"النواب" يحصر البلديات بثلاث فئات.. ويؤكد استمرار المجالس لحين انتهاء دورتها
جو 24 : حدد مجلس النواب ثلاث في جلسته الصباحية اليوم فئاتا لتصنيف البلديات بحيث تكون بلديات الفئة الأولى هي بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة، الفئة الثانية فهي بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة، اما الفئة الثالثة فهي البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.
كما قرر المجلس انه تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ووافق المجلس ان تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لاحكام هذا القانون.
وقرر النواب ان يجري انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لاحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة.
أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على سنة إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.
ووافق المجلس ان للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير في مثل هذة الحاله لجنه مؤقته يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
كما قرر المجلس انه تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ووافق المجلس ان تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لاحكام هذا القانون.
وقرر النواب ان يجري انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لاحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة.
أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على سنة إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.
ووافق المجلس ان للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير في مثل هذة الحاله لجنه مؤقته يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.