم يقم بواجبه بالإيعاز لمن يلزم لا سيما الايعاز لناظر الخاصة الملكية من أجل الموافقة على تسجيل الدعوى وفق أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة وصدوعاً لحقوق الانسان.
سادساً: إن النصوص القانونية الواردة في (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) لا سيما المادتين (6 و 7) منه اللتين تشترطان موافقة جلالة الملك الخطية لسماع الدعوى ضده هي نصوص تخالف أحكام الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية وتعتبر الاحكام الواردة فيهما تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحق الانسان في المساواة أمام القضاء، كيف لا وهما تشترطان موافقة الخصم في الدعوى على سماع وتسجيل الدعوى ضده، وهذا ما سنبينه تفصيلاً في المطالب التالية كما نبين دور مركزكم (المركز الوطني لحقوق الانسان) وفقاً لما جاء في قانونه من أهداف المركز وصلاحياته.
المطلب الثاني
المركز الوطني لحقوق الانسان
أهدافه وصلاحياته
لقد أنشأ المركز الوطني لحقوق الانسان الموقر بموجب (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006)، ويهدف المركز فيما يهدف إليه إلى تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ، ويهدف المركز إلى الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس، كما يهدف إلى تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبموجب قانونه للمركز الوطني لحقوق الانسان صلاحية العمل على تحقيق أهدافه من خلال التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، كما للمركز صلاحية إعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة، وله أيضاَ صلاحية وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة.
المطلب الثالث
حق اللجوء للقضاء
يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من حقوق الانسان الأساسية، وهو حق مقرر لحماية الحقوق والحريات، وبدونه لا يمكن للأفراد أن يأمنوا على حرياتهم أو يدفعوا أي جور عليها، وإذا كان العدل أساس الاطمئنان والاستقرار بين الأفراد والجماعات، فإنه لا يتحقق إلا إذا ضمن كل مظلوم حق اللجوء إلى القضاء لدفع الاعتداء الواقع على حقوقه وليحصل عن طريقه على التعويض المناسب للضرر الذي لحقه دون تمييز، سواء كان هذا الضرر مادي أم معنوي، وسواء كان النزاع المرفوع بين الأفراد أنفسهم، أم بين الأفراد والسلطة.
وقد أقر وأكد القانون الدولي لحقوق الإنسان المبادئ العامة لحق التقاضي وعلى رأسها حق اللجوء إلى القضاء، والحق في المساواة أمامه بين جميع الأشخاص دون تفرقة أو تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وأن تنظر في القضية محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، وأن تصدر الأحكام علنية، وأن تجري المحاكمة في مدة معقولة.
وقد أكدت العهود والمواثيق الدولية على حق اللجوء إلى القضاء، ونذكر منها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في المادة (8) منه ما يلي:
"لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون".
2- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي جاء في المادة (13) منها ما يلي:
" لكل انسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية".
3- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000 الذي جاء فيه ما يلي:
" يكون من حق أي انسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون الاتحاد في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقا للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي انسان في محاكمة عادلة وعلنية في خلال وقت معقول من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقا".
4- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان، الذي جاء في المادة (18) منه ما يلي:
" يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية، ويجب أن تتوفر له بالإضافة إلى ذلك إجراءات مبسطة وموجزة، حيث يمكن للمحاكم أن تحميه من أعمال النفوذ التي تخالف -اجحافا به -أي حقوق دستورية جوهرية".
المطلب الرابع
الحق في المساواة أمام القضاء
(المساواة في الأسلحة)
الحق في المساواة أمام القضاء أو (مبدأ المساواة في الأسلحة) من المبادئ الأساسية للحق في التقاضي، فكل انسان طرف في نزاع قضائي مدنيا كان أو جزائيا، له الحق في أن يقدم دفوعه وحججه وأدلته على قدم المساواة مع غيره من أطراف الدعوى، سواء كان هذا الأخير شخصا عاديا أم الدولة، ويقوم مبدأ "المساواة في الأسلحة" على فكرة إتاحة الفرصة لكل طرف من أطراف الدعوى ليعرض حججه وأسبابه عرضاً معقولاً، دون تمييز بينه وبين غيره، وهذا المبدأ يهدف إلى توفير توازن عادل ومنصف في الفرص بين أطراف النزاع، وعليه فإنه إذا انعدم التساوي أو التكافؤ بين أطراف النزاع فإننا بالضرورة نكون أمام انتهاك وإخلال لهذا المبدأ الهام من مبادئ حق التقاضي.
ولهذا فقد أكدت العهود والمواثيق والصكوك الدولية العالمية منها والإقليمية على هذا المبدأ الهام، ونذكر منها ما يلي:
1- الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي جاء في المادة الأولى منه ما يلي:
" يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق...".
كما أكدت المادة السابعة منه على الحق في المساواة كمبدأ عام في جميع الميادين والمجالات، حيث جاء فيها ما يلي:
"كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
وقد جاء في المادة العاشرة من الإعلان ما يلي:
"لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا، والفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه".
كما جاء في المادة الثانية منه أيضا بأن "لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء.
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي جاء في المادة (14) منه ما يلي:
"جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون".
3- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي جاء في المادة (3) منه ما يلي:
"1- الناس سواسية أمام القانون. 2- لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون".
وقد جاء في المادة (7) من نفس الميثاق ما يلي:
"حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد...".
4- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي جاء في المادة (8) منها ما يلي:
"لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية، ويُجريها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيِّزة، كانت قد أسست سابقا وفقا للقانون...".
5- وقد بيَّنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن مفهوم المحاكمة العادلة "يجب تفسيره على أنه يقتضي عددا من الشروط مثل تكافؤ السلاح واحترام مبدأ تداعي الخصمين في الإجراءات...
وعليه يتبين بشكل واضح وجلي أن الحق في المساواة أمام القضاء أو "مبدأ المساواة في الأسلحة" هو حق مقرر في العهود والمواثيق والصكوك والاتفاقيات الدولية العالمية منها والإقليمية، وهو مبدأ هام لا بد أن تتقيد به جميع الدول وتكرسه في قوانينها الداخلية، لكي نضمن تساوي جميع الأفراد في التمتع بهذا الحق.
المطلب الخامس
الدستور الأردني يكفل
حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء
تقضي المادة (101) من الدستور بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، كما تقضي المادة (102) منه بأن تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول، كما تقضي المادة (6/1) بأن الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. كما تقضي المادة (128/1) بأنه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها.
وبذلك يتبين من خلال ما أوردناه من نصوص دستورية محكمة ونصوص تضمنتها العهود والمواثيق والصكوك الدولية والاقليمية محكمة أيضاً أن اشتراط موافقة الملك الخطية من أجل سماع وتسجيل الدعوى لدى المحكمة في مواجهته هو اشتراط يخالف أحكام الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر هذا الشرط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء.
المطلب السادس
طلبات المستدعية
إن المستدعية إذ بَيَّنَت لمركزكم الموقر أن هناك تعدياً وانتهاكاً لحق من الحقوق الانسان وهو حق من الحقوق الأساسية وهو حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء، وقد بَيَّنَت المستدعية أن معالجة هذا التعدي وهذا الانتهاك لحقوق الانسان يدخل في مجال اختصاص وعمل المركز الوطني لحقوق الانسان بموجب قانونه لا سيما المواد (4 و 5 وما بعدها)، وعليه فإن المستدعية ترجو من مركزكم القيام بواجبه وإجابة طلبات المستدعية التالية وفق أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة:
أولاً: وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006) توجيه خطاب للديوان الملكي الهاشمي/ رئيس الديوان يُبَيِّن فيه مركزكم أن عدم الموافقة على تسجيل الدعوى في مواجهة ناظر الخاصة الملكية فيه تعدٍ وانتهاك لحقوق الانسان لا سيما حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء، والتوصية للديوان الملكي بضرورة الموافقة على تسجيل الدعوى عملاً بأحكام الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية التي أكدت على حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء.
ثانياً: وفي ذات الوقت وعملاً بأحكام الفقرة (ي) من المادة (5) من (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006) توجيه خطابات لجميع أطراف السلطة التشريعية يُبَيِّن فيه مركزكم مخالفة أحكام المادتين (6 و 7) من قانون دعاوى الحكومة لأحكام الدستور الأردني ولأحكام العهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر ما تضمنته المادتين من شروط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء، وتوصونهم بضرورة تعديل هذا التشريع بما يدفع التعدي على حقوق الانسان الاساسية، ومخاطبة السلطة التنفيذية لمخاطبة المحكمة الدستورية حسب قانون المحكمة الدستورية لبيان الرأي حول هذه النصوص.
