وزارة العمل توقف طلبات إلغاء تسفير العمالة المخالفة
جو 24 : قرر وزير العمل الدكتور نضال القطامين إيقاف طلبات الإلغاء لقرارات تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال، والتي يتقدم بها المخالفون إلى لجنة الاختصاص ضمن فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
وأكد بيان صادر عن الوزارة "بأن تعميما رسميا صدر إلى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات إلغاء التسفير، وإلى كافة مديريات العمل والموظفين المعنيين، للمباشرة الفورية في إنفاذ القرار، دون أية استثناءات، بما فيها البدل المالي الذي كانت تتقاضاه الوزارة في بعض الحالات الاستثنائية لقاء إلغاء قرار التسفير، بموجب توصيات اللجنة المذكورة".
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، "تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة".
وأكد بيان صادر عن الوزارة "بأن تعميما رسميا صدر إلى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات إلغاء التسفير، وإلى كافة مديريات العمل والموظفين المعنيين، للمباشرة الفورية في إنفاذ القرار، دون أية استثناءات، بما فيها البدل المالي الذي كانت تتقاضاه الوزارة في بعض الحالات الاستثنائية لقاء إلغاء قرار التسفير، بموجب توصيات اللجنة المذكورة".
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، "تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة".