الحروب تقترح 68 تعديلا على قانون البلديات.. انتخاب امين عمان واشتراط البكالوريوس
جو 24 : تقدمت النائب الدكتورة رلى الحروب بثمانية وستين تعديلا مقترحا على قانون البلديات الذي بدأ مجلس النواب بمناقشته، الثلاثاء، لإقراره خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
وطالبت الحروب في التعديلات المقترحة بالغاء استثناء سلطة العقبة وسلطة البترا من مطلع الفقرة المتعلقة بالاستثناء، اضافة لتعديل بند يتيح انتخاب أمين عمان، وانتخاب كافة اعضاء مجلس الامانة.
واقترحت الحروب العودة الى نصوص بعض المواد كما وردت من الحكومة وقبل تعديلات اللجنة المشتركة، بالاضافة لاشتراط حصول رئيس البلدية على الشهادة الجامعية الأولى "بكالوريوس" في تخصصات معينة.
ورأت الحروب ضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من عدد اعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات ضمن مجالسهن المحلية.
وتاليا التعديلات التي اقترحتها النائب الحروب:
تعديلات قانون البلديات
مقدمة من النائب: د. رلى الفرا الحروب
المادة ( 2): تعريف المقيم : اعادة التعريف كما ورد في مشروع قانون الحكومة
المادة (3)/ أ : البلدية مؤسسة ذات نفع عام ...الخ التعريف
ب/1: شطب الاستثناء لسلطة العقبة وسلطة البترا من مطلع الفقرة
ب/ 2: يجب تحديد الحد الأعلى لعددهم في القانون
ب/3 : شطب آخر الفقرة واستبداله بالنص التالي: على ان لا يقل عددهم عن خمسة اعضاء وينتخب الرئيس والاعضاء انتخابا سريا مباشرا
ج/1: يتولى إدارة أمانة عمان مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه ينتخبون جميعهم انتخابا سريا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ج/2: يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الاعضاء في كل منها على أن لا يقل عن تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ، وينتخب الرئيس والاعضاء انتخابا سريا مباشرا.
ج/3: ينتخب أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة في أول اجتماع يعقده المجلس بعد إعلان نتائج الاقتراع، وتحدد إجراءات الانتخاب بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4)/ أ/1 : شطب اخر الفقرة لتصبح كالتالي: يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
4/ أ/2: العودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة
4/أ/ 3: العودة للنص كما ورد في مشروع الحكومة
4/أ/4: يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل، ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، وعلى الموقع الالكتروني لها، ...الخ الفقرة كما وردت في تعديل اللجنة.
المادة 5/ أ/ 4: تصحيح لغوي: إلغاؤها وليس إلغائها
5/أ/ 16: شطب قرار اللجنة "لها الحق في" والعودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة
5/أ/ 20: تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها ووقف الدفن فيها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5/أ/ 29 اضافة فقرة رقمها 30: النص كالتالي: "تنظم البلدية اعمالها التي تنسق فيها مع الجهات الاخرى في الدولة بشأن الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة وفق مذكرات تفاهم مع تلك الجهات تحدد فيها أدوار كل طرف وصلاحياته وتكون ملزمة لجميع الاطراف وفق أحكام هذا القانون".
5/ج: العودة الى النص كما ورد في مشروع القانون
5/و: اضافة ما يلي الى نهاية نص اللجنة: على أن تأخذ الفقرة (و) الرمز (أ) في المادة الجديدة، والفقرة (ز) الرمز ( ب) فيها.
المادة 6/ ث: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
المادة 7/ أ/ 3: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
7/ أ/ 5: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
المادة 9/ أ/ المطلع: تصحيح لغوي: مدير تنفيذي وليس مديرا تنفيذيا
9/ أ/ 2: حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا أدنى في الهندسة المدنية او المعمارية او ادارة المشاريع أو تخطيط المدن.
9/أ/ 3: من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلبات الوظيفة لبلديات الفئة الاولى، وخمس سنوات لبلديات الفئة الثانية، وثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.
9/ب: يعين المدير بعقد سنوي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس، الخ الفقرة.
9/ج/ 6: وإصدار الحوالات المالية بعد موافقة الرئيس وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 10/ د/ 2: "....................قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية او لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من ستة أشهر، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك، فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل اي منهما لمدة لا تزيد عن ستة اشهر أخرى، الى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق."
10/د/ 3: على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، وفي حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالأمن الوطني أو سلامة الانتخاب، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي او مجلس محلي او اكثر او لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.
المادة 11 بكل تفريعاتها: العودة الى مشروع الحكومة
المادة 14/ج/ : شطب المادة
المادة 16/أ: العودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة
المادة 17/ أ: تعفى الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة من ضريبة الابنية والاراضي .
17/ ب: شطب الفقرة
17 / ج شطب الفقرة والبندين 1 و 2
المادة 18/ أ: يستوفي المجلس المحلي من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة 1% من بدل المزايدة الأخيرة.
المادة 22/ أ: تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون امانة للبلديات لدى وزارة المالية، ولا يجوز إنفاقها أو تحويلها الى أي جهة باستثناء البلديات.
المادة 22: اضافة فقرة بالرمز ( د): تعلن واردات البلديات وكيفية توزيعها على الموقع الالكتروني لوزارتي البلديات والمالية.
المادة 25/ أ: شطب تعديل اللجنة في " اولا" والعودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة.
المادة 30/ أ: مدة دورة المجلس او المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهمامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 59 من هذا القانون، ولا يجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته إلا في الحالات التالية:
في حالات الضرورة القصوى كالحفاظ على السلم المجتمعي أو الأمن الوطني، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة للحل.
بقرار قضائي في حال ثبوت وجود فساد مالي أو إداري في أعمال المجلس.
المادة 30/ ب: إضافة الفقرة (ب) بالنص التالي، وترحيل الفقرات ( ب، ج) لتصبح بالرمز ( ج، د)
ب- للمجلس الطعن في القرار الوزاري أمام القضاء الإداري، وفي القرار القضائي حسب إجراءات التقاضي المعمول بها، وفي حال إبطال قرار الحل بحكم المحكمة، يعود المجلس لممارسة مهامه ويكمل مدته القانونية حسب نصوص القانون.
المادة 31/ ب/ 1: يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 30% من عدد اعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات ضمن مجالسهن المحلية، وفي حال تساوي مرشحتين أو أكثر في عدد الأصوات، وعدم توفر مقاعد كافية ضمن المجلس البلدي يعينن بغض النظر عن النسبة، واذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المادة 31/ ب/ 2: إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية ، يخصص لعضوية المجلس من النساء نسبة لا تقل عن 30% لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الاصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوفر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المادة 32/ ج: في حالات الضرورة القصوى، إذا تعذر إجراء الانخابات بعد انتهاء مدة المجلس فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات، على أن لا تتجاوز مدة التمديد عاما، ويجوز تمديدها لعام ثان، شريطة استمرار الظروف التي أدت إلى التمديد.
المادة 34/ أ: العودة لنص الحكومة
المادة 35/ أ/ 7: أن يكون غير مفلس احتياليا ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 37/ أ/ 2: لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول انتخابي واحد ولغرفة اقتراع واحدة.
المادة 37/ م: شطب الفقرة
المادة 40/ ب: بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة.
المادة 43/ب: نهاية الفقرة: بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة.
المادة 51 في مشروع القانون: رقمها بحسب قرار اللجنة يصبح 66: شطب المادة
المادة 53/ ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:
المادة 53/ ج: اقرار النص كما ورد في مشروع الحكومة لان اللجنة لم تتخذ قرارا بشأن ج لا بالموافقة ولا الرفض.
المادة 57: تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون من الهيئة او النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في أثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة 59/ ب: اعتبارا من تلقي الرئيس اشعارا بذلك من الهيئة.
المادة 61/ أ/ 1: العودة للنص كما ورد في مشروع الحكومة
61/ أ/ 2: العودة للنص كما ورد من الحكومة
المادة 61/ ب: ينتخب اعضاء المجلس من بينهم في اول جلسة يعقدها المجلس نائبا للرئيس انتخابا سريا لمدة سنتين، ويعبتر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى اصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يعاد الانتخاب إلى أن يعلن الفائز بالاكثرية النسبية، ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 62/ أ/ 1: تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك الى الوزير والهيئة.
62/ أ/ 2: تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك الى الوزير والهيئة.
62/ ب: اضافة الى اخر الفقرة " ويبلغ ذلك الى الوزير والهيئة".
63/ب/ : يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته بقرار قطعي من المحكمة، بناء على شكوى يحركها الحق العام أو أي متضرر من قرارات المجلس في حدود منطقة البلدية.
المادة 65/ب: اذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الهيئة المرشح الذي يليه في عدد الاصوات، إن كان ما يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه، فالذي يليه، فإذا لم يتوفر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، يعاد الانتخاب في الدائرة التي يمثلها العضو.
65/ ج / 1: إذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس محلي، فتحل محلها المرشحة غير الفائزة التي نالت اعلى عدد من الاصوات، ضمن المجلس المحلي اذا كانت ما تزال محتفظة بشروط الترشح، وإلا فالتي تليها ، فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليها في هذا البند، يعاد الانتخاب في الدائرة التي تمثلها العضو.
