2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

دراسة: قانون النزاهة يخالف الدستور ومبادئ الشفافية والنزاهة

دراسة: قانون النزاهة يخالف الدستور ومبادئ الشفافية والنزاهة
جو 24 : في إطار عمله المجتمعي قام مركز إحقاق للدراسات والاستشارات بإعداد دراسة قانونية في (مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015) المزمع مناقشته وإقراره في الدورة الاستثنائية الحالية، وقد نتج عن هذه الدراسة مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها بأن هذا القانون يخالف الدستور الأردني ويخالف مبادئ الشفافية والنزاهة، حيث أنه يخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة الأردنية والتزمت بها.

وقالت الدراسة أن السلطة التنفيذية هي وحدها المرجع الإداري المختص بتعيين مجلس الهيئة دون مشاركة من أية سلطة أخرى؛ وعليه كيف تكون هذه الهيئة مستقلة إدارياً في عملها في مراقبة السلطة التنفيذية وإداراتها في الوقت الذي يكون رئيس الوزراء من السلطة التنفيذية هو وحده من يُنَسِّب باختيار مجلس الهيئة؟؟؟ وكيف سيختار رئيس الوزراء من سيراقب أداؤه، وأداء السلطة التنفيذية بشكل عام؟؟

كما قالت الدراسة أيضاً أن مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء (السلطة التنفيذية) هو من يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية؛ وعليه كيف تكون الهيئة مستقلة مالياً في الوقت الذي يحدد مجلس الوزراء راتب وحقوق رئيس وأعضاء الهيئة.

وقد بيَّنت الدراسة أن الطريقة التي يتم بها تعيين مجلس الهيئة هي طريقة غير موضوعية وغير علمية ولا تتوافر فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وإنما هي طريقة تعزز الشخصنة والمحسوبية والشللية والفساد؛ فباب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة وظيفة رئيس وأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد موصد بموجب هذا النص القانوني الذي يخالف أحكام الدستور في المادتين (6/1) و (22)، وكذلك يخالف أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتساءلت الدراسة كيف يسمح بأن يكون هناك تناقض في القانون نفسه حيث جاء فيه بأن تكون هذه الهيئة مستقلة إدارياً، وفي ذات الوقت يكون مجلس الوزراء بموجب المادة (7) هو من يراقب أدائها ومجلس إدارتها وليس العكس كما هو مفترض في واجبات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها؟؟!!

إلى ذلك أشارت الدراسة إلى عدة ملاحظات وتوصيات مهمة، وفي ختامها تمنى مركز إحقاق للدراسات والاستشارات من الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بالتشريعات ودراستها وإعدادها وإقرارها الالتفات لهذه الدراسة والأخذ بما جاء فيها أو أفضل ما جاء فيها خدمة للدولة وللمواطنين وللصالح العام.

وهذا نص الدراسة كما ورد ننشره للفائدة العامة:

