15 ألف دينار رسم إصدار جواز سفر الاستثمار دون اكتساب الجنسية
![15 ألف دينار رسم إصدار جواز سفر الاستثمار دون اكتساب الجنسية](https://jo24.net/assets/2015/2015-129/images/a1c480a350369a5de20f4527be0d1a47.jpg)
وبحسب مصدر مأذون في دائرة الأحوال المدنية لـ»الدستور» فان هذا الاجراء يأتي بموجب نظام رسوم جوازات السفر الجديد والذي توشح بالارادة الملكية السامية ودخل حيّز التنفيذ قبل أيام بعد نشره بالجريدة الرسمية، مبينا ان هذا النظام صادر بمقتضى المادة (26) من قانون جوازات السفر لسنة (1969).
وفي تفاصيل النظام، كشف المصدر أن المادة (5) تنص على: يستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محدودة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية: (15000) دينار عن اصدار لأول مرة، و (1000) عن تجديده، و (2000) دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة، و (1000) دينار عن صرف بدل تالف، و(1000) عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى، و(2000) دينار عن صرف بدل فاقد كل مرة بعد المرة الأولى، و(1200) دينار عن تجديده اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله، و(100) دينار عن الاضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله القاصرين ممن هم دون الـ (16) سنة، و(150) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل لزوج حامل الجواز أو أحد أبنائه، و(150) دينارا عن تجديد جواز سفر منتهي المدة أو غير منتهي المدة أو صرف بدل تالف للجواز الصادر لزوج حامل الجواز او احد ابنائه، و(200) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد للمرة الأولى للجواز الصادر للزوج والابناء و(400) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى للجواز الصادر ايضا للزوج والابناء.
وبين ذات المصدر فيما يخص رسوم الجوازات للمواطنين نصت المادة (2) يستوفى عن جوازات السفر العادية للأردنيين الرسوم التالية: (20) دينارا عن اصداره، و(10) عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده للأولاد القاصرين، و(20) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة ويعتبر كذلك اذا كانت المدة المتبقية أقل من (180) يوما، و(20) دينارا عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات، ويعتبر كذلك اذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات، و(40) دينارا عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها المدير، و(20) دينارا عن اصداره أو تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية، و (20) دينارا عن تجديده لأفراد القوات المسلحة الاردينة والاجهزة الامنية والدفاع المدني في الحالتين التاليتين: تغيير الحالة الاجتماعية، وتغيير الصفة العسكرية الى المدنية أو العكس. وفي ذات الاطار، و(40) دينارا عن صرف بدل تالف، و(50) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى، و(100) دينار عن صرف بدل فاقد كل مرة بعد المرة الأولى، و(40) دينارا عن اصداره أو تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات او احد مكاتبها في المملكة من غير حامله، و(5) دنانير عن الاضافة عليه لأي ولد من اولاد حامله القاصرين.
وحول جوازات السفر العادية الانسانية والتي لا تمنح حاملها الجنسية، أوضح ذات المصدر ان المادة (3) نصت على انه يستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الاردنية الصادر لمدة محدودة في الحالات الانسانية والخاصة الرسوم التالية: (50) دينارا عن اصداره، و(25) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة، و(50) دينارا عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة، وبدل تالف، وعن صرف بدل فاقد للمرة الاولى، و(100) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الاولى، و(50) دينارا عن اصداره او تجديده اذا قدم لدائرة الاحوال من غير حامله، و(10) دنانير عن الاضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله القاصرين.
وبين المصدر ان النظام الجديد نص على انه يستوفى رسم مقداره (20) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.الدستور