المادة 67/ أ: للمجالس البلدية الحق في اقامة تحالف بين بلديتين أو اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الاحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منها بمقتضى مذكرة تفاهم أو اتفاقية قانونية توقع بينها ضمن حدود القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 70: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
وطالبت الحروب في التعديلات المقترحة بالغاء استثناء سلطة العقبة وسلطة البترا من مطلع الفقرة المتعلقة بالاستثناء، اضافة لتعديل بند يتيح انتخاب أمين عمان، وانتخاب كافة اعضاء مجلس الامانة.
واقترحت الحروب العودة الى نصوص بعض المواد كما وردت من الحكومة وقبل تعديلات اللجنة المشتركة، بالاضافة لاشتراط حصول رئيس البلدية على الشهادة الجامعية الأولى "بكالوريوس" في تخصصات معينة.
ورأت الحروب ضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من عدد اعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات ضمن مجالسهن المحلية.
وتاليا التعديلات التي اقترحتها النائب الحروب:
تعديلات قانون البلديات
مقدمة من النائب: د. رلى الفرا الحروب
المادة ( 2): تعريف المقيم : اعادة التعريف كما ورد في مشروع قانون الحكومة
المادة (3)/ أ : البلدية مؤسسة ذات نفع عام ...الخ التعريف
ب/1: شطب الاستثناء لسلطة العقبة وسلطة البترا من مطلع الفقرة
ب/ 2: يجب تحديد الحد الأعلى لعددهم في القانون
ب/3 : شطب آخر الفقرة واستبداله بالنص التالي: على ان لا يقل عددهم عن خمسة اعضاء وينتخب الرئيس والاعضاء انتخابا سريا مباشرا
ج/1: يتولى إدارة أمانة عمان مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه ينتخبون جميعهم انتخابا سريا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ج/2: يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الاعضاء في كل منها على أن لا يقل عن تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ، وينتخب الرئيس والاعضاء انتخابا سريا مباشرا.
ج/3: ينتخب أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة في أول اجتماع يعقده المجلس بعد إعلان نتائج الاقتراع، وتحدد إجراءات الانتخاب بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (4)/ أ/1 : شطب اخر الفقرة لتصبح كالتالي: يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
4/ أ/2: العودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة
4/أ/ 3: العودة للنص كما ورد في مشروع الحكومة
4/أ/4: يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل، ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، وعلى الموقع الالكتروني لها، ...الخ الفقرة كما وردت في تعديل اللجنة.
المادة 5/ أ/ 4: تصحيح لغوي: إلغاؤها وليس إلغائها
5/أ/ 16: شطب قرار اللجنة "لها الحق في" والعودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة
5/أ/ 20: تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها ووقف الدفن فيها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5/أ/ 29 اضافة فقرة رقمها 30: النص كالتالي: "تنظم البلدية اعمالها التي تنسق فيها مع الجهات الاخرى في الدولة بشأن الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة وفق مذكرات تفاهم مع تلك الجهات تحدد فيها أدوار كل طرف وصلاحياته وتكون ملزمة لجميع الاطراف وفق أحكام هذا القانون".
5/ج: العودة الى النص كما ورد في مشروع القانون
5/و: اضافة ما يلي الى نهاية نص اللجنة: على أن تأخذ الفقرة (و) الرمز (أ) في المادة الجديدة، والفقرة (ز) الرمز ( ب) فيها.
المادة 6/ ث: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
المادة 7/ أ/ 3: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
7/ أ/ 5: العودة الى النص كما ورد من الحكومة
المادة 9/ أ/ المطلع: تصحيح لغوي: مدير تنفيذي وليس مديرا تنفيذيا
9/ أ/ 2: حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا أدنى في الهندسة المدنية او المعمارية او ادارة المشاريع أو تخطيط المدن.
9/أ/ 3: من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلبات الوظيفة لبلديات الفئة الاولى، وخمس سنوات لبلديات الفئة الثانية، وثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.
9/ب: يعين المدير بعقد سنوي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس، الخ الفقرة.
9/ج/ 6: وإصدار الحوالات المالية بعد موافقة الرئيس وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 10/ د/ 2: "....................قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية او لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من ستة أشهر، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك، فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل اي منهما لمدة لا تزيد عن ستة اشهر أخرى، الى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق."
10/د/ 3: على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، وفي حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالأمن الوطني أو سلامة الانتخاب، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي او مجلس محلي او اكثر او لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.
المادة 11 بكل تفريعاتها: العودة الى مشروع الحكومة
المادة 14/ج/ : شطب المادة
المادة 16/أ: العودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة
المادة 17/ أ: تعفى الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة من ضريبة الابنية والاراضي .
17/ ب: شطب الفقرة
17 / ج شطب الفقرة والبندين 1 و 2
المادة 18/ أ: يستوفي المجلس المحلي من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة 1% من بدل المزايدة الأخيرة.