دراسة قانونية في مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

مقدمة:
يعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة من حيث الوجود، إلا أنّ ظاهرة انتشار الفساد تعد ظاهرة جديدة، إذ أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع، وتعدى الـحدود بين الدول في وقتنا الحالي، وقد ارتبط توسع انتشار هذه الظاهرة على المستوى العالمي بعدة أسباب أهمها:
1. غياب أو ضعف سيادة القانون، إذ تنتهك الـحقوق والـحريات دون رادع، وتصادر حرية الرأي والتعبير والتنظيـم، كما يحاصر دور الصحافة ووسائل الاعلام، وتهمش الأحزاب والنقابات، ويختل التوازن بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وبذلك يتم نسف جميع مرتكزات التنمية الشاملة.
2. ضعف الـجهاز القضائي بشكل عام وعدم أو ضعف استقلاليته، لا سيما في مجال القضاء الإداري الذي يراقب القرارات الادارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.
3. ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية في مكافحة الفساد، وعدم اتخاذها إجراءات صارمة، وقائية أو علاجية أو عقابية بحق عناصر الفساد، بسبب انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، وبالتالي لا يتم تطبيق نظام العقوبات على الـجميع، ويفلت من العقاب من لديه وساطة أو محسوبية أو نفوذ.
4. ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، بالتالي ضعف أدوات المساءلة ونظمها في قطاعات المجتمع المختلفة.
5. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، في النظام السياسي؛ مما يقود إلى طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وهو ما يؤدي إلى الخلل بمبدأ الرقابة المتبادلة، ويقود غياب الرقابة والمتابعة، بطبيعة الـحال، إلى غياب الشفافية، خصوصا فيـما يتعلق بالأعمال العامّة للدولة، وينتج عن ذلك أيضا تمتع المسؤولين الـحكوميين بحرية واسعة في التصرف، وعدم خضوعهم للمساءلة؛ مما يشجعهم على استغلال مناصبهم، لتحقيق مكاسب شخصية.
6. تدخل السلطة في السوق الاقتصادي، مثلما يحدث في حالة تدخلها في إدارة الموارد الطبيعية كالبترول والغاز، فالأرباح الكبيرة التي يجنيها من يستخرجون (البترول والغاز) تجعلهم في هذه الـحالة يقدمون الرشاوى للمسؤولين عن منح حقوق الامتياز في استخراجه، أو توزيعه؛ استهدافا لهذه الأرباح الطائلة.
7. ضعف دور وسائل الاعلام، ومحدودية الـحريات التي تتمتع بها هذه الوسائل في الكشف عن قضايا الفساد، وتعرّض الإعلاميين للعقوبات التي تصل إلى حد السجن بسبب ملاحقتهم لقضايا الفساد، والكشف عنها من خلال التحقيقات الاستقصائية.
8. ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد، أو التي تعمل على التوعية بأهمية مكافحته، ومن ذلك ضعف المؤسسات الأهلية الـخاصة مثل (الـجمعيات الـخيرية والمهنية، ومؤسسات البحوث المتخصصة) في المشاركة في الرقابة على أعمال الـحكومة بشكل خاص، والأعمال العامّة بشكل عام.
9. انتشار الفقر والـجهل في المجتمع، وهذا يؤدي بالضرورة إلى جهل عام في الـحقوق الفردية للمواطن وبحقه في الاطلاع والمساءلة على دور الـحكومة، وعملها.
10. قلة الوعي بطبيعة الفساد وأشكاله وخطورته، وقلة الوعي الديـمقراطي، والوعي بحقوق المواطن، إضافة إلى عدم المعرفة بالآليات والنظم الادارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة؛ وبالتالي عدم القدرة على الاعتراض على أعمال الـحكومة.
11. عدم تجنب تضارب المصالـح، وضعف منظومة الشفافية والوصول للمعلومات.
12. انخفاض أجور الموظفين الـحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة؛ الأمر الذي يشكل دافعاً لقيام البعض بالبحث عن مصادر مالية أخرى، حتى لو كان ذلك من خلال الرشوة.

لا شك أن لانتشار الفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية باهظة، فهو يعمل على تأخير عملية التنمية والتطوير وتحقيق الازدهار للشعوب، لا بل إنه يقوض بناء الديمقراطية، ويقوض دولة القانون والمؤسسات، ولذلك فإن مكافحة الفساد تكون بالضرورة مصلـحة وطنية عليا، وتكون الوقاية منه مسؤولية جماعية شاملة، ويجب أن تشارك فيها جميع القطاعات العامة والخاصة في الدولة، ويجب أن توظف إمكانياتها لمكافحة الفساد والوقاية منه بكافة الوسائل الممكنة، فالفساد لا يقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة المختلفة، وهنا تكمن خطورته، فقد ثبت أن الفساد يـمكنه التغلغل في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى الناحية السياسية، تاركاً آثاره السلبية في هذه المجالات عندما يسمح له بذلك، وعندما يوجد أشخاص في مختلف هذه المجالات، يسعون للفساد والإفساد.

إن من أهم طرق مكافحة الفساد العمل على تجفيف مصادره، أو العمل على خلق بيئة تقل فيها فرص الفساد، وهو ما يعرف بنظام وطني للنزاهة ، نظام فعَّال يهدف إلى إظهار مدى أهمية تحصين مؤسسات النظام في مواجهة الفساد وما ينطوي على ممارسته من مخاطر على مختلف الأصعدة، إذ يقوم هذا النظام الوطني للنزاهة على توسيع قاعدة الرقابة بحيث لا تكون القوة ويكون القرار في يد سلطة واحدة، فالفساد يزداد في ظل النظم الاستبدادية التي يحكمها حزب واحد أو حاكم واحد، ويقل الفساد عندما تتوافر أجهزة رقابة ومحاسبة فعَّالة (البرلمانات، أجهزة الرقابة العامّة، وسائل الإعلام الحرة، المحاكم، مؤسسات المجتمع المدني، المدققون العامّون، النقابات المهنية …. وغير ذلك) الأمر الذي يحول دون إساءة استعمال السلطة والانفراد بها.

