14 جريمة قتل «بدافع الشرف» في الأردن سنويا
جو 24 : شدد الشيخ أحمد غريس من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على أن ما يعرف بـ «مصطلح جرائم الشرف» خاطئ ومضلل، فالجريمة مقرونة بالقتل والسرقة وبقية الافعال المشينة، أما الشرف فليس جريمة بل طهر وعفاف.
ودعا الشيخ غريس خلال ندوة نظمتها مديرية ثقافة الزرقاء الاسبوع الماضي إلى استبدال مصطلح «جرائم الشرف» بمصطلح «جرائم الاعتداء على الشرف» مؤكدا أن الإسلام بريء من ذلك الفعل، لا بل يحرمه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها عادة قديمة متوارثه عن الاباء والاجداد.
وبين غريس أن الأردن يشهد سنويا 14 «جريمة بدافع الشرف» فيما يشهد العالم العربي في نفس الفترة الزمنية 5 آلاف جريمة قتل.
كما أوضح أن 69 % من الجناة والقتلة بداعي الشرف هم من الأشقاء وليسوا من الآباء، وبحسب دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة إن ما نسبته 65 % من أعمار ضحايا تلك الجرائم تراوح ما بين 18 – 28 عاما.
وعن أسباب جرائم الاعتداء على الشرف، غياب الأسرة عن التربية وتغييب الدين الاسلامي الحنيف فيما يكون جزء لغايات كثر مثل القتل بداعي الشرف من أجل الاستحواذ على الميراث مثلا أو عدم دفع المؤخر للمرأة، بخاصة ان هناك عقوبة مخففة يستغلها البعض.
مدير مركز آمن طارق المقدم عبد المنعم الريموني، أوضح خلال الندوة التي أدارها الدكتور محمد وهيب أن الشرف قيمة اخلاقية واجتماعية و كلمة شرف لاتكاد تذكر لكونها تعتبر جريمة قتل اعتيادية، إلا أنها بداعي الشرف.
وأشار المقدم الريموني إلى دور مديرية الأمن العام المحوري والكبير في الحد من جميع الجرائم ومنها جرائم الشرف وذلك من خلال واجبات الامن الثمانية ومنها الحفاظ على الأموال والأعراض وجريمة القتل بشكل عام يوجد فيها تعد علي حق حماة القانون وهو الحق في الحياة ،متعجبا من الجاني والقاتل بداعي الشرف، الذي نصب نفسه بغير وجه حق قاضيا ومدعيا عاما وشاهدا ومنفذا لحكم الاعدام.
ونوه إلى أن الاحصائيات في مديرية الأمن العام صعبة جدا، إذ يتم اللجوء في الغالب إلى المحاكم والقضاء، كون الشخص الجاني سيلجأ في المحكمة إلى ما يعرف بـ «العذر المخفف» عقب قيامه بالجريمة.
فيما قال المحامي علاء الدين القدومي، إن «جرائم الشرف» ليست جريمة بل هي ظاهرة جريمة قتل بدافع الشرف، وتتعلق بتشريعات قانونية لها علاقة بالدين الاسلامي الحنيف.
وطالب المحامي القدومي بتعديل نص المادة 98 من القانون لانها أعطت الجميع عذرا مخففا بحجة أن الجاني بسورة الغضب.الدستور
ودعا الشيخ غريس خلال ندوة نظمتها مديرية ثقافة الزرقاء الاسبوع الماضي إلى استبدال مصطلح «جرائم الشرف» بمصطلح «جرائم الاعتداء على الشرف» مؤكدا أن الإسلام بريء من ذلك الفعل، لا بل يحرمه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها عادة قديمة متوارثه عن الاباء والاجداد.
وبين غريس أن الأردن يشهد سنويا 14 «جريمة بدافع الشرف» فيما يشهد العالم العربي في نفس الفترة الزمنية 5 آلاف جريمة قتل.
كما أوضح أن 69 % من الجناة والقتلة بداعي الشرف هم من الأشقاء وليسوا من الآباء، وبحسب دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة إن ما نسبته 65 % من أعمار ضحايا تلك الجرائم تراوح ما بين 18 – 28 عاما.
وعن أسباب جرائم الاعتداء على الشرف، غياب الأسرة عن التربية وتغييب الدين الاسلامي الحنيف فيما يكون جزء لغايات كثر مثل القتل بداعي الشرف من أجل الاستحواذ على الميراث مثلا أو عدم دفع المؤخر للمرأة، بخاصة ان هناك عقوبة مخففة يستغلها البعض.
مدير مركز آمن طارق المقدم عبد المنعم الريموني، أوضح خلال الندوة التي أدارها الدكتور محمد وهيب أن الشرف قيمة اخلاقية واجتماعية و كلمة شرف لاتكاد تذكر لكونها تعتبر جريمة قتل اعتيادية، إلا أنها بداعي الشرف.
وأشار المقدم الريموني إلى دور مديرية الأمن العام المحوري والكبير في الحد من جميع الجرائم ومنها جرائم الشرف وذلك من خلال واجبات الامن الثمانية ومنها الحفاظ على الأموال والأعراض وجريمة القتل بشكل عام يوجد فيها تعد علي حق حماة القانون وهو الحق في الحياة ،متعجبا من الجاني والقاتل بداعي الشرف، الذي نصب نفسه بغير وجه حق قاضيا ومدعيا عاما وشاهدا ومنفذا لحكم الاعدام.
ونوه إلى أن الاحصائيات في مديرية الأمن العام صعبة جدا، إذ يتم اللجوء في الغالب إلى المحاكم والقضاء، كون الشخص الجاني سيلجأ في المحكمة إلى ما يعرف بـ «العذر المخفف» عقب قيامه بالجريمة.
فيما قال المحامي علاء الدين القدومي، إن «جرائم الشرف» ليست جريمة بل هي ظاهرة جريمة قتل بدافع الشرف، وتتعلق بتشريعات قانونية لها علاقة بالدين الاسلامي الحنيف.
وطالب المحامي القدومي بتعديل نص المادة 98 من القانون لانها أعطت الجميع عذرا مخففا بحجة أن الجاني بسورة الغضب.الدستور