جميع المنشآت مُلزَمة بالشمول في الضمان مهما كان عدد العاملين فيها
جو 24 : أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن جميع المنشآت العاملة بالمملكة وفي كافة القطاعات الاقتصادية مُلزَمة بالشمول في الضمان مهما كان عدد العاملين فيها.
وأضاف بأنّه وبعد أن اكتملت مراحل توسعة شمول العاملين بالضمان في 1/5/2011أصبحت جميع المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأكثر مُلزَمة بالخضوع للضمان وشمول العاملين لديها بمظلته، مشيراً بأن شمول كافة القوى العاملة بالضمان اكتمل بعد بدء المؤسسة اعتباراً من 1/1/2015شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان.
وأوضح بأن شمول القوى العاملة بالضمان يوفّر لهم الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، حيثُ يتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبقة وبنفس الوقت يعفي صاحب العمل من كثير من التزاماته العمالية التي كان مُطالَباً بتأديتها بموجب قانون العمل ومنها نفقات المعالجة والتعويضات المترتبة عن إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة الأمومة وغيرها.
وأهاب بأصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصويب أوضاع منشآتهم سواء بتسجيلها بالضمان، أو شمول العاملين لديهم بالضمان بفتراتهم وأجورهم الحقيقية، حيثُ أن جميع الحقوق التأمينية تعتمد على فترات الشمول والأجر الخاضع للضمان.
وأوضح أن المؤسسة لا تزال تواجه مشكلة التهرّب من الشمول بالضمان بأشكاله وصوره المختلفة (التهرّب التأميني)، حيث تصل نسبة غير المشمولين من إجمالي المشتغلين في المملكة ممن تنطيق عليهم أحكام قانون الضمان إلى (18%)فيما تصل نسبة المنشآت غير المشمولة بالضمان ممن تنطبق عليها أحكام القانون إلى أكثر من (11%).
وبيّن الصبيحيبأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تُؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية يترتب عليها غرامة بنسبة(30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، وكذلك يترتب على المنشأة تأدية فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً في حال تأخّرت عن تأدية الاشتراكات في وقتها المحدّد خلال مدّة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.
وأضاف بأنّه وبعد أن اكتملت مراحل توسعة شمول العاملين بالضمان في 1/5/2011أصبحت جميع المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأكثر مُلزَمة بالخضوع للضمان وشمول العاملين لديها بمظلته، مشيراً بأن شمول كافة القوى العاملة بالضمان اكتمل بعد بدء المؤسسة اعتباراً من 1/1/2015شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان.
وأوضح بأن شمول القوى العاملة بالضمان يوفّر لهم الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، حيثُ يتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبقة وبنفس الوقت يعفي صاحب العمل من كثير من التزاماته العمالية التي كان مُطالَباً بتأديتها بموجب قانون العمل ومنها نفقات المعالجة والتعويضات المترتبة عن إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة الأمومة وغيرها.
وأهاب بأصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصويب أوضاع منشآتهم سواء بتسجيلها بالضمان، أو شمول العاملين لديهم بالضمان بفتراتهم وأجورهم الحقيقية، حيثُ أن جميع الحقوق التأمينية تعتمد على فترات الشمول والأجر الخاضع للضمان.
وأوضح أن المؤسسة لا تزال تواجه مشكلة التهرّب من الشمول بالضمان بأشكاله وصوره المختلفة (التهرّب التأميني)، حيث تصل نسبة غير المشمولين من إجمالي المشتغلين في المملكة ممن تنطيق عليهم أحكام قانون الضمان إلى (18%)فيما تصل نسبة المنشآت غير المشمولة بالضمان ممن تنطبق عليها أحكام القانون إلى أكثر من (11%).
وبيّن الصبيحيبأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تُؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية يترتب عليها غرامة بنسبة(30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، وكذلك يترتب على المنشأة تأدية فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً في حال تأخّرت عن تأدية الاشتراكات في وقتها المحدّد خلال مدّة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.