ثالثاً: وفي ذات الوقت وعملاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006) أن يعلن المركز الوطني لحقوق الانسان موقفه من قضية التعدي على حق الانسان الأساسي في اللجوء للقضاء وحقه في المساواة أمام القضاء التي تضمنها قانون دعاوى الحكومة في المادتين (6 و 7) منه واصدار البيانات اللازمة بذلك في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
وكيل المستدعية
المحامي/ حمد العموش
وقد جاء في الشكوى المقدمة للمركز الوطني لحقوق الانسان أن هذا الأمر يعتبر تعدياً على حق الانسان المقدس في التقاضي وحقه المقدس في المساواة أمام القضاء، حيث أن اشتراط موافقة الملك الخطية من أجل سماع وتسجيل الدعوى لدى المحكمة في مواجهته في قانون دعاوى الحكومة هو اشتراط يخالف أحكام الدستور الأردني والعهود وأحكام المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر هذا الشرط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء.
كما أوصت الشكوى المركز الوطني لحقوق الانسان بضرورة القيام بواجبه القانوني بتوجيه خطابات لجميع أطراف السلطة التشريعية من أجل العمل على تعديل قانون دعاوى الحكومة بما يدفع التعدي على حقوق الانسان الاساسية. ومخاطبة السلطة التنفيذية لمخاطبة المحكمة الدستورية حسب قانون المحكمة الدستورية لبيان الرأي حول هذه النصوص.
وهذا نص الشكوى كما وصلنا:
السادة المركز الوطني لحقوق الانسان
المستدعية: مريم سلامة سليمان نعمة/ وكيلها المحامي حمد سليمان العموش.
الموضوع: شكوى على دولة رئيس الديوان الملكي بخصوص الاعتداء على حق الانسان في التقاضي وحق الانسان في المساواة أمام القضاء.
المطلب الأول
ملخص وقائع الشكوى
أولاً: أقامت المستدعية دعوى لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان الموقرة بمواجهة ناظر الخاصة الملكية محمد فخري ابو طالب بالإضافة إلى وظيفته، وتتعلق هذه الدعوى بقطعة أرض تطالب المستدعية باستردادها.
ثانياً: يَتَبَيَّن لكم من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء (صاحب الولاية العامة) رقم (19/12/3/9221) تاريخ (16/3/2014) (مرفق نسخة منه) الموجه إلى (دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي) أنه بموجب المادتين (6 و 7) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) قام رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي رجا الشرايري بمخاطبة وزير العدل بسام التلهوني الذي خاطب رئيس الوزراء بخصوص دعوى ترغب المستدعية المواطنة الأردنية موكلتي (السيدة مريم سلامة سليمان نعمة) بإقامتها بمواجهة ناظر الخاصة الملكية محمد فخري ابو طالب بالإضافة إلى وظيفته، وتتعلق هذه الدعوى بقطعة أرض تطالب المواطنة باستردادها.
ثالثاً: تنص المادة (6) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) على ما يلي:
أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية.
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير بها.
ت- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.
و تنص المادة (7) من ذات القانون على ما يلي:
أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموما اليه.
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لأخر درجه من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وان يوكل عنه من يشاء من المحامين.
رابعاً: بعدما تم فقدان كتاب رئيس الوزراء المشار إليه في البند (ثانياً) أعلاه ولم يتم العثور على أي أثر له قامت المستدعية بواسطة موكلها بمخاطبة دولة رئيس الديوان الملكي تعلمه فيه بأن هذا الكتاب المشار إليه مفقود في بعض دوائر الديوان الملكي الهاشمي العامر، وكل دائرة تدعي أنها أرسلته إلى الدائرة الأخرى ورغم تكرار الاتصال مع هذه الجهات الإدارية إلا أنه لم يتسنى معرفة أين استقر هذا الكتاب فضلاً عن عدم إجابة الطلب الذي تطلبه هذا الكتاب وفق أحكام القانون الواجب التطبيق على الكافة، وفي خاتمة هذه المخاطبة طلبت المستدعية بيان مآل ومستقر كتاب دولة رئيس الوزراء (صاحب الولاية العامة) وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها عليه، كما طلبت إجابة الطلب الذي تضمنه الكتاب وفق أحكام المادتين (6 و 7) من (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) تحقيقاً للعدالة المتوقعة في هذا الديوان الملكي الهاشمي العامر الذي يلجأ إليه المظلوم وينصف فيه (مرفق نسخة من الكتاب).
خامساً: إن ما قام به دولة رئيس الديوان الملكي الذي يمثل الديوان الملكي يخالف الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية ويعتبر تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحق الانسان في المساواة أمام القضاء، حيث أنه لم يقم بواجبه بالإيعاز لمن يلزم لا سيما الايعاز لناظر الخاصة الملكية من أجل الموافقة على تسجيل الدعوى وفق أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة وصدوعاً لحقوق الانسان.
سادساً: إن النصوص القانونية الواردة في (قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لعام 1958 وتعديلاته) لا سيما المادتين (6 و 7) منه اللتين تشترطان موافقة جلالة الملك الخطية لسماع الدعوى ضده هي نصوص تخالف أحكام الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية وتعتبر الاحكام الواردة فيهما تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحق الانسان في المساواة أمام القضاء، كيف لا وهما تشترطان موافقة الخصم في الدعوى على سماع وتسجيل الدعوى ضده، وهذا ما سنبينه تفصيلاً في المطالب التالية كما نبين دور مركزكم (المركز الوطني لحقوق الانسان) وفقاً لما جاء في قانونه من أهداف المركز وصلاحياته.
المطلب الثاني
المركز الوطني لحقوق الانسان
أهدافه وصلاحياته
لقد أنشأ المركز الوطني لحقوق الانسان الموقر بموجب (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006)، ويهدف المركز فيما يهدف إليه إلى تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ، ويهدف المركز إلى الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس، كما يهدف إلى تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبموجب قانونه للمركز الوطني لحقوق الانسان صلاحية العمل على تحقيق أهدافه من خلال التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، كما للمركز صلاحية إعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة، وله أيضاَ صلاحية وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة.
المطلب الثالث
حق اللجوء للقضاء
يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من حقوق الانسان الأساسية، وهو حق مقرر لحماية الحقوق والحريات، وبدونه لا يمكن للأفراد أن يأمنوا على حرياتهم أو يدفعوا أي جور عليها، وإذا كان العدل أساس الاطمئنان والاستقرار بين الأفراد والجماعات، فإنه لا يتحقق إلا إذا ضمن كل مظلوم حق اللجوء إلى القضاء لدفع الاعتداء الواقع على حقوقه وليحصل عن طريقه على التعويض المناسب للضرر الذي لحقه دون تمييز، سواء كان هذا الضرر مادي أم معنوي، وسواء كان النزاع المرفوع بين الأفراد أنفسهم، أم بين الأفراد والسلطة.
وقد أقر وأكد القانون الدولي لحقوق الإنسان المبادئ العامة لحق التقاضي وعلى رأسها حق اللجوء إلى القضاء، والحق في المساواة أمامه بين جميع الأشخاص دون تفرقة أو تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وأن تنظر في القضية محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، وأن تصدر الأحكام علنية، وأن تجري المحاكمة في مدة معقولة.
وقد أكدت العهود والمواثيق الدولية على حق اللجوء إلى القضاء، ونذكر منها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في المادة (8) منه ما يلي:
"لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون".
2- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي جاء في المادة (13) منها ما يلي:
" لكل انسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية".
3- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000 الذي جاء فيه ما يلي:
" يكون من حق أي انسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون الاتحاد في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقا للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي انسان في محاكمة عادلة وعلنية في خلال وقت معقول من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئها القانون مسبقا".
4- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان، الذي جاء في المادة (18) منه ما يلي:
" يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية، ويجب أن تتوفر له بالإضافة إلى ذلك إجراءات مبسطة وموجزة، حيث يمكن للمحاكم أن تحميه من أعمال النفوذ التي تخالف -اجحافا به -أي حقوق دستورية جوهرية".
المطلب الرابع
الحق في المساواة أمام القضاء
(المساواة في الأسلحة)
الحق في المساواة أمام القضاء أو (مبدأ المساواة في الأسلحة) من المبادئ الأساسية للحق في التقاضي، فكل انسان طرف في نزاع قضائي مدنيا كان أو جزائيا، له الحق في أن يقدم دفوعه وحججه وأدلته على قدم المساواة مع غيره من أطراف الدعوى، سواء كان هذا الأخير شخصا عاديا أم الدولة، ويقوم مبدأ "المساواة في الأسلحة" على فكرة إتاحة الفرصة لكل طرف من أطراف الدعوى ليعرض حججه وأسبابه عرضاً معقولاً، دون تمييز بينه وبين غيره، وهذا المبدأ يهدف إلى توفير توازن عادل ومنصف في الفرص بين أطراف النزاع، وعليه فإنه إذا انعدم التساوي أو التكافؤ بين أطراف النزاع فإننا بالضرورة نكون أمام انتهاك وإخلال لهذا المبدأ الهام من مبادئ حق التقاضي.
ولهذا فقد أكدت العهود والمواثيق والصكوك الدولية العالمية منها والإقليمية على هذا المبدأ الهام، ونذكر منها ما يلي:
1- الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي جاء في المادة الأولى منه ما يلي:
" يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق...".
كما أكدت المادة السابعة منه على الحق في المساواة كمبدأ عام في جميع الميادين والمجالات، حيث جاء فيها ما يلي:
"كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
وقد جاء في المادة العاشرة من الإعلان ما يلي:
"لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا، والفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه".
كما جاء في المادة الثانية منه أيضا بأن "لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء.
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي جاء في المادة (14) منه ما يلي:
"جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون".
3- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي جاء في المادة (3) منه ما يلي:
"1- الناس سواسية أمام القانون. 2- لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون".
وقد جاء في المادة (7) من نفس الميثاق ما يلي:
"حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد...".
4- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي جاء في المادة (8) منها ما يلي:
"لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية، ويُجريها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيِّزة، كانت قد أسست سابقا وفقا للقانون...".
5- وقد بيَّنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن مفهوم المحاكمة العادلة "يجب تفسيره على أنه يقتضي عددا من الشروط مثل تكافؤ السلاح واحترام مبدأ تداعي الخصمين في الإجراءات...
وعليه يتبين بشكل واضح وجلي أن الحق في المساواة أمام القضاء أو "مبدأ المساواة في الأسلحة" هو حق مقرر في العهود والمواثيق والصكوك والاتفاقيات الدولية العالمية منها والإقليمية، وهو مبدأ هام لا بد أن تتقيد به جميع الدول وتكرسه في قوانينها الداخلية، لكي نضمن تساوي جميع الأفراد في التمتع بهذا الحق.
المطلب الخامس
الدستور الأردني يكفل
حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء
تقضي المادة (101) من الدستور بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، كما تقضي المادة (102) منه بأن تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول، كما تقضي المادة (6/1) بأن الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. كما تقضي المادة (128/1) بأنه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها.
وبذلك يتبين من خلال ما أوردناه من نصوص دستورية محكمة ونصوص تضمنتها العهود والمواثيق والصكوك الدولية والاقليمية محكمة أيضاً أن اشتراط موافقة الملك الخطية من أجل سماع وتسجيل الدعوى لدى المحكمة في مواجهته هو اشتراط يخالف أحكام الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر هذا الشرط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء.
المطلب السادس
طلبات المستدعية
إن المستدعية إذ بَيَّنَت لمركزكم الموقر أن هناك تعدياً وانتهاكاً لحق من الحقوق الانسان وهو حق من الحقوق الأساسية وهو حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء، وقد بَيَّنَت المستدعية أن معالجة هذا التعدي وهذا الانتهاك لحقوق الانسان يدخل في مجال اختصاص وعمل المركز الوطني لحقوق الانسان بموجب قانونه لا سيما المواد (4 و 5 وما بعدها)، وعليه فإن المستدعية ترجو من مركزكم القيام بواجبه وإجابة طلبات المستدعية التالية وفق أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة:
أولاً: وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006) توجيه خطاب للديوان الملكي الهاشمي/ رئيس الديوان يُبَيِّن فيه مركزكم أن عدم الموافقة على تسجيل الدعوى في مواجهة ناظر الخاصة الملكية فيه تعدٍ وانتهاك لحقوق الانسان لا سيما حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء، والتوصية للديوان الملكي بضرورة الموافقة على تسجيل الدعوى عملاً بأحكام الدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية التي أكدت على حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء.
ثانياً: وفي ذات الوقت وعملاً بأحكام الفقرة (ي) من المادة (5) من (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006) توجيه خطابات لجميع أطراف السلطة التشريعية يُبَيِّن فيه مركزكم مخالفة أحكام المادتين (6 و 7) من قانون دعاوى الحكومة لأحكام الدستور الأردني ولأحكام العهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر ما تضمنته المادتين من شروط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء، وتوصونهم بضرورة تعديل هذا التشريع بما يدفع التعدي على حقوق الانسان الاساسية، ومخاطبة السلطة التنفيذية لمخاطبة المحكمة الدستورية حسب قانون المحكمة الدستورية لبيان الرأي حول هذه النصوص.
ثالثاً: وفي ذات الوقت وعملاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006) أن يعلن المركز الوطني لحقوق الانسان موقفه من قضية التعدي على حق الانسان الأساسي في اللجوء للقضاء وحقه في المساواة أمام القضاء التي تضمنها قانون دعاوى الحكومة في المادتين (6 و 7) منه واصدار البيانات اللازمة بذلك في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
وكيل المستدعية
المحامي/ حمد العموش