مجلس النواب يقر قانون البلديات.. ولا انتخابات العام القادم
جو 24 : أقر مجلس النواب اليوم قانون البلديات، بعد ان أمضى ثمان جلسات في مناقشة مواده، وأقر في آخر جلسات مناقشة القانون اليوم، أن تستمر المجالس البلدية الحالية القائمة حتى تنتهي مدة أربع سنوات من انتخابها.
وبقرار النواب هذه، تكمل المجالس البلدية مدة أربع سنوات، ولا تحسي مدة اللجان المؤقتة السابقة، ما يعني ان انتخابات في شهر آب المقبل لن تجري كما كان متوقعهاً.
وتقدم النائب خليل عطية بمقترح أيده عدد من النواب منهم: رولى الحروب ووفاء بني مصطفى بأن تبقى المجالس البلدية القائمة لمدة أربع سنوات .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تؤيد هذا الرأي بأن تكون مدة المجالس البلدية أربع سنوات، لافتا الى انه حين انتخبت المجالس البلدية القائمة كان قد انقضى سنة ونصف على مدتها والقانون ساري المفعول يقول انه يجب ان تكمل المدة الباقية وهي سنتين ونصف تنتهي في شهر آب العام القادم.
وكان المجلس اشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس"للمرشح لرئيس البلدية لبلديات من الفئة الأولى والثانية و" التوجيهي " لبلديات الفئة الثالثة، وقرر عدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لعضوية المجلس البلدي والمحلي.
وقرر المجلس ان تتوافر الشروط التالية فيمن يترشح لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس البلدي والمحلي وهي :
اولا / أدرج اسمه في جدول الناخبين.
ثانيا / أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.
ثالثا / عدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لعضوية المجلس البلدي او المحلي .
رابعا/ أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى للراغب في الترشح لرئاسة المجلس لبلديات الفئة الأولى والثانية وشهادة الثانوية العامة على الأقل لبلديات الفئة الثالثة .
خامسا / أن تكون استقالته قد قبلت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب بالترشيح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
سادسا / أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
سابعا / أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ثامنا / أن يكون غير مفلس لم يرد اليه اعتباره.
تاسعا/ ان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
كما يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-
1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.
وبقرار النواب هذه، تكمل المجالس البلدية مدة أربع سنوات، ولا تحسي مدة اللجان المؤقتة السابقة، ما يعني ان انتخابات في شهر آب المقبل لن تجري كما كان متوقعهاً.
وتقدم النائب خليل عطية بمقترح أيده عدد من النواب منهم: رولى الحروب ووفاء بني مصطفى بأن تبقى المجالس البلدية القائمة لمدة أربع سنوات .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تؤيد هذا الرأي بأن تكون مدة المجالس البلدية أربع سنوات، لافتا الى انه حين انتخبت المجالس البلدية القائمة كان قد انقضى سنة ونصف على مدتها والقانون ساري المفعول يقول انه يجب ان تكمل المدة الباقية وهي سنتين ونصف تنتهي في شهر آب العام القادم.
وكان المجلس اشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس"للمرشح لرئيس البلدية لبلديات من الفئة الأولى والثانية و" التوجيهي " لبلديات الفئة الثالثة، وقرر عدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لعضوية المجلس البلدي والمحلي.
وقرر المجلس ان تتوافر الشروط التالية فيمن يترشح لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس البلدي والمحلي وهي :
اولا / أدرج اسمه في جدول الناخبين.
ثانيا / أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.
ثالثا / عدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لعضوية المجلس البلدي او المحلي .
رابعا/ أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى للراغب في الترشح لرئاسة المجلس لبلديات الفئة الأولى والثانية وشهادة الثانوية العامة على الأقل لبلديات الفئة الثالثة .
خامسا / أن تكون استقالته قد قبلت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب بالترشيح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
سادسا / أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
سابعا / أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ثامنا / أن يكون غير مفلس لم يرد اليه اعتباره.
تاسعا/ ان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
كما يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-
1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.