محكمة التمييز تنقض حكما للجنايات ضد قاتل
جو 24 : حازم عكروش- نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى التي استعملت فيه الأسباب المخففة التقديرية بحق متهم.
وكانت محكمة الجنايات قررت، وعملا بأحكام المادة 327 /3 عقوبات وضع المجرم (إ ف) بالأشغال الشاقة المؤبدة نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل ولدي المغدور وورثته، الأمر الذي اعتبرته المحكمة سببا مخففا تقديريا، فتقرر إبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات وتضمين المجرم نفقات المحاكمة محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري المضبوط. واوضحت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اجتهادها أن الاسباب المخففة التقديرية منحة قانونية يقدمها القضاء للمحكوم عليه حسب طبيعة الجرم وعناصره وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه يستقل بتقديرها وعلى هذا استقر الفقه.
واضافت، "في الحالة المعروضة عليها فإن المحكمة باعتبارها محكمة موضوع بمقتضى المادة 13 / ج من قانون الجنايات الكبرى تجد أن ما قام به المجرم من أفعال بحق المغدورين يدل على سلوك إجرامي خطير ونفسية مستهترة لا يبرر أخذه بالأسباب المخففة التقديرية جزاء ما اقترفت يداه حتى وإن كان ولدا المغدورين أسقطا حقهما الشخصي عنه، ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لورود هذا السبب عليه".
وكانت محكمة الجنايات قررت، وعملا بأحكام المادة 327 /3 عقوبات وضع المجرم (إ ف) بالأشغال الشاقة المؤبدة نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل ولدي المغدور وورثته، الأمر الذي اعتبرته المحكمة سببا مخففا تقديريا، فتقرر إبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات وتضمين المجرم نفقات المحاكمة محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري المضبوط. واوضحت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اجتهادها أن الاسباب المخففة التقديرية منحة قانونية يقدمها القضاء للمحكوم عليه حسب طبيعة الجرم وعناصره وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه يستقل بتقديرها وعلى هذا استقر الفقه.
واضافت، "في الحالة المعروضة عليها فإن المحكمة باعتبارها محكمة موضوع بمقتضى المادة 13 / ج من قانون الجنايات الكبرى تجد أن ما قام به المجرم من أفعال بحق المغدورين يدل على سلوك إجرامي خطير ونفسية مستهترة لا يبرر أخذه بالأسباب المخففة التقديرية جزاء ما اقترفت يداه حتى وإن كان ولدا المغدورين أسقطا حقهما الشخصي عنه، ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لورود هذا السبب عليه".