jo24_banner
jo24_banner

هيومن رايتس: يجب إصلاح قانون العقوبات..التعديلات المقترحة لا تلغي القيود على الحقوق

هيومن رايتس: يجب إصلاح قانون العقوبات..التعديلات المقترحة لا تلغي القيود على الحقوق
جو 24 : قالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور نُشرت اليوم، إن على الأردن تعزيز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات لعام 1960 لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان.

التعديلات المقترحة، التي صاغتها لجنة قانونية تابعة لوزارة العدل، تشمل 186 مادة؛ ستعدل أكثر من 180 مادة من قانون العقوبات الحالي، وهي الآن قيد المراجعة في "ديوان التشريع والرأي" التابع لمكتب رئيس الوزراء. حال اكتمال المراجعة، يجب أن تمر هذه التعديلات على مجلسي الأعيان والنواب ويوافق عليها الملك لتصبح قانونا. قالت هيومن رايتس ووتش إن على رئيس الوزراء النسور ضمان إدراج تعديلات إضافية للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحد، دون مبرر، من حريتيّ التعبير والتجمع السلمي.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سيخطو الأردن خطوة في الاتجاه الصحيح إذا غيّر القانون الذي يمنع المغتصبين من الإفلات بجرائمهم وعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. على المشرعين في الأردن ألا يفوّتوا فرصة إزالة القيود غير الضرورية والمفروضة على الحريات الأساسية. عليهم، عند النظر في التعديلات المقترحة، التأكد من أن قانون العقوبات الجديد يتيح للمواطنين التحدث بحرية".

تتناول التعديلات طائفة واسعة من المواضيع التي تتراوح بين سرقة المياه وإطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات العامة. حلّلت هيومن رايتس ووتش التعديلات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان.

سيَسمح أحد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات للقضاة، لأول مرة، بفرض بدائل للسجن، مثل خدمة المجتمع. لكن التعديل يخفق حالياً في تفصيل الجرائم والظروف المحددة التي يمكن للقضاة خلالها استخدام العقوبات البديلة، والنماذج التي ينبغي أن تكون عليها خدمة المجتمع، وسبل مراقبتها.

كما تعزز التعديلات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة العقوبات بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد ذوي الإعاقة، مثل الإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد، والحرمان من الحرية والخداع المالي. لم يحدد قانون العقوبات لسنة 1960 الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة محمية في ما يتعلق بهذه الجرائم.

ثمة مقترح آخر بتعديل المادة 308 من قانون العقوبات، يرمي إلى وضع حد للإعفاء من التحقيق والملاحقة القضائية التي تطبق على الأشخاص المتهمين بارتكاب الاعتداءات الجنسية والذين يوافقون على الزواج من ضحاياهم لمدة 5 سنوات على الأقل. فالتعديل المقترح يترك الإعفاء قائما لأولئك –وهم عمليا رجال - ممن اتهموا بممارسة الجنس بالتراضي مع طفلة يزيد عمرها على 15 سنة ووافقوا على الزواج بالطفلة.

كما أخفقت مسودة التعديلات في تجريم الاغتصاب الزوجي لأنها لا تحتوي على أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي، الذي يجعل التجريم مقتصرا على "من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه)". قالت هيومن رايتس ووتش إن على الأردن ألا يفوت الفرصة التي تمنحه إياها مراجعة قانون العقوبات ليعرّف الاغتصاب الزوجي ويجرّمه.

أخفقت التعديلات المقترحة كذلك في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي.

المادة 118 من قانون العقوبات الحالي، على سبيل المثال، تنص على عقوبة لا يقل حدها الأدنى عن 5 سنوات بحق كل من "أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم" .

تسمح الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة للسلطات بحبس الأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها. وثّقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية. في عام 2014، أضاف الأردن لغة المادة 118 إلى قانون مكافحة الإرهاب، ما يجعل مثل هذه "الجرائم" إرهابية.

المادة 149، وهي من بين الأحكام الحالية الأخرى التي تندرج تحت قسم الإرهاب ضمن قانون العقوبات، تجرّم "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته". هذه تهمة غامضة استُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ عام 2011.

قالت هيومن رايتس ووتش إن التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير، والتزام الأردن بحماية هذا الحق. وهي تشمل المواد 122 (تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني، أو رئيس وزرائها أو ممثلها السياسي)، و132 (نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة)، و191 (ذم مجلس الأمة والهيئات الرسمية والمحاكم، وما إلى ذلك)، و195 (إهانة الملك) .

من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص. إذ سيمنع التعديل العمال الذين يقدمون "خدمات عامة أو أساسية للجمهور" من التوقف "عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلباً معيناً أو (التحريض) على ذلك"، مزيلا حق الإضراب للعاملين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والكهرباء والماء والهاتف، والتعليم، والقضاء، والنقل. سيواجه المدانون بموجب المادة المعدلة عقوبة السجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية، مع مضاعفة العقوبتين إذا أدى الإضراب إلى "فتنة بين الناس"، وهي عبارة غامضة لا يعرّفها التعديل.

أخفقت التعديلات المقترحة أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً لـ "العرف العام" طالما أن هذا "التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم" (المادة 62)؛ وعدم إزالة الأحكام (المادتين 98، و340) التي تسمح لمرتكبي ما يسمى بـ "جرائم الشرف" بتلقي أحكام مخففة.

أضافت ويتسن: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير