الدكتور الحموري يضرب قانون الانتخاب بالضربة الدستورية القاضية
جو 24 : قدم الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري خلال الاجتماع الذي نظمته اللجنة القانونية النبيابية لمناقشة مشروع قانون الانتخاب مداخلة كشف فيها عن بعض الاشكالات التي تشوب مشروع القانون الذي تروج له الحكومة وتتبناه.
ولاقت تلك المداخلة التي ألقاها الحموري في الاجتماع الذي حضره عدد من وزارء التنمية السياسية والداخلية السابقين وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونين قبولا واسعا من الحاضرين.
حيث أيد عدد من النواب والخبراء الدستوريين والقانونين ما جاء في المداخلة وأكدوا على مضامينها و اعتبروها ضربة دستورية قاضية لمشروع القانون.
وتاليا نص المداخلة..
في ضوء دعوتي لحضور اجتماع اللجنة القانونية مع أصحاب المعالي من أهل السياسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015، أقدم إليكم موجزاً مكتوباً بملاحظاتي الدستورية على قانون الانتخاب التي عرضتها تفصيلاً في الاجتماع.
1) وفق المادة (8/أ) يكون تقسيم الدوائر الانتخابية بنظامٍ خاص، أي أن السلطة التشريعية تفوض الحكومة بإصدار نظام ينطوي على قواعد تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم، وهذا التفويض لا تملك السلطة التشريعية إعطاءه للحكومة وفقاً لدستورنا. ذلك أن الدستور الأردني لا يعرف سوى الأنظمة المستقلة مثل المادة (120) من الدستور والأنظمة التنفيذية وفق المادة (31) من الدستور أيضاً.
أما الأنظمة التفويضية، فلا يسمح بها دستورنا. وأمام هذا فإن تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد النيابية المخصصة لها بنظام تصدره الحكومة، يخالف الدستور.
2) تقضي المادة (9 أ-ج) بأن يكون الانتخاب وفقاً للقائمة النسبية. لكن نظام الانتخاب هذا لا يتفق مع دستورنا. فالمادة (71/2) من الدستور، تنص على أن المحكمة عندما تبطل انتخاب أحد النواب، يتوجب عليها إعلان النائب الفائز، في حين أن المادة (9/ج) من القانون تسلب حق المحكمة في القيام بذلك، لأن بطلان نيابة أحد أعضاء القائمة النسبية، يبطل الأصوات التي فاز بموجبها هذا النائب، وبطلان هذه الأصوات، يبطل بالضرورة نيابة أي نائب آخر فاز بموجبها، ولا يعود هناك أي مرشح يمكن للمحكمة أن تعلن فوزه. والقاعدة البديهية هنا، أن أي مادة قانونية تمنع تطبيق نص دستوري، تجعل المادة القانونية باطلة لمخالفتها الدستور.
وفي المحصلة؛
فإننا نتبين أن المادة (71/2) من الدستور، لا تسمح بنظام القائمة النسبية الوارد في مشروع قانون الانتخاب، ودستورنا لا يقبل إلا بالانتخاب المباشر الذي تنص عليه المادة (67/1) من الدستور، إذ هو وحده الذي يمكّن القاضي من إعلان اسم النائب الفائز بعد صدور حكم البطلان، وهذا ما كان يأخذ به قانون الانتخاب لعام 1986، الذي جرت على أساسه انتخابات عام 1989.
3) تنص المادة (9/د) من القانون على تمييز المسيحيين والشركس والشيشان والنساء بمقاعد خاصة بهم، وهذا يتعارض مع المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على المساواة بين الأردنيين دون تمييز.
4) وفق المادة (9/د) من القانون فهناك دوائر فيها مسيحي مثلاً أو شركسي، فإذا دخل هذا المسيحي أو الشركسي في إحدى القوائم الانتخابية فإنه بالتأكيد سوف يجتذب إليها أصوات فئتين من الناخبين، وهذا يعطي للقائمة ميزة تمكنها من الفوز غير متاحة لقوائم أخرى، وفي ذلك إخلال بمبدأي العدالة والمساواة اللذين يكفلهما الدستور للمرشحين لمجلس النواب.
5) إذا كانت الهيئة المستقلة للانتخابات سوف تشرف على إجراء الانتخاب، فإن الذي سوف يقوم على هذا الانتخاب من الناحية الفعلية هم موظفو السلطة التنفيذية، في حين أن الوضع الطبيعي أن من يتولى الإشراف على صناديق الانتخابات لضمان نزاهتها هم القضاة، وهذا ما أكده ميثاق النزاهة الذي لم يجف حبره بعد.
6) وفقاً للمادة (20) من القانون، فإن الطعون المتعلقة بالانتخابات معفاة من جميع الرسوم والطوابع، لكن المحكمة الدستورية ردت مثل هذه الطعون المحالة إليها من محكمة التمييز، بحجة عدم دفع الرسوم التي ينص عليها نظام المحكمة الدستورية. ورغم عدم سلامة ما سارت عليه المحكمة الدستورية، فإننا أصبحنا أمام حالة ينبغي علاجها بنصٍ في قانون الانتخاب، حتى نغلق الباب على تذرع المحكمة الدستورية بموضوع الرسوم كسبب لرد الدعاوى.
ولاقت تلك المداخلة التي ألقاها الحموري في الاجتماع الذي حضره عدد من وزارء التنمية السياسية والداخلية السابقين وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونين قبولا واسعا من الحاضرين.
حيث أيد عدد من النواب والخبراء الدستوريين والقانونين ما جاء في المداخلة وأكدوا على مضامينها و اعتبروها ضربة دستورية قاضية لمشروع القانون.
وتاليا نص المداخلة..
في ضوء دعوتي لحضور اجتماع اللجنة القانونية مع أصحاب المعالي من أهل السياسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015، أقدم إليكم موجزاً مكتوباً بملاحظاتي الدستورية على قانون الانتخاب التي عرضتها تفصيلاً في الاجتماع.
1) وفق المادة (8/أ) يكون تقسيم الدوائر الانتخابية بنظامٍ خاص، أي أن السلطة التشريعية تفوض الحكومة بإصدار نظام ينطوي على قواعد تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم، وهذا التفويض لا تملك السلطة التشريعية إعطاءه للحكومة وفقاً لدستورنا. ذلك أن الدستور الأردني لا يعرف سوى الأنظمة المستقلة مثل المادة (120) من الدستور والأنظمة التنفيذية وفق المادة (31) من الدستور أيضاً.
أما الأنظمة التفويضية، فلا يسمح بها دستورنا. وأمام هذا فإن تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد النيابية المخصصة لها بنظام تصدره الحكومة، يخالف الدستور.
2) تقضي المادة (9 أ-ج) بأن يكون الانتخاب وفقاً للقائمة النسبية. لكن نظام الانتخاب هذا لا يتفق مع دستورنا. فالمادة (71/2) من الدستور، تنص على أن المحكمة عندما تبطل انتخاب أحد النواب، يتوجب عليها إعلان النائب الفائز، في حين أن المادة (9/ج) من القانون تسلب حق المحكمة في القيام بذلك، لأن بطلان نيابة أحد أعضاء القائمة النسبية، يبطل الأصوات التي فاز بموجبها هذا النائب، وبطلان هذه الأصوات، يبطل بالضرورة نيابة أي نائب آخر فاز بموجبها، ولا يعود هناك أي مرشح يمكن للمحكمة أن تعلن فوزه. والقاعدة البديهية هنا، أن أي مادة قانونية تمنع تطبيق نص دستوري، تجعل المادة القانونية باطلة لمخالفتها الدستور.
وفي المحصلة؛
فإننا نتبين أن المادة (71/2) من الدستور، لا تسمح بنظام القائمة النسبية الوارد في مشروع قانون الانتخاب، ودستورنا لا يقبل إلا بالانتخاب المباشر الذي تنص عليه المادة (67/1) من الدستور، إذ هو وحده الذي يمكّن القاضي من إعلان اسم النائب الفائز بعد صدور حكم البطلان، وهذا ما كان يأخذ به قانون الانتخاب لعام 1986، الذي جرت على أساسه انتخابات عام 1989.
3) تنص المادة (9/د) من القانون على تمييز المسيحيين والشركس والشيشان والنساء بمقاعد خاصة بهم، وهذا يتعارض مع المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على المساواة بين الأردنيين دون تمييز.
4) وفق المادة (9/د) من القانون فهناك دوائر فيها مسيحي مثلاً أو شركسي، فإذا دخل هذا المسيحي أو الشركسي في إحدى القوائم الانتخابية فإنه بالتأكيد سوف يجتذب إليها أصوات فئتين من الناخبين، وهذا يعطي للقائمة ميزة تمكنها من الفوز غير متاحة لقوائم أخرى، وفي ذلك إخلال بمبدأي العدالة والمساواة اللذين يكفلهما الدستور للمرشحين لمجلس النواب.
5) إذا كانت الهيئة المستقلة للانتخابات سوف تشرف على إجراء الانتخاب، فإن الذي سوف يقوم على هذا الانتخاب من الناحية الفعلية هم موظفو السلطة التنفيذية، في حين أن الوضع الطبيعي أن من يتولى الإشراف على صناديق الانتخابات لضمان نزاهتها هم القضاة، وهذا ما أكده ميثاق النزاهة الذي لم يجف حبره بعد.
6) وفقاً للمادة (20) من القانون، فإن الطعون المتعلقة بالانتخابات معفاة من جميع الرسوم والطوابع، لكن المحكمة الدستورية ردت مثل هذه الطعون المحالة إليها من محكمة التمييز، بحجة عدم دفع الرسوم التي ينص عليها نظام المحكمة الدستورية. ورغم عدم سلامة ما سارت عليه المحكمة الدستورية، فإننا أصبحنا أمام حالة ينبغي علاجها بنصٍ في قانون الانتخاب، حتى نغلق الباب على تذرع المحكمة الدستورية بموضوع الرسوم كسبب لرد الدعاوى.