صـدور تعليمات محطات المحروقات المعدلة للعام 2012
صدر في الجريدة الرسمية تعليمات محطات المحروقات وصهاريج التوزيع المعدلة رقم (1) للعام 2012 وفيما يلي أبرز ما جاء في التعديلات:
المادة 3:
أ-_ لا يجوز لأي شخص انشاء محطة محروقات جديدة او اجراء اية تعديلات جوهرية على محطة محروقات قائمة الا بعد الحصول على التصريح الصادر عن الوزارة.
ب-_ لا يجوز لأي شخص تشغيل محطة محروقات جديدة الا بعد الحصول على رخصة تشغيل صادرة عن الوزارة.
المادة 11:
1- تتولى الوزارة منح او حجب الموافقة على الموقع المقترح لمقدم الطلب على ضوء توافر الموافقة الفنية على الموقع المقترح والموافقة الأمنية والموافقة التنظيمية.
2- بعد حصول مقدم الطلب على الموافقة على الموقع المقترح تقوم الوزارة بمنح التصريح وفقا للمتطلبات:
المادة 12: تعد الموافقة على الموقع المقترح لاغية دون انذار او اخطار في حال قيام مقدم الطلب بإدخال شريك دون الحصول على موافقة الوزارة الخطية وكذلك تعد الموافقة على الموقع المقترح لاغية دون انذار او اخطار في حال قيام مقدم الطلب بالتنازل عنها للغير / او التنازل عن قطعة الارض المخصصة لإقامة محطة محروقات عليها قبل حصوله على تصريح مباشرة انشاء محطة المحروقات صادر عن الوزارة.
المادة 19- على المرخص له مراعاة شروط السلامة العامة التالية:-
أ- توفير مهمات ولوازم ومتطلبات الوقاية والحماية الخاصة بالمحطات والمرافق والمباني الاضافية التي تقدم الخدمات الاخرى حسب المتطلبات المحددة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- منع التدخين داخل محطات المحروقات منعا باتا وعدم السماح بتشغيل مركبات ووسائل النقل اثناء عملية التعبئة.
ج- تأهيل العاملين في محطات المحروقات للتعامل مع كافة متطلبات السلامة العامة داخل المحطة من خلال الدورات التي تعقدها المديرية العامة للدفاع المدني. الدستور