الاراضي تنشر مسودة قانون الملكية العقارية 2015
جو 24 : أصدرت دائرة الاراضي والمساحة مسودة مشروع قانون الملكية العقارية 2015 وتاليا نص المسودة: الفصل الأول أحكام عامة تسمية القانون والعمل به: المادة (1)- يسمى هذا القانون "قانون الملكية العقارية والتسجيل لسنة 2015) ويعمل به بعد مرور "90" تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)-اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر دائرة الاراضي الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأراضي والمساحة وتؤول إليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها وأملاكها المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما، ويكون مركزها في عمان و لها أن تنشىء فروع لها في المملكة حسب ما تقتضيه الحاجة. ويمثلها المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون أحد المحامين، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
المادة (3)-تتولى الدائره المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذه ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1. إجراء مسح شامل لاراضي المملكة و إجراء جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها .
2. تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3. انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
4. انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
5. ادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التاجير والتفويض والتخصيص و استملاك الاراضي من جهة اجراءاته وتوثيقه.
6. إجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتحديثه لغايات استيفاء الرسوم والضرائب عن المعاملات التسجيلية.
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8. تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها اساساً لنظام المعلومات الوطني.
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
المادة (4)-يرتبط مدير الدائرة مباشرة بالوزير ويقوم بإدارة شؤون الدائرة.
المادة (5)- - تعريفات: تكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية الخزينة: خزينة المملكة الحكومة: الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها المجلس: مجلس الوزراء الوزير: وزير المالية الدائرة : دائرة الأراضي المدير: مدير عام الدائرة مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل الوحدة الإدارية: المحافظة أو اللواء أو القضاء الذي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصه وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي يرأس الوحدة الإدارية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك حسب التشريعات المعمول بها.
العقار: قطعة الارض والبناء المقام عليها واي حصة شائعة فيها .
القطعة: قطعة أرض مستقلة.
الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر وتشمل البيوت المتلاصقة والوحدات المعدة للاستعمال كمكاتب والمخازن المعدة للاستعمال لأغراض تجارية او صناعية .
الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة ومسجل بسند ملكية مستقل عنها القسم المشترك: أرض العقار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي: أ. الاساسات والجدران الرئيسية .
ب. الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
ج. مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
د. ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .
هـ. اجهزة التدفئة ، والتبريد وسائر انواع الانابيب ، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة .
و. السطح الاخير من البناء حسب تشريعات الابنية والتنظيم .
الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.
المياه: أية أنهار أو جداول أو مجارٍ أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.
السجل العقاري: الصحائف والوثائق الورقية والالكترونية التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه واسم مالكه ورقمه الوطني وحصصه ومستند تملكه ومساحته معاملة التسجيل: وثائق واجراء تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيله في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.
سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير و أعمال التسوية .
الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
التصرف العقاري: هو كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية والتبعية أو نقله او تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.
التصرفات الناقلة للملكية: هو كل تصرف من شأنه نقل ملكية المال غير المنقول الى أي شخص آخر كالبيع والهبة والوقف والمبادلة والتخارج والانتقال.
القيمة السوقية: هي الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع المال غير المنقول علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار.
إفراز الجمع: هو جمع نصيب كل واحد من الشركاء في المال غير المنقول اذا تعددت قطع الأراضي المملوكة على أساس الشيوع ورغب الشركاء بإفراز هذه الأراضي بينهم ونتج عن هذا الإفراز تخصيص قطعة ارض بكاملها إلى بعض الشركاء عن كامل حصصهم في جميع القطع او عن حصص معينه منها ولم تتغير حدود تلك القطع نتيجة لذلك.
الصحيفة البيضاء: الوثيقة الأصل التي يتم إنشاؤها اعتمادا على جداول الحقوق النهائية الناتجة عن اعمال التسوية ومعاملات التغيير وتسجل فيها كافة الحقوق والتصرفات العقارية والوقوعات على قيدها وما يطرأ عليها من تعديلات ولها أرقاما متسلسلة ويكون لها الحجية المطلقة في مواجهة الغير ,ولا يجوز الطعن في بياناتها الا بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون.
الصحيفة الحمراء: نسخة احتياطية للصحيفة البيضاء لها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة وتتمتع بحجية الصحيفة البيضاء ما دامت مطابقة لها وتحفظ في مركز الدائرة ويدرج عليها البيانات والوقوعات والتصرفات .
الصحيفة الإلكترونية: نسخة الكترونية مطابقة للصحيفة البيضاء و يدرج عليها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة الكترونيا ،ويكون لها حجية الصحيفة البيضاء متى كانت مطابقة لها.
- أنواع الاراضي : المادة (6) تصنف الاراضي في المملكة إلى ثلاثة أنواع هي: المملوكة، والميري، والموقوفة.
المادة (7) يقصد بـ "الاراضي المملوكة"؛ الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات التي يجري عليها حق الملكية المطلقة، الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن نطاق القانون.
المادة (8 ) يقصد بـ "الاراضي الميري"؛الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة .
المادة (9) يقصد بـ "الاراضي الموقوفة"؛ الاراضي التي اوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً ،والاراضي الموقوفة حسب التشريعات المعمول بها.
المادة (10) 1- الاراضي المتروكة أ - يقصد بـ "الاراضي المتروكة"؛ الأراضي العائدة رقبتها للخزينة والتي تركت لعموم أهالي القرى والقصبات كالمراعي المخصصة لأهالي تلك القرى والقصبات.
ب- لا يجوز بيع العقارات المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري فيها حكم مرور الزمان.
2- الاراضي الموات يقصد بـ "الاراضي الموات"؛ الاراضي العائدة للخزينة والخالية التي لا تفلح ولا تزرع، وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم. ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة.
تحويل العقارات الأميرية إلى مملوكة: - المادة ( 11 ) لا يجوز وقف الاراضي الاميرية المملوكة على الشيوع .
ب. لصاحب اية ارض اميرية اوقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مدير التسجيل تنفيذ الحجة الوقفية على سجلات الاراضي .
المادة ( 12) اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.
2. إذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3. إذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة.
المادة (13) 1. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكاً قبل 17/3/1953 تنتقل هذه الأراضي إلى الورثة وفق المسألة الارثية الشرعية باستثناء الأراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة الارثية الانتقالية و تسجل باعتبارها ملكاً.
2. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنه 1991 ولا زالت تلك الأراضي أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة الارثية الانتقالية إذا تم الانتقال و التسجيل خلال مدة سنة واحده من تاريخ العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل خلال هذه المده فيجري الانتقال والتسجيل وفقا للمسالة الارثية الشرعية.
3- الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خلال مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة الارثية الشرعية .
المادة (14) تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل الاراضي الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه الأسناد أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (15) لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
المادة (16) يعمل بمضمون قيود التسجيل وقيود المحلولات الأميرية المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.
- مدة عقود إيجار العقار: المادة (17) لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار (99) تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى (99) تسع وتسعين سنة.
7- عدم سريان مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة: المادة (18 ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ. لا تسري مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة في السجل العقاري.
ب. إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل؛ فلها، مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل، والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما، كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمدعي المتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أي من هاتين الحالين، أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى.
ج- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على أية دعاوى لم يجر البت بها من قبل المحاكم التي تنظرها.
8- بيع العقار لقاء الإعالة: المادة (19) أ – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
ب- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل.
المادة (20) للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:- 1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع.
2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال.
المادة (21) تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.
المادة( 22) 1. على الرغم مما ورد في المادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1151) والمادة (1152 ) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة (1162) والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1168) من القانون المدني : أ . لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول ،او الجار في العقار اذا كان لهما حق شرب من عين ماء مشتركة ونتج الجوار عن الافراز الاخير .
ب. على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تاخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة .
ج. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .
د. لا تسري احكام البندين (أ ) و ( ج ) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون .
هـ. على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر .
و. تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد .
ز. تختص محكمة البداية دون غيرها بدعوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .
2. اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم.
3. لا يمارس حق الاولوية او الشفعة اذا : أ . حصل البيع او الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
ب. حصل البيع او الفراغ بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
ج. كان العقار قد بيع او افرغ ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة .
د . حصل التفويض من جانب الدولة .
هـ. اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى احد المنتفعين من مشاريعها او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة .
و. حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لإقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها.
ز. تسري احكام الفقرة (هـ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .
المادة (23) 1. يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي الاهلية ولا يجوز اجراء التصرفات العقارية بموجب وكالة ما لم ينص على نوع التصرف صراحة بصورة مطلقة او مقيدة في الوكالة.
2. يؤخذ اقرار الوكيل بان موكله لا يزال حيا وكامل الاهلية ومستمرا على توكيله عند قيامه باجراء التصرفات العقارية باسم موكله.
3. ليس للوكيل استعمال الوكالة لصالح نفسه او لصالح ولده القاصر ويسري نفس الحكم على ممثل الشخص المعنوي او الدائرة الرسمية.
المادة( 24 ) أ . الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص اخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة بالنسبة لتلك التصرفات اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة .
ب. الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة .
ج. تنفذ الوكالة المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال .
د. اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص .
هـ. لا يجوز ان تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره، ولا يعمل باي نص يخالف احكام هذه الفقرة ورد في اي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.
و.1. يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (2) بالالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به على ان لا تقل عن خمسين دينار غير مسترد وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال.
2. لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
ز. الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة خمس سنوات وتخضع للرسم المقرر في الفقرة و/1 من هذه المادة.
ح. الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء اجالها .
الفصل الثاني - تسجيل التصرفات العقارية: المادة (25) أ - يخضع للتسجيل أي تصرف أو عقد يجري على عقار مسجل في السجل العقاري، وأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على ملكيته. ويعد باطلاً أي تصرف أو عقد أو تغيير يجري خلافاً لذلك. كما يخضع للتسجيل أي حجز يوقع على عقار وأية إشارة تدرج بشأنه بمقتضى القانون.
ب- تسجل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات، سواء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تلك التي تخضع للتسجيل بمقتضى أي قانون آخر، في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل وذلك بمقتضى معاملات تسجيل تبين إجراءاتها بتعليمات يضعها المدير بهذا الشأن، وتحدد رسوم التسجيل التي تستوفى عنها بمقتضى قانون رسوم التسجيل.
ج- يعد منتجاً لآثاره القانونية، ما يجري على العقار من تصرف أو عقد أو معاملة أو تغيير أو تعديل في ملكيته، وما يوقع عليه من حجز، وما يدرج بشأنه من إشارات، فور إتمام إجراءات معاملة التسجيل العقاري الخاصة به، بما في ذلك استماع إقرار المتعاقدين وأخذ تواقيعهم وتواقيع ذوي الشأن عليها، ودفع الرسوم والضرائب المستحقة عنه، وتسجيله في صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع التصرف.
د. للمدير صلاحية عدم ادراج اي حجز بما يفوق مبلغ المطالبة والتحقق من الجهة الحاجزة ان المحجوز عليه لا يتجاوز مبلغ المطالبة او بناء على استدعاء من المحجوز عليه بعد الحجز وصلاحية لجنة قانونية تشكل لهذا الغرض .
هـ. للمدير تشكيل لجان او هيئات تنظر في المواضيع الفنية و الادارية والتسجيلية وتكون قراراتها او توصياها ملزمة بعد توقيعها من المدير او من يفوضه.
المادة ( 26 ) أ . تقسم القرى الى أحواض والأحواض إلى لوحات وأحياء بحسب الحال ولكل حوض أو حي سجل أو اكثر لصحائف الأراضي والعقارات التي يحتويها الحوض أو الحي.
ب.يفتتح السجل العقاري مدير التسجيل وأمين السجل العقاري حكماً، ، فور استلام جدول الحقوق من المدير العام.
ج. يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في جدول الحقوق، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة مساحية، صحيفة بيضاء ، وصحيفة حمراء ويتم تنظيم صحيفة الكترونية لها ذات المفعول والحجية متى تطابقت مع الصحيفة البيضاء.
د .يجري تسجيل الأراضي و العقارات في السجل العقاري في مديرية التسجيل وفقا لوثائقة و قيوده ، وطبقاً للخرائط ويؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة.
هـ . تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية و تكون الدائرة مسؤولة عن السجل والخارطة .
و. مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
ز. تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
ح. إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
المادة ( 27) أ . يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والحجوزات وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.
ب. تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او مالكي الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادرا من جهة غير مختصة .
المادة ( 28 ) أ . يجب أن يطابق السجل العقاري خرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرت فيها التسوية.
ب. يجب أن تكون الخارطة المساحية ،مطابقة لصحيفة العقار على أنه أذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحقوق فيمكن تصحيح الخارطة المساحية والحدود بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المدير.
ج. يشكل المدير فريق فني يرأسة أحد الحقوقين المختصين لا تقل درجته عن الثانية لمعالجة الموضوع والتنسيب للمدير لأصدار أمر الترسيم الجديد للحدود.
المادة (29) أ . يحق لصاحب الملك دون غيره أن يأخذ صورة كامله ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر بأسم الشخص ، ويصادق عليها الموظف المختص ومدير التسجيل بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي ويبرزها عند بيع العقار وضمن ملف البيع أما سائر الاشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة .
ب. كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه يجب تدوينة في السجل العقاري .
ج. على من يطلب تسجيل حق ما ، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلا عنه الى مدير التسجيل التابع له العقار ، وأن كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضور كليهما .
د. على من يطلب تسجيل معاملة بصفته وكيلا عن الغير ، أن يثبت وكالته بأبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها قانونيا .
هـ . لايمكن تسجيل الحقوق العقارية الناشئة عن إرث بأسماء الورثه ، الا اذا أبرزوا ، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم ، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث وإبراز حجة حصر الارث .
و. في حال ثبت بطلان الحجة بعد التنفيذ على السجل العقاري يطلب من القضاء النظامي فسخ التسجيل .
ز. يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري.
المادة (30) ينعقد التصرف القانوني بمجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد او من ينوب عنهما امام الموظف المختص بعد قيامه بتلاوة شرح الاقرار للتصرف المذكور عليهما كما ادرج في عقد البيع.
ب. تعرف شخصية المتعاقدين بالاستناد الى وثائق رسمية او بمعرفة الموظف المختص او شهادة شاهدين ويثبت ذلك على عقد البيع.
ج . يوقع على التسجيل الموظفون المختصون بالتسجيل مع درج اسمائهم ويصادق على ذلك مدير التسجيل بتوقيعه واسمه الصريحين.
د. اذا ابرم العقد وتاخر تسجيل المعاملة في وقته سهوا فيعتبر العقد منعقدا من تاريخ الاقرار على ان تسجل المعاملة حينئذ ويشار الى ذلك في السجل.
هـ. اذا تعذر على الموظف المختص او مدير التسجيل تصديق السجل بسبب الوفاة او النقل او المرض او انهاء الخدمة او باي سبب اخر فللمدير العام تخويل موظف اخر بتصديقه.
المادة (31 ) أ . لدائرة التسجيل العقاري المختصة ان تنيب عنها دائرة تسجيل عقاري اخرى لتنظيم العقد بناء على طلب احد المتعاقدين .
ب. ترسل الدائرة المنيبة اوراق المعاملة بعد استكمالها الاجراءات المقررة لها بموجب هذا القانون الى دائرة التسجيل العقاري المنابة.
ج. تكون الدائرة المنيبة مسؤولة عن صحة اجراءات المعاملة.
د .تقوم الدائرة المنيبة بوضع اشارة خاصة على اضبارة العقار تشير الى ارسال المعاملة وعليها اشعار الدائرة المنابة باسرع وقت عن موانع التسجيل الطارئة على العقار بعد ارسال المعاملة من قبلها. و تعيد الدائرة المنابة المعاملة الى الدائرة المنيبه بعد أستماع اقرارها وتوقيع ذوي الشان ومصادقة الموظف المختص والمدير وختمه وتوقيعه لاستكمال أجراءاتها.
هـ .يفتح كل مدير تسجيل في المديرية المنيبة والمنابة سجل لهذا النوع من المعاملات.
المادة (32) تنظم كل دائرة سجلا شهريا يحتوي ملخصا بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع مدير التسجيل ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل السجل وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من السجل مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال السجل عند انتهاء الشهر.
المادة (33) أ . تدقق المعاملات التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهريا من قبل هيئات التدقيق في مركز الدائرة للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية للسجلات.
ب. تؤلف هيئة التدقيق من موظفين اثنين او اكثر بامر من المدير العام.
ج. للمدير العام ايفاد هيئة التدقيق الى دائرة التسجيل المختصة لتدقيق المعاملات الشهرية فيها بصورة مؤقتة او ابقائها بصورة دائمة او تعيين هيئات دائمة في الدوائر التي تقضي الضرورة بذلك على ان تبقى اعمالها مرتبطة بمركز الدائرة .
الفصل الثالث تسوية العقارات والمياه 1- موضوع التسوية: المادة (34 ) تعتبر محكمة البداية هي المحكمة المختصة لغايات هذا الفصل .
المادة (35) 1- تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه. ويتم تسجيل الأراضي أثناء أعمال التسوية لغير الأردنيين بالاستناد لأحكام فصل تملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
2- يقصد بالأراضي والمياه الوارد ذكرها في الفقرة (1): الأراضي الواقعة داخل حدود المدن والقرى والقصبات والأراضي التي تم تسجيلها بموجب التشريعات النافذة، أما تلك الأراضي التي تقع خارج هذه المناطق ولم تسجل للان فتعتبر مملوكة حكماً للخزينة.
2- الإشراف على أعمال التسوية: المادة (36) 1. تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الموظفون الذين يفوضهم عنه.
2. للمدير إقرار البدء في أعمال التسوية والمواقع التي سيشرع بها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
3. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل للمدير إصدار التعليمات اللازمة لمن سيعين موظفا مفوضا من قبله.
4. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل تجري كافة التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو أي قانون آخر يحل محله.
4- أمر التسوية: المادة (37 ) عندما يقرر المدير البدء في أعمال تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية) ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفي الجريدة الرسمية امرا يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.
5- إعلان التسوية: المادة (38 ) عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية يبلغ بالنشر في صحفيتين يوميتين محليتين أهالي منطقة التسوية إعلانا يسمى (إعلان التسوية) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة ، ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية: 1. اسم القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو جزء منها أو المياه الكائنة فيها.
2. التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية.
3. إخطار بان أعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو في المياه أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفاً بها أو منازعاً فيها بما في ذلك جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية 4. تشكيل فريق التسوية برئاسة المامور ويكون من الحقوقيين ولديه خبرة ، وعدد من المساحين حسب الحاجة .
6- الادعاء بالحقوق والنظر فيها: المادة (39) 1.على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في البند (3) من المادة السابقة أن يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى مأمور التسوية في الزمان والمكان اللذين يتم تحديدهما لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية وفق الأصول التي يقررها المدير.
2.للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها.
3.لمأمور التسوية عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون وشاهدان على الأقل ويصادق عليه ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي قرار أو اتفاق يقره الفرقاء إذا كان لا يخالف التشريعات النافذة.
المادة (40) أ- عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فلمأمور التسوية صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسبا وفق أحكام هذا الفصل. وإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام الفقرة (د) من المادة (61).
7- الاستثناء من التسوية: المادة (41) للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ومديريات التسجيل.
8- التصرف بعقار مدة مرور الزمن: المادة (42) يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مر على التصرف به تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.
المادة (43) أ) إذا تصرف وارث بعقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة مرور الزمن مستقلاً عن بقية الورثة، عد أنه تصرف به بالنيابة عنهم ما لم تقم بينة قوية على أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.
ب) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يبدأ سريان مدة مرور الزمن بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة المختصة برفع الحجر عنه الدرجة القطعية.
9- العقارات والمياه التي تسجل باسم الخزينة: المادة (44) تسجل باسم الخزينة: 1. أية حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها.
2. الأراضي التي سجلت باسم الخزينة بالنيابة بموجب قانون تسوية الأراضي رقم 40 لسنة 1952 عمن لهم منفعة فيها، إذا تحولت من نوع ميري إلى ملك تصبح ملكا لأصحاب حق المنفعة السابقين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ )من المادة (61) من هذا الفصل.
3. أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة.
