هل أشادت هيومن رايتس بتعديلات قانون العقوبات؟!
جو 24 : احتاج وزير العدل الدكتور بسام التلهوني نحو أسبوعين للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش المتعلق بقانون العقوبات الأردني، لكن يبدو أن نسخة التقرير التي وصلت الوزير كانت مجزوءة ولم تحوِ غير فقرتين تحدثتا بايجابية عن التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
التلهوني قال أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أشاد ببعض التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ومنها المادة (25) والمادة (308)، دون الإشارة إلى الانتقادات الكثيرة التي وجهتها المنظمة لمشروع القانون المعدل.
لا نعلم حقيقة إذا ما كانت الرسالة التي وصلت التلهوني مجتزءة فعلا أم أنه لم يرَ الانتقادات الكثيرة والجوهرية التي تضمنها تقرير هيومن رايتس ووتش والتي يُفترض أن يستجيب الوزير لها إذا ما كان يسعى حقّا لضمان حقوق جميع المواطنين بالقانون بشفافية وعدالة.
المنظمة العالمية شددت بداية على ضرورة إدراج تعديلات إضافية "للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحدّ، دون مبرر، من حريتيّ التعبير والتجمع السلمي".
وقالت المنظمة إن مسودة التعديلات أخفقت في تجريم الاغتصاب الزوجي، حيث أنها لا تحتوي أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي والذي يجعل التجريم مقتصرا على "من واقع بالإكراه أنثى غير زوجته".
وأكدت هيومن رايتس على أن التعديلات أخفقت أيضا في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمة إلى أن المادة 118 من القانون الحالي تنصّ على عقوبة لا يقلّ حدها الأدنى عن 5 سنوات بحقّ كلّ من "أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرّض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم". لافتة أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة تسمح للسلطات حبس الأفراد لمجرّد التعبير عن ارائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها، وهو ما قالت المنظمة أنها وثّقت عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المادة 149، تجرّم "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته". مشيرة إلى أن هذه التهمة غامضة واستُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ عام 2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير، والتزام الأردن بحماية هذا الحق. وهي تشمل المواد 122 (تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني، أو رئيس وزرائها أو ممثلها السياسي)، و132 (نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة)، و191 (ذم مجلس الأمة والهيئات الرسمية والمحاكم، وما إلى ذلك)، و195 (إهانة الملك) .
وأضافت "إن من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص. إذ سيمنع التعديل العمال الذين يقدمون "خدمات عامة أو أساسية للجمهور" من التوقف "عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلباً معيناً أو (التحريض) على ذلك"، مزيلا حق الإضراب للعاملين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والكهرباء والماء والهاتف، والتعليم، والقضاء، والنقل. وسيواجه المدانون بموجب المادة المعدلة عقوبة السجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية، مع مضاعفة العقوبتين إذا أدى الإضراب إلى "فتنة بين الناس"، وهي عبارة غامضة لا يعرّفها التعديل".
وأكدت المنظمة العالمية على أن التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً لـ "العرف العام" طالما أن هذا "التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم" (المادة 62)؛ وعدم إزالة الأحكام (المادتين 98، و340) التي تسمح لمرتكبي ما يسمى بـ "جرائم الشرف" بتلقي أحكام مخففة.
وعلّقت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن على ذلك بالقول: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
يُذكر أن عنوان تقرير ورسالة هيومن رايتس ووتش كان "على الأردن إصلاح قانون العقوبات"، لكنها وبقدرة قادر تحولت في وسائل اعلام رسمية إلى "هيومن رايتس تشيد بتعديلات مقترحة على قانون العقوبات".
التلهوني قال أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أشاد ببعض التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ومنها المادة (25) والمادة (308)، دون الإشارة إلى الانتقادات الكثيرة التي وجهتها المنظمة لمشروع القانون المعدل.
لا نعلم حقيقة إذا ما كانت الرسالة التي وصلت التلهوني مجتزءة فعلا أم أنه لم يرَ الانتقادات الكثيرة والجوهرية التي تضمنها تقرير هيومن رايتس ووتش والتي يُفترض أن يستجيب الوزير لها إذا ما كان يسعى حقّا لضمان حقوق جميع المواطنين بالقانون بشفافية وعدالة.
المنظمة العالمية شددت بداية على ضرورة إدراج تعديلات إضافية "للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحدّ، دون مبرر، من حريتيّ التعبير والتجمع السلمي".
وقالت المنظمة إن مسودة التعديلات أخفقت في تجريم الاغتصاب الزوجي، حيث أنها لا تحتوي أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي والذي يجعل التجريم مقتصرا على "من واقع بالإكراه أنثى غير زوجته".
وأكدت هيومن رايتس على أن التعديلات أخفقت أيضا في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمة إلى أن المادة 118 من القانون الحالي تنصّ على عقوبة لا يقلّ حدها الأدنى عن 5 سنوات بحقّ كلّ من "أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرّض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم". لافتة أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة تسمح للسلطات حبس الأفراد لمجرّد التعبير عن ارائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها، وهو ما قالت المنظمة أنها وثّقت عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المادة 149، تجرّم "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته". مشيرة إلى أن هذه التهمة غامضة واستُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ عام 2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير، والتزام الأردن بحماية هذا الحق. وهي تشمل المواد 122 (تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني، أو رئيس وزرائها أو ممثلها السياسي)، و132 (نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة)، و191 (ذم مجلس الأمة والهيئات الرسمية والمحاكم، وما إلى ذلك)، و195 (إهانة الملك) .
وأضافت "إن من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص. إذ سيمنع التعديل العمال الذين يقدمون "خدمات عامة أو أساسية للجمهور" من التوقف "عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلباً معيناً أو (التحريض) على ذلك"، مزيلا حق الإضراب للعاملين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والكهرباء والماء والهاتف، والتعليم، والقضاء، والنقل. وسيواجه المدانون بموجب المادة المعدلة عقوبة السجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية، مع مضاعفة العقوبتين إذا أدى الإضراب إلى "فتنة بين الناس"، وهي عبارة غامضة لا يعرّفها التعديل".
وأكدت المنظمة العالمية على أن التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً لـ "العرف العام" طالما أن هذا "التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم" (المادة 62)؛ وعدم إزالة الأحكام (المادتين 98، و340) التي تسمح لمرتكبي ما يسمى بـ "جرائم الشرف" بتلقي أحكام مخففة.
وعلّقت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن على ذلك بالقول: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
يُذكر أن عنوان تقرير ورسالة هيومن رايتس ووتش كان "على الأردن إصلاح قانون العقوبات"، لكنها وبقدرة قادر تحولت في وسائل اعلام رسمية إلى "هيومن رايتس تشيد بتعديلات مقترحة على قانون العقوبات".