ويضمن النظام الوطني للنزاهة رؤية شاملة لأداء السلطات لمهامها بشكل شفاف، وبكفاءة، وبانفتاح على الجمهور؛ لتقليل فرص الفساد بشكل وقائي، ومن خلال مشاركة مجتمعية تشمل مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية، والمنظمات الأهلية، إلى جانب الأجهزة وإدارات الدولة والسياسات العامّة، إضافة إلى بناء ثقافة النزاهة بفعل رفع وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على المال العام، ونبذ كافة أشكال الفساد، بما فيها الواسطة والمحسوبية.

إن النظام الوطني للنزاهة هو إجراء وقائي يستهدف تعزيز مناعة المؤسسات العامّة ضد الفساد، من خلال عملية الإصلاح وتعزيز الشفافية في عمل هذه المؤسسات، وتفعيل آليات المساءلة والرقابة على أدائها، وبناء منظومة شاملة تحكم سلوك العاملين فيها (مدوّنات السلوك) إضافة إلى بناء ثقافة مجتمعية متحفزة ضد جميع أشكال الفساد، واعية لأهمية المحافظة على المال العام والممتلكات العامّة باعتبارها ملكًا جماعياً للمواطنين، ومن أجل بناء نظام وطني للنزاهة لا بد من توافر مقومات رئيسة في أي مجتمع، وأهمها:
1- ضمان سيادة القانون، وترسيخ مفهوم الدولة القانونية القائمة على الفصل بين السلطات مع وجود دستور.
2- ضمان خضوع الحكام للقانون.
3- ضمان وجود تعددية سياسية، وانتخابات دورية، ومنافسة ومشاركة سياسية، وهذه تشكل في مجملها الأسس العامّة للبناء السليم لأعمدة دولة القانون، التي تظهر على شكل تعدد حزبي، ويتم تداول السلطة بين الأحزاب المتنافسة، وتخضع القرارات السياسية للتفاعل السياسي بين القوى السياسية المختلفة.
4- ضمان حرية التعبير، واحترام رأي الأغلبية، والمساواة السياسية بمنح الأصوات لكل المواطنين.

ومن اجل مكافحة الفساد في أية دولة وأي مجتمع لا بد من وجود مؤسسات رقابية رسمية مهمتها مكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وكذلك تعمل على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة، غير أن وجود هذه المؤسسات من خلال مباني جميلة وموظفين أنيقين فقط، يكون وجوداً غير كافٍ، بل يكون وجوداً صورياً، ولكن إذا أردنا أن تكون هذه المؤسسات فاعلة في وجودها وتعمل بجد من أجل مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة، عندها لا بد من توافر شروط من أهمها ما يلي:
1- أن تكون هذه المؤسسات منشأة بموجب قوانين تصدرها السلطة التشريعية.
2- أن تتمتع هذه المؤسسات بشخصية اعتبارية، وتكون مستقلة مالياً وإدارياً، وغير تابعة لأي من السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.
3- أن تمنح هذه المؤسسات بموجب القانون صلاحيات قانونية كافية تمكنها من القيام بمهامها وواجباتها بكل كفاءة واقتدار.
4- أن يتولى إدارة هذه المؤسسات مجالس إدارة يتم تعيين أعضائها بأساليب تتوافر فيها معايير الشفافية والنزاهة والحياد، وكذلك لا يعزلون إلا عندما تتوافر شروط موضوعية تتوافر فيها معايير الشفافية والنزاهة والحياد.

مؤسسات رقابية في الأردن:
وفي المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ تأسيس المملكة أنشئت عدة هيئات أو مؤسسات تعنى بالرقابة الإدارية أو المالية أو الحقوقية بشكل عام نذكر منها:
1- مدير تدقيق وتحقيق الحسابات مربوط برئاسة الوزراء ومسؤول عن فحص جميع حسابات الحكومة العامة وعن تفتيشها سواءاً كانت متعلقة بالواردات والنفقات العامة أو بحسابات الدوائر أو بحسابات الامانات والسلفات والأموال الخاصة الداخلة في قيود المالية.
وقد أنشئت هذه الادارة بموجب (قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (460)، وقد تم إلغاؤها عندما تم إلغاء قانونها بموجب المادة (27) من (قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم 28 لعام 1952).

2- ديوان المحاسبة، وقد أنشئ بموجب (قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم 28 لعام 1952)

3- ديوان الرقابة والتفتيش الإداري، وقد أنشئ بموجب (نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري وتعديلاته رقم 55 لسنة 1992)، وقد تم إلغاء هذا النظام بموجب (نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري رقم 34 لسنة 2002).

4- مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة، أنشئت في أوائل عام 1996 وكانت تتابع عمليات الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص وعمليات التهريب الجمركي والتهرب الضريبي إضافة إلى عمليات التزوير وغسيل الأموال والاحتيال التجاري والتلاعب بالمواصفات والمقاييس وقرصنة الاتصالات وحماية الملكية الفكرية.

5- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقد أنشئت بموجب (قانون الرقابة على الغذاء المؤقت وتعديلاته رقم 79 لعام 2001).

6- المركز الوطني حقوق الانسان، وقد أنشئ بموجب (قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006).

7- دائرة إشهار الذمة المالية، وقد أنشئت بموجب (قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006) الذي حل محله (قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لعام 2014)

8- هيئة مكافحة الفساد، وقد أنشئت بموجب (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006).

9- ديوان المظالم، وقد أنشئ بموجب (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008)

10- جهاز التفتيش القضائي، وقد أنشئ بموجب (قانون استقلال القضاء رقم 29 لعام 2014) الذي حل محل عدة قوانين لاستقلال القضاء.

وبعد مراجعة التشريعات التي أنشئت بموجبها هذه الهيئات أو المؤسسات أو الإدارات وقراءتها قراءة متأنية نجد أنها تشترك في أن جمعيها يتم تعيين القائمين على إدارتها بطريقة لا تتوافر فيها معايير الموضوعية والنزاهة والشفافية والحياد؛ فالمرجع المختص بالتعيين على هذه الهيئات أو المؤسسات أو الإدارات له اختيار من يشاء لإدارتها دون أن تلزمه التشريعات التي تمنحه صلاحية التعيين بالالتزام بمعايير الموضوعية والنزاهة والشفافية والحياد، ومثال ذلك ما يلي:
تنص المادة (8) من (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006) على ما يلي:
((أ. يتولى ادارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ب. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس او لأي من الاعضاء.
ج. يحدد راتب كل من الرئيس والاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
د. على الرئيس والاعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم مزاولة اي عمل او وظيفة او مهنة اخرى.
هـ. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
و. على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة ان يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.))

يتبين لنا من هذا النص أن المرجع الإداري المختص بتعيين مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد التي تعني بمكافحة الفساد ونشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية هو (إرادة ملكية) بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وهذا النص وإن كان يشترط فيمن يعين في المجلس أن يكون ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة، إلا أن هذا النص جعل سلطة مطلقة لرئيس الوزراء بتنسيب من يشاء لشغل هذه الوظيفة دون الالتزام بمعايير محددة تتسم بالموضوعية والنزاهة والشفافية والحياد، وبذلك تكون إدارة هيئة مكافحة الفساد التي تعنى بمكافحة الفساد لا سيما مكافحة الفساد في السلطة التنفيذية مرهونة في قرار تعيينها لرئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، وهذا يتعارض ويناقض قيم الموضوعية والنزاهة والشفافية والحياد، ويجعل هيئة مكافحة الفساد غير مستقلة إدارياً عن السلطة التنفيذية كما يفترض أن تكون، أي أن هناك تناقض واضح بين النصوص القانونية في قانون الهيئة ذاته، وهو ما سنبينه بشكل مفصل عند الحديث عن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015

لقد أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (7-6-2015) مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 مع الاسباب الموجبة له، وقد قام المجلس بإرساله إلى مجلس الأمة للنظر في إقراره وفق أحكام الدستور، وقد قرر مجلس النواب السابع عشر في جلسته الرابعة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية والمنعقدة بتاريخ (28-6-2015) إحالة مشروع هذا القانون مع الاسباب الموجبة له على اللجنة القانونية من أجل دراسته ورفع القرار اللازم بشأنه لمجلس النواب.

وقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد على النحو التالي: ((لترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ولمحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، ولتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.))

وفي إطار عمله المجتمعي قام مركز إحقاق بدراسة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد نتج عنها مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي نعرضها كما يلي:
أولاً: نلاحظ أن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 جاء (بحسب الأسباب الموجبة له) من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ولمحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة ولتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وبموجب المادة (34) من مشروع هذا القانون سيتم إلغاء (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) و (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006).
وهنا يجب أن نسأل:
هل فشلت (هيئة مكافحة الفساد) و (ديوان المظالم) في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، وفي ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية وفي محاربة الفساد بكل أشكاله وفي مكافحة اغتيال الشخصية وفي ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وفي تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها، وفي تعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وفي توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد حتى يتم إلغاء هاتين المؤسستين التي تم التهليل لهما عند إنشاؤهما وكلفتا الدولة الكثير من الجهد والوقت والمال، ولنكتشف بعد كل هذه السنين أن هاتين المؤسستين لم تحققا الأهداف المرجوة منهما، وبالتالي يجب إلغاؤهما، ثم إنشاء مؤسسة أخرى لها ذات الأهداف؟؟؟ وهل المؤسسة الجديدة ستحقق الأهداف المرجوة منها؟؟ أم أنها ستلقى ذات المصير الذي لقته المؤسستين السابقتين وغيرها من المؤسسات التي ألغيت ولم يعلم أحد لماذا ألغيت؟؟؟ ولم يتم الكشف على تجاربها الإيجابية منها أو السلبية؟؟ فهل هناك وضوح في الرؤيا في أسباب إنشاء المؤسسات الرقابية وأسباب إلغائها؟؟ أم أنها العبثية الإدارية وتدوير المؤسسات وجعلها (ديكور) يتبدل من حين إلى آخر بدون مضمون؟؟؟

ثانياً: إذا كان بموجب المادة (3) من مشروع هذا القانون ستنشئ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري.
وإذا كان بموجب المادة (4) من مشروع هذا القانون تهدف هذه الهيئة إلى ضمان الالزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:
أ. تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.
ب. التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للموطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
ج. التأكد من التزام الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
د. التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات.
هـ. التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
و. التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم.
ز. تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
ح. التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
ط. التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
ي. ملاحقة كل من يرتكب أياً من افعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
ك. مكافحة اغتيال الشخصية.
ل. التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

وفي ضوء ما ورد في المادتين (3 و 4) من مشروع القانون لنا أن نسأل هل ستتمتع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالاستقلال لتتمكن من تحقيق الأهداف؟؟ أم أن مشروع هذا القانون تضمن نصوصاً تحد من استقلالية هذه الهيئة؟؟ وبالتالي سيؤثر ذلك على تحقيق الأهداف المرجوة؟؟؟

أ-) تقضي المادة (6) من مشروع القانون بأن يتولى إدارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وتقضي بأن يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
يتبين لنا من هذه المادة ما يلي:
1- إن السلطة التنفيذية هي وحدها المرجع الإداري المختص بتعيين مجلس الهيئة دون مشاركة من أية سلطة أخرى؛ وعليه كيف تكون هذه الهيئة مستقلة إدارياً في عملها في مراقبة السلطة التنفيذية وإداراتها في الوقت الذي يكون رئيس الوزراء من السلطة التنفيذية هو وحده من يُنَسِّب باختيار مجلس الهيئة؟؟؟ وكيف سيختار رئيس الوزراء من سيراقب أداؤه، وأداء السلطة التنفيذية بشكل عام؟؟
2- إن مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء (السلطة التنفيذية) هو من يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية؛ وعليه كيف تكون الهيئة مستقلة مالياً في الوقت الذي يحدد مجلس الوزراء راتب وحقوق رئيس وأعضاء الهيئة.

ب-) يتبيَّن لنا بأن الطريقة التي يتم بها تعيين مجلس الهيئة هي طريقة غير موضوعية وغير علمية ولا تتوافر فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وإنما هي طريقة تعزز الشخصنة والمحسوبية والشللية والفساد؛ فباب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة موصد بموجب هذا النص القانوني الذي يخالف أحكام الدستور وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا ما سيتم بيانه تفصيلاً:
1- إن المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني تقضيان بأن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها.
حيث تنص المادة (6) من الدستور على ما يلي:
(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
وتنص المادة (22) على ما يلي:
(1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الأنظمة
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات).
ومما لا شك فيه أن المساواة والعدالة لا تتحقق بين المواطنين الأردنيين الذين تتوافر فيهم شروط هذه الوظيفة إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل كل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

2- إن المادة (22) من الدستور تقضي بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.
وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.

3- وبذلك يَتَبَيَّن أن مخالفة أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها، تؤدي بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظيفة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية.

4- كما يَتَبَيَّن أن نص المادة (6) من مشروع القانون يخالف أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها، حيث تؤدي هذه المخالفة بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الأممية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظيفة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية.

5- وبناءأ على ما تقدم يَتَبَيَّن أن التعيين بدون فتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف ووجود تنسيب من لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية كما يقضي الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث تعمل هذه اللجنة على تسمية الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً لينهض بواجبات ومهام هذه الوظيفة باقتدار من أجل تحقيق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية، هو عمل مخالف لأحكام الدستور ومخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومقتضياتهما.

ثالثاً: إن المادة (7) من مشروع القانون تنص على ما يلي:
((أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إنهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من أعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:
1. إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2. إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3. إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ب. إذا شغر موقع الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.))
يَتَبَيَّن لنا من هذا النص أن مجلس الوزراء له صلاحية مراقبة أداء مجلس الهيئة، حيث له إنهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الهيئة خلال مدة المجلس إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة، أو إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون، أو إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله مجلس الهيئة.
وعليه … كيف تكون هذه الهيئة مستقلة إذا كان مجلس الوزراء هو من يراقب أدائها ومجلس إدارتها وليس العكس كما هو مفترض في واجبات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها؟؟!!

رابعاً: تقضي المادة (10) من مشروع القانون بأن يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الهيئة.
إن هذه الطريقة في التعيين سبق وأن بَيَّنا أنها تخالف أحكام الدستور الأردني وأحكام اتفاقية الأمم المحتدة لمكافحة الفساد، وعليه يجدر تعديل هذا النص بحث يتوجب فتح باب الترشيح للتعيين على هذه الوظيفة على نحو ما قد تم بيانه.

خامساً: تنص المادة (15) من مشروع القانون على ما يلي:
((تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والافصاح في أداء مهامها التنظيمية والاجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.))
نقترح تعديل هذا النص ليصبح على النحو التالي:
((أ- تلتزم الإدارات العامة في الدولة بتطبيق مبادئ وقيم الشفافية والنزاهة والحياد في العلانية والافصاح في أداء مهامها التنظيمية والاجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.
ب- تنتهي خدمة كبير المسؤولين في الإدارة العامة حكماً إذا قرر المجلس بعد تحقيق مفصل أن هذه الإدارة خالفت أي من المبادئ والقيم التي تضمنها البند أ من هذه المادة.))

سادساً: تنص المادة (21) من مشروع القانون على ما يلي:
((على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس إذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة إضافية مماثلة.))
نقترح تعديل هذا النص ليصبح على النحو التالي:
((أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في الشكاوى المقدمة إليها في أقرب موعد بحث لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى، وللمجلس إذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة إضافية مماثلة.
ب- وفي جميع الأحول تبلغ الهيئة خطياً مقدم الشكوى بما تم اتخاذه من إجراءات على شكواه.))

سابعاً: ا تنص المادة (29) من مشروع القانون على ما يلي:
((على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الاعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.))
نقترح تعديل هذا النص ليصبح على النحو التالي:
((على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الاعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية أو العفو العام دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.))

وفي ختام هذه الدراسة يتمنى مركز إحقاق للدراسات والاستشارات من الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بالتشريعات ودراستها وإعدادها وإقرارها الالتفات لهذه الدراسة والأخذ بما جاء فيها أو أفضل ما جاء فيها خدمة للدولة وللمواطنين وللصالح العام …
والله ولي التوفيق

إحقاق للدراسات والاستشارات
المحامي إسلام الحرحشي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير