وزارة العمل للوافدين: التجديد أو التسفير
جو 24 : جددت وزارة العمل، الدعوة إلى كافة العمال الوافدين المنتهية تصاريح عملهم للتوجه الفوري إلى أقرب مديرية عمل والمباشرة بتجديد تصاريحهم مع دفع الغرامات المترتبة على أي تأخير مفترض، وتحت طائلة التسفير الفوري إلى بلدانهم حال تم ضبطهم بعد المهلة التي تنتهي مطلع تشرين الأول المقبل، من خلال حملات التفتيش المكثفة التي تطلقها الوزارة في مختلف مناطق المملكة".
وقال بيان صادر عن وزارة العمل اليوم، "إن هذه الدعوة لإزالة المخالفات المتحققة على العمالة الوافدة، لا تعني بحال من الأحوال حصولهم على أي إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على ( السنوات السابقة) جراء التأخر في تجديد تصاريح العمل، كتلك الإعفاءات والتسهيلات التي يحصلون عليها ضمن حملات تصويب الأوضاع ، حين يتوجهون طوعا لتصحيح وضعهم القانوني ضمن هذه الحملات التي يتم الإعلان عنها بالشراكة والتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية وإلى أجل مسمى".
واكد البيان أنه لن يكون هناك أي استثناء أو إلغاء لتسفير العامل حال تم ضبطه مخالفا بعد المدة المذكورة، في حين سيتم تسفير أي عامل يضبط قبل انتهاء هذه المدة إن كان من فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
وذكر البيان إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وإحلالهم تدريجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية محل العمالة الوافدة.
وفي إطار تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة الوافدة المخالفة، لغايات تجديد تصاريحها ضمن المهلة المذكورة، فقد نشرت الوزارة على موقعها الالكتروني www.mol.gov.jo قوائم تضم أسماء العمال الوافدين المخالفين من مختلف الجنسيات، من الذين لم يجددوا تصاريح عملهم عن السنوات المذكورة".
ودعت الوزارة، العمال المخالفين للدخول إلى موقع الوزارة والتأكد من أسمائهم، والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل لتجديد تصاريح عملهم خلال الفترة المشار إليها، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة المحددة .
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، "تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة".
وقال بيان صادر عن وزارة العمل اليوم، "إن هذه الدعوة لإزالة المخالفات المتحققة على العمالة الوافدة، لا تعني بحال من الأحوال حصولهم على أي إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على ( السنوات السابقة) جراء التأخر في تجديد تصاريح العمل، كتلك الإعفاءات والتسهيلات التي يحصلون عليها ضمن حملات تصويب الأوضاع ، حين يتوجهون طوعا لتصحيح وضعهم القانوني ضمن هذه الحملات التي يتم الإعلان عنها بالشراكة والتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية وإلى أجل مسمى".
واكد البيان أنه لن يكون هناك أي استثناء أو إلغاء لتسفير العامل حال تم ضبطه مخالفا بعد المدة المذكورة، في حين سيتم تسفير أي عامل يضبط قبل انتهاء هذه المدة إن كان من فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
وذكر البيان إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وإحلالهم تدريجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية محل العمالة الوافدة.
وفي إطار تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة الوافدة المخالفة، لغايات تجديد تصاريحها ضمن المهلة المذكورة، فقد نشرت الوزارة على موقعها الالكتروني www.mol.gov.jo قوائم تضم أسماء العمال الوافدين المخالفين من مختلف الجنسيات، من الذين لم يجددوا تصاريح عملهم عن السنوات المذكورة".
ودعت الوزارة، العمال المخالفين للدخول إلى موقع الوزارة والتأكد من أسمائهم، والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل لتجديد تصاريح عملهم خلال الفترة المشار إليها، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة المحددة .
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، "تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة".