تـوقع صدور إرادتين ملكيتين بفض الاستثنائية وإرجاء العادية
جو 24 : يعقد مجلس الامة « الاعيان والنواب»، اليوم الاحد، جلسة مشتركة برئاسة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ينظر فيها اربعة قوانين مختلف عليها بين المجلسين، فيما يرجح ان تصدر ارادتان ملكيتان قريبا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة وارجاء انعقاد الدورة العادية الثالثة التي يستحق موعدها الدستوري مطلع الشهر المقبل.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة المشتركة الخلاف القائم بين المجلسين حول اربعة قوانين هي : الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة الى قانون اللامركزية.
وياتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه « اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها».
يشار الى ان جلسة مجلس الامة اليوم الاحد، ستكون الجلسة الخامسة المشتركة في عهد المجلس الحالي الذي يعتبر من اكثر المجالس عقداً للجلسات المشتركة.
واختلف الاعيان مع النواب في مشروع قانون اللامركزية حول قرار الاعيان تخصيص كوتا للنساء (10 بالمئة) من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية، خلافا لقرار النواب.
كما خفض الأعيان نسبة الاعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على ان يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.
ورفض الأعيان قرار النواب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب الاعيان البند الذي اضافه النواب ويتيح للوزير تسمية اربعة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
اما القانون المعدل لقانون الاستملاك فيتمثل الخلاف بين المجلسين حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه «يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون»، و التوصية بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم فيما أصرّ مجلس النواب على قراره بشطب عبارة «فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة» من المادة «.
وفي قانون حظر الاسلحة الكيميائية يشطب الأعيان تعديلا للنواب يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب خالف الاعيان قرار النواب بشطب عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الامة بالتعديل في حدود احكام مشروع القانون ونطاق اهدافه ومراميه، كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، مخالفا قرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية.
الراي
ويتضمن جدول اعمال الجلسة المشتركة الخلاف القائم بين المجلسين حول اربعة قوانين هي : الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة الى قانون اللامركزية.
وياتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه « اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها».
يشار الى ان جلسة مجلس الامة اليوم الاحد، ستكون الجلسة الخامسة المشتركة في عهد المجلس الحالي الذي يعتبر من اكثر المجالس عقداً للجلسات المشتركة.
واختلف الاعيان مع النواب في مشروع قانون اللامركزية حول قرار الاعيان تخصيص كوتا للنساء (10 بالمئة) من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية، خلافا لقرار النواب.
كما خفض الأعيان نسبة الاعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على ان يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.
ورفض الأعيان قرار النواب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب الاعيان البند الذي اضافه النواب ويتيح للوزير تسمية اربعة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
اما القانون المعدل لقانون الاستملاك فيتمثل الخلاف بين المجلسين حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه «يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون»، و التوصية بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم فيما أصرّ مجلس النواب على قراره بشطب عبارة «فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة» من المادة «.
وفي قانون حظر الاسلحة الكيميائية يشطب الأعيان تعديلا للنواب يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب خالف الاعيان قرار النواب بشطب عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الامة بالتعديل في حدود احكام مشروع القانون ونطاق اهدافه ومراميه، كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، مخالفا قرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية.
الراي