"الإفتاء" توضح شروط الأضحية
جو 24 : اوضحت دائرة الافتاء العام ان الاضحية يجب ان تبلغ السنة من عمرها وتدخل في الثانية وفقا لراي الشافعية او ستة اشهر بحسب راي الحنفية.
وببنت الدائرة في الفتوى رقم ( 3121 ) ان الشافعية تشترط لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: «لو أجذعت الشاة من الضأن–أي سقطت منها قبل تمام السنة–أجزأت» [نهاية المحتاج.
وأجاز الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار: «وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد».
وفي مذهب الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
يقول الإمام المرداوي الحنبلي: «لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به» [الإنصاف.
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل. الرأي
وببنت الدائرة في الفتوى رقم ( 3121 ) ان الشافعية تشترط لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: «لو أجذعت الشاة من الضأن–أي سقطت منها قبل تمام السنة–أجزأت» [نهاية المحتاج.
وأجاز الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار: «وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد».
وفي مذهب الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
يقول الإمام المرداوي الحنبلي: «لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به» [الإنصاف.
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل. الرأي