المادة 22/ أ: تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون امانة للبلديات لدى وزارة المالية، ولا يجوز إنفاقها أو تحويلها الى أي جهة باستثناء البلديات.
المادة 22: اضافة فقرة بالرمز ( د): تعلن واردات البلديات وكيفية توزيعها على الموقع الالكتروني لوزارتي البلديات والمالية.
المادة 25/ أ: شطب تعديل اللجنة في " اولا" والعودة الى النص كما ورد في مشروع الحكومة.
المادة 30/ أ: مدة دورة المجلس او المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهمامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 59 من هذا القانون، ولا يجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته إلا في الحالات التالية:
في حالات الضرورة القصوى كالحفاظ على السلم المجتمعي أو الأمن الوطني، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة للحل.
بقرار قضائي في حال ثبوت وجود فساد مالي أو إداري في أعمال المجلس.
المادة 30/ ب: إضافة الفقرة (ب) بالنص التالي، وترحيل الفقرات ( ب، ج) لتصبح بالرمز ( ج، د)
ب- للمجلس الطعن في القرار الوزاري أمام القضاء الإداري، وفي القرار القضائي حسب إجراءات التقاضي المعمول بها، وفي حال إبطال قرار الحل بحكم المحكمة، يعود المجلس لممارسة مهامه ويكمل مدته القانونية حسب نصوص القانون.
المادة 31/ ب/ 1: يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 30% من عدد اعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات ضمن مجالسهن المحلية، وفي حال تساوي مرشحتين أو أكثر في عدد الأصوات، وعدم توفر مقاعد كافية ضمن المجلس البلدي يعينن بغض النظر عن النسبة، واذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المادة 31/ ب/ 2: إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية ، يخصص لعضوية المجلس من النساء نسبة لا تقل عن 30% لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الاصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوفر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المادة 32/ ج: في حالات الضرورة القصوى، إذا تعذر إجراء الانخابات بعد انتهاء مدة المجلس فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات، على أن لا تتجاوز مدة التمديد عاما، ويجوز تمديدها لعام ثان، شريطة استمرار الظروف التي أدت إلى التمديد.
المادة 34/ أ: العودة لنص الحكومة
المادة 35/ أ/ 7: أن يكون غير مفلس احتياليا ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 37/ أ/ 2: لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول انتخابي واحد ولغرفة اقتراع واحدة.
المادة 37/ م: شطب الفقرة
المادة 40/ ب: بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة.
المادة 43/ب: نهاية الفقرة: بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة.
المادة 51 في مشروع القانون: رقمها بحسب قرار اللجنة يصبح 66: شطب المادة
المادة 53/ ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:
المادة 53/ ج: اقرار النص كما ورد في مشروع الحكومة لان اللجنة لم تتخذ قرارا بشأن ج لا بالموافقة ولا الرفض.
المادة 57: تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون من الهيئة او النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في أثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة 59/ ب: اعتبارا من تلقي الرئيس اشعارا بذلك من الهيئة.
المادة 61/ أ/ 1: العودة للنص كما ورد في مشروع الحكومة
61/ أ/ 2: العودة للنص كما ورد من الحكومة
المادة 61/ ب: ينتخب اعضاء المجلس من بينهم في اول جلسة يعقدها المجلس نائبا للرئيس انتخابا سريا لمدة سنتين، ويعبتر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى اصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يعاد الانتخاب إلى أن يعلن الفائز بالاكثرية النسبية، ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 62/ أ/ 1: تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك الى الوزير والهيئة.
62/ أ/ 2: تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك الى الوزير والهيئة.
62/ ب: اضافة الى اخر الفقرة " ويبلغ ذلك الى الوزير والهيئة".
63/ب/ : يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته بقرار قطعي من المحكمة، بناء على شكوى يحركها الحق العام أو أي متضرر من قرارات المجلس في حدود منطقة البلدية.
المادة 65/ب: اذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الهيئة المرشح الذي يليه في عدد الاصوات، إن كان ما يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه، فالذي يليه، فإذا لم يتوفر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، يعاد الانتخاب في الدائرة التي يمثلها العضو.
65/ ج / 1: إذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس محلي، فتحل محلها المرشحة غير الفائزة التي نالت اعلى عدد من الاصوات، ضمن المجلس المحلي اذا كانت ما تزال محتفظة بشروط الترشح، وإلا فالتي تليها ، فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليها في هذا البند، يعاد الانتخاب في الدائرة التي تمثلها العضو.
المادة 67/ أ: للمجالس البلدية الحق في اقامة تحالف بين بلديتين أو اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الاحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منها بمقتضى مذكرة تفاهم أو اتفاقية قانونية توقع بينها ضمن حدود القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 70: العودة الى النص كما ورد من الحكومة