10- تعيين حصص المياه وتقسيمها: المادة (45) 1. عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أو مأمور التسوية أن يعين حصص المياه التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي.
2. للمدير أو مأمور التسوية أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقرها المدير أو مأمور التسوية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
(بترا)
المادة (2)-اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر دائرة الاراضي الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأراضي والمساحة وتؤول إليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها وأملاكها المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما، ويكون مركزها في عمان و لها أن تنشىء فروع لها في المملكة حسب ما تقتضيه الحاجة. ويمثلها المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون أحد المحامين، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
المادة (3)-تتولى الدائره المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذه ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1. إجراء مسح شامل لاراضي المملكة و إجراء جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها .
2. تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3. انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
4. انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
5. ادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التاجير والتفويض والتخصيص و استملاك الاراضي من جهة اجراءاته وتوثيقه.
6. إجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتحديثه لغايات استيفاء الرسوم والضرائب عن المعاملات التسجيلية.
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8. تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها اساساً لنظام المعلومات الوطني.
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
المادة (4)-يرتبط مدير الدائرة مباشرة بالوزير ويقوم بإدارة شؤون الدائرة.
المادة (5)- - تعريفات: تكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية الخزينة: خزينة المملكة الحكومة: الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها المجلس: مجلس الوزراء الوزير: وزير المالية الدائرة : دائرة الأراضي المدير: مدير عام الدائرة مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل الوحدة الإدارية: المحافظة أو اللواء أو القضاء الذي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصه وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي يرأس الوحدة الإدارية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك حسب التشريعات المعمول بها.
العقار: قطعة الارض والبناء المقام عليها واي حصة شائعة فيها .
القطعة: قطعة أرض مستقلة.
الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر وتشمل البيوت المتلاصقة والوحدات المعدة للاستعمال كمكاتب والمخازن المعدة للاستعمال لأغراض تجارية او صناعية .
الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة ومسجل بسند ملكية مستقل عنها القسم المشترك: أرض العقار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي: أ. الاساسات والجدران الرئيسية .
ب. الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
ج. مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
د. ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .
هـ. اجهزة التدفئة ، والتبريد وسائر انواع الانابيب ، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة .
و. السطح الاخير من البناء حسب تشريعات الابنية والتنظيم .
الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.
المياه: أية أنهار أو جداول أو مجارٍ أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.
السجل العقاري: الصحائف والوثائق الورقية والالكترونية التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه واسم مالكه ورقمه الوطني وحصصه ومستند تملكه ومساحته معاملة التسجيل: وثائق واجراء تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيله في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.
سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير و أعمال التسوية .
الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
التصرف العقاري: هو كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية والتبعية أو نقله او تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.
التصرفات الناقلة للملكية: هو كل تصرف من شأنه نقل ملكية المال غير المنقول الى أي شخص آخر كالبيع والهبة والوقف والمبادلة والتخارج والانتقال.
القيمة السوقية: هي الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع المال غير المنقول علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار.
إفراز الجمع: هو جمع نصيب كل واحد من الشركاء في المال غير المنقول اذا تعددت قطع الأراضي المملوكة على أساس الشيوع ورغب الشركاء بإفراز هذه الأراضي بينهم ونتج عن هذا الإفراز تخصيص قطعة ارض بكاملها إلى بعض الشركاء عن كامل حصصهم في جميع القطع او عن حصص معينه منها ولم تتغير حدود تلك القطع نتيجة لذلك.
الصحيفة البيضاء: الوثيقة الأصل التي يتم إنشاؤها اعتمادا على جداول الحقوق النهائية الناتجة عن اعمال التسوية ومعاملات التغيير وتسجل فيها كافة الحقوق والتصرفات العقارية والوقوعات على قيدها وما يطرأ عليها من تعديلات ولها أرقاما متسلسلة ويكون لها الحجية المطلقة في مواجهة الغير ,ولا يجوز الطعن في بياناتها الا بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون.
الصحيفة الحمراء: نسخة احتياطية للصحيفة البيضاء لها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة وتتمتع بحجية الصحيفة البيضاء ما دامت مطابقة لها وتحفظ في مركز الدائرة ويدرج عليها البيانات والوقوعات والتصرفات .
الصحيفة الإلكترونية: نسخة الكترونية مطابقة للصحيفة البيضاء و يدرج عليها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة الكترونيا ،ويكون لها حجية الصحيفة البيضاء متى كانت مطابقة لها.
- أنواع الاراضي : المادة (6) تصنف الاراضي في المملكة إلى ثلاثة أنواع هي: المملوكة، والميري، والموقوفة.
المادة (7) يقصد بـ "الاراضي المملوكة"؛ الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات التي يجري عليها حق الملكية المطلقة، الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن نطاق القانون.
المادة (8 ) يقصد بـ "الاراضي الميري"؛الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة .
المادة (9) يقصد بـ "الاراضي الموقوفة"؛ الاراضي التي اوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً ،والاراضي الموقوفة حسب التشريعات المعمول بها.
المادة (10) 1- الاراضي المتروكة أ - يقصد بـ "الاراضي المتروكة"؛ الأراضي العائدة رقبتها للخزينة والتي تركت لعموم أهالي القرى والقصبات كالمراعي المخصصة لأهالي تلك القرى والقصبات.
ب- لا يجوز بيع العقارات المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري فيها حكم مرور الزمان.
2- الاراضي الموات يقصد بـ "الاراضي الموات"؛ الاراضي العائدة للخزينة والخالية التي لا تفلح ولا تزرع، وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم. ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة.
تحويل العقارات الأميرية إلى مملوكة: - المادة ( 11 ) لا يجوز وقف الاراضي الاميرية المملوكة على الشيوع .
ب. لصاحب اية ارض اميرية اوقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مدير التسجيل تنفيذ الحجة الوقفية على سجلات الاراضي .
المادة ( 12) اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.
2. إذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3. إذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة.
المادة (13) 1. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكاً قبل 17/3/1953 تنتقل هذه الأراضي إلى الورثة وفق المسألة الارثية الشرعية باستثناء الأراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة الارثية الانتقالية و تسجل باعتبارها ملكاً.
2. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنه 1991 ولا زالت تلك الأراضي أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة الارثية الانتقالية إذا تم الانتقال و التسجيل خلال مدة سنة واحده من تاريخ العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل خلال هذه المده فيجري الانتقال والتسجيل وفقا للمسالة الارثية الشرعية.
3- الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خلال مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة الارثية الشرعية .
المادة (14) تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل الاراضي الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه الأسناد أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (15) لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
المادة (16) يعمل بمضمون قيود التسجيل وقيود المحلولات الأميرية المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.
- مدة عقود إيجار العقار: المادة (17) لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار (99) تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى (99) تسع وتسعين سنة.
7- عدم سريان مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة: المادة (18 ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ. لا تسري مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة في السجل العقاري.
ب. إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل؛ فلها، مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل، والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما، كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمدعي المتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أي من هاتين الحالين، أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى.
ج- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على أية دعاوى لم يجر البت بها من قبل المحاكم التي تنظرها.
8- بيع العقار لقاء الإعالة: المادة (19) أ – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
ب- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل.
المادة (20) للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:- 1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع.
2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال.
المادة (21) تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.
المادة( 22) 1. على الرغم مما ورد في المادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1151) والمادة (1152 ) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة (1162) والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1168) من القانون المدني : أ . لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول ،او الجار في العقار اذا كان لهما حق شرب من عين ماء مشتركة ونتج الجوار عن الافراز الاخير .
ب. على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تاخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة .
ج. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .
د. لا تسري احكام البندين (أ ) و ( ج ) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون .
هـ. على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر .
و. تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد .
ز. تختص محكمة البداية دون غيرها بدعوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .
2. اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم.
3. لا يمارس حق الاولوية او الشفعة اذا : أ . حصل البيع او الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
ب. حصل البيع او الفراغ بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
ج. كان العقار قد بيع او افرغ ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة .
د . حصل التفويض من جانب الدولة .
هـ. اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى احد المنتفعين من مشاريعها او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة .
و. حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لإقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها.
ز. تسري احكام الفقرة (هـ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .
المادة (23) 1. يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي الاهلية ولا يجوز اجراء التصرفات العقارية بموجب وكالة ما لم ينص على نوع التصرف صراحة بصورة مطلقة او مقيدة في الوكالة.
2. يؤخذ اقرار الوكيل بان موكله لا يزال حيا وكامل الاهلية ومستمرا على توكيله عند قيامه باجراء التصرفات العقارية باسم موكله.
3. ليس للوكيل استعمال الوكالة لصالح نفسه او لصالح ولده القاصر ويسري نفس الحكم على ممثل الشخص المعنوي او الدائرة الرسمية.
المادة( 24 ) أ . الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص اخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة بالنسبة لتلك التصرفات اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة .
ب. الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة .
ج. تنفذ الوكالة المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال .
د. اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص .
هـ. لا يجوز ان تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره، ولا يعمل باي نص يخالف احكام هذه الفقرة ورد في اي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.
و.1. يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (2) بالالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به على ان لا تقل عن خمسين دينار غير مسترد وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال.
2. لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
ز. الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة خمس سنوات وتخضع للرسم المقرر في الفقرة و/1 من هذه المادة.
ح. الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء اجالها .
الفصل الثاني - تسجيل التصرفات العقارية: المادة (25) أ - يخضع للتسجيل أي تصرف أو عقد يجري على عقار مسجل في السجل العقاري، وأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على ملكيته. ويعد باطلاً أي تصرف أو عقد أو تغيير يجري خلافاً لذلك. كما يخضع للتسجيل أي حجز يوقع على عقار وأية إشارة تدرج بشأنه بمقتضى القانون.
ب- تسجل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات، سواء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تلك التي تخضع للتسجيل بمقتضى أي قانون آخر، في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل وذلك بمقتضى معاملات تسجيل تبين إجراءاتها بتعليمات يضعها المدير بهذا الشأن، وتحدد رسوم التسجيل التي تستوفى عنها بمقتضى قانون رسوم التسجيل.
ج- يعد منتجاً لآثاره القانونية، ما يجري على العقار من تصرف أو عقد أو معاملة أو تغيير أو تعديل في ملكيته، وما يوقع عليه من حجز، وما يدرج بشأنه من إشارات، فور إتمام إجراءات معاملة التسجيل العقاري الخاصة به، بما في ذلك استماع إقرار المتعاقدين وأخذ تواقيعهم وتواقيع ذوي الشأن عليها، ودفع الرسوم والضرائب المستحقة عنه، وتسجيله في صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع التصرف.
د. للمدير صلاحية عدم ادراج اي حجز بما يفوق مبلغ المطالبة والتحقق من الجهة الحاجزة ان المحجوز عليه لا يتجاوز مبلغ المطالبة او بناء على استدعاء من المحجوز عليه بعد الحجز وصلاحية لجنة قانونية تشكل لهذا الغرض .
هـ. للمدير تشكيل لجان او هيئات تنظر في المواضيع الفنية و الادارية والتسجيلية وتكون قراراتها او توصياها ملزمة بعد توقيعها من المدير او من يفوضه.
المادة ( 26 ) أ . تقسم القرى الى أحواض والأحواض إلى لوحات وأحياء بحسب الحال ولكل حوض أو حي سجل أو اكثر لصحائف الأراضي والعقارات التي يحتويها الحوض أو الحي.
ب.يفتتح السجل العقاري مدير التسجيل وأمين السجل العقاري حكماً، ، فور استلام جدول الحقوق من المدير العام.
ج. يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في جدول الحقوق، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة مساحية، صحيفة بيضاء ، وصحيفة حمراء ويتم تنظيم صحيفة الكترونية لها ذات المفعول والحجية متى تطابقت مع الصحيفة البيضاء.
د .يجري تسجيل الأراضي و العقارات في السجل العقاري في مديرية التسجيل وفقا لوثائقة و قيوده ، وطبقاً للخرائط ويؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة.
هـ . تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية و تكون الدائرة مسؤولة عن السجل والخارطة .
و. مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
ز. تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
ح. إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
المادة ( 27) أ . يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والحجوزات وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.
ب. تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او مالكي الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادرا من جهة غير مختصة .
المادة ( 28 ) أ . يجب أن يطابق السجل العقاري خرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرت فيها التسوية.
ب. يجب أن تكون الخارطة المساحية ،مطابقة لصحيفة العقار على أنه أذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحقوق فيمكن تصحيح الخارطة المساحية والحدود بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المدير.
ج. يشكل المدير فريق فني يرأسة أحد الحقوقين المختصين لا تقل درجته عن الثانية لمعالجة الموضوع والتنسيب للمدير لأصدار أمر الترسيم الجديد للحدود.
المادة (29) أ . يحق لصاحب الملك دون غيره أن يأخذ صورة كامله ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر بأسم الشخص ، ويصادق عليها الموظف المختص ومدير التسجيل بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي ويبرزها عند بيع العقار وضمن ملف البيع أما سائر الاشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة .
ب. كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه يجب تدوينة في السجل العقاري .
ج. على من يطلب تسجيل حق ما ، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلا عنه الى مدير التسجيل التابع له العقار ، وأن كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضور كليهما .
د. على من يطلب تسجيل معاملة بصفته وكيلا عن الغير ، أن يثبت وكالته بأبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها قانونيا .
هـ . لايمكن تسجيل الحقوق العقارية الناشئة عن إرث بأسماء الورثه ، الا اذا أبرزوا ، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم ، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث وإبراز حجة حصر الارث .
و. في حال ثبت بطلان الحجة بعد التنفيذ على السجل العقاري يطلب من القضاء النظامي فسخ التسجيل .
ز. يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري.
المادة (30) ينعقد التصرف القانوني بمجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد او من ينوب عنهما امام الموظف المختص بعد قيامه بتلاوة شرح الاقرار للتصرف المذكور عليهما كما ادرج في عقد البيع.
ب. تعرف شخصية المتعاقدين بالاستناد الى وثائق رسمية او بمعرفة الموظف المختص او شهادة شاهدين ويثبت ذلك على عقد البيع.
ج . يوقع على التسجيل الموظفون المختصون بالتسجيل مع درج اسمائهم ويصادق على ذلك مدير التسجيل بتوقيعه واسمه الصريحين.
د. اذا ابرم العقد وتاخر تسجيل المعاملة في وقته سهوا فيعتبر العقد منعقدا من تاريخ الاقرار على ان تسجل المعاملة حينئذ ويشار الى ذلك في السجل.
هـ. اذا تعذر على الموظف المختص او مدير التسجيل تصديق السجل بسبب الوفاة او النقل او المرض او انهاء الخدمة او باي سبب اخر فللمدير العام تخويل موظف اخر بتصديقه.
المادة (31 ) أ . لدائرة التسجيل العقاري المختصة ان تنيب عنها دائرة تسجيل عقاري اخرى لتنظيم العقد بناء على طلب احد المتعاقدين .
ب. ترسل الدائرة المنيبة اوراق المعاملة بعد استكمالها الاجراءات المقررة لها بموجب هذا القانون الى دائرة التسجيل العقاري المنابة.
ج. تكون الدائرة المنيبة مسؤولة عن صحة اجراءات المعاملة.
د .تقوم الدائرة المنيبة بوضع اشارة خاصة على اضبارة العقار تشير الى ارسال المعاملة وعليها اشعار الدائرة المنابة باسرع وقت عن موانع التسجيل الطارئة على العقار بعد ارسال المعاملة من قبلها. و تعيد الدائرة المنابة المعاملة الى الدائرة المنيبه بعد أستماع اقرارها وتوقيع ذوي الشان ومصادقة الموظف المختص والمدير وختمه وتوقيعه لاستكمال أجراءاتها.
هـ .يفتح كل مدير تسجيل في المديرية المنيبة والمنابة سجل لهذا النوع من المعاملات.
المادة (32) تنظم كل دائرة سجلا شهريا يحتوي ملخصا بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع مدير التسجيل ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل السجل وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من السجل مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال السجل عند انتهاء الشهر.
المادة (33) أ . تدقق المعاملات التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهريا من قبل هيئات التدقيق في مركز الدائرة للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية للسجلات.
ب. تؤلف هيئة التدقيق من موظفين اثنين او اكثر بامر من المدير العام.
ج. للمدير العام ايفاد هيئة التدقيق الى دائرة التسجيل المختصة لتدقيق المعاملات الشهرية فيها بصورة مؤقتة او ابقائها بصورة دائمة او تعيين هيئات دائمة في الدوائر التي تقضي الضرورة بذلك على ان تبقى اعمالها مرتبطة بمركز الدائرة .
الفصل الثالث تسوية العقارات والمياه 1- موضوع التسوية: المادة (34 ) تعتبر محكمة البداية هي المحكمة المختصة لغايات هذا الفصل .
المادة (35) 1- تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه. ويتم تسجيل الأراضي أثناء أعمال التسوية لغير الأردنيين بالاستناد لأحكام فصل تملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
2- يقصد بالأراضي والمياه الوارد ذكرها في الفقرة (1): الأراضي الواقعة داخل حدود المدن والقرى والقصبات والأراضي التي تم تسجيلها بموجب التشريعات النافذة، أما تلك الأراضي التي تقع خارج هذه المناطق ولم تسجل للان فتعتبر مملوكة حكماً للخزينة.
2- الإشراف على أعمال التسوية: المادة (36) 1. تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الموظفون الذين يفوضهم عنه.
2. للمدير إقرار البدء في أعمال التسوية والمواقع التي سيشرع بها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
3. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل للمدير إصدار التعليمات اللازمة لمن سيعين موظفا مفوضا من قبله.
4. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل تجري كافة التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو أي قانون آخر يحل محله.
4- أمر التسوية: المادة (37 ) عندما يقرر المدير البدء في أعمال تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية) ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفي الجريدة الرسمية امرا يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.
5- إعلان التسوية: المادة (38 ) عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية يبلغ بالنشر في صحفيتين يوميتين محليتين أهالي منطقة التسوية إعلانا يسمى (إعلان التسوية) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة ، ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية: 1. اسم القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو جزء منها أو المياه الكائنة فيها.
2. التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية.
3. إخطار بان أعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو في المياه أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفاً بها أو منازعاً فيها بما في ذلك جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية 4. تشكيل فريق التسوية برئاسة المامور ويكون من الحقوقيين ولديه خبرة ، وعدد من المساحين حسب الحاجة .
6- الادعاء بالحقوق والنظر فيها: المادة (39) 1.على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في البند (3) من المادة السابقة أن يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى مأمور التسوية في الزمان والمكان اللذين يتم تحديدهما لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية وفق الأصول التي يقررها المدير.
2.للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها.
3.لمأمور التسوية عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون وشاهدان على الأقل ويصادق عليه ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي قرار أو اتفاق يقره الفرقاء إذا كان لا يخالف التشريعات النافذة.
المادة (40) أ- عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فلمأمور التسوية صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسبا وفق أحكام هذا الفصل. وإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام الفقرة (د) من المادة (61).
7- الاستثناء من التسوية: المادة (41) للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ومديريات التسجيل.
8- التصرف بعقار مدة مرور الزمن: المادة (42) يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مر على التصرف به تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.
المادة (43) أ) إذا تصرف وارث بعقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة مرور الزمن مستقلاً عن بقية الورثة، عد أنه تصرف به بالنيابة عنهم ما لم تقم بينة قوية على أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.
ب) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يبدأ سريان مدة مرور الزمن بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة المختصة برفع الحجر عنه الدرجة القطعية.
9- العقارات والمياه التي تسجل باسم الخزينة: المادة (44) تسجل باسم الخزينة: 1. أية حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها.
2. الأراضي التي سجلت باسم الخزينة بالنيابة بموجب قانون تسوية الأراضي رقم 40 لسنة 1952 عمن لهم منفعة فيها، إذا تحولت من نوع ميري إلى ملك تصبح ملكا لأصحاب حق المنفعة السابقين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ )من المادة (61) من هذا الفصل.
3. أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة.
10- تعيين حصص المياه وتقسيمها: المادة (45) 1. عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أو مأمور التسوية أن يعين حصص المياه التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي.
2. للمدير أو مأمور التسوية أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقرها المدير أو مأمور التسوية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
(بترا)