تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملات في المنازل
جو 24 : تنتظر نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل اعتماد بوليصة التأمين الصحي لكافة المرضى من العاملات في المنازل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة للبدء بتطبيق هذا التأمين بحسب رئيس النقابة خالد الحسينات.
وقال الحسينات لـ»الرأي» ان تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 اقرت ونتتظر ان تعتمد وزارة الصناعة والتجارة بوالص التأمين للبدء بالتطبيق.
واضاف ان الوزارة رخصت شركتين وهما الشركة الاردنية للتأمين وشركة اليرموك ، لتبدأ بتنفيذ التعليمات حال اقرار البوالص.
وقال ان تعليمات وثيقة التأمين منبثقة عن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل.
واكد ان هذه التعليمات تهدف الى حماية حقوق أصحاب المنازل وتقديم الرعاية الصحية للعاملات.
وحسب التعليمات فإن بوليصة التأمين توفر تأمينا صحياً لكافة المرضى من العاملات في المنازل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة، كما سيتكفل التأمين في حالة وفاة العاملة بتعويض صاحب المنزل عن نفقات استقدام عاملة أخرى أو إعادة المبلغ، كما تشمل اتفاقية التأمين تغطية نفقات اصابات العمل بالنسبة لعاملة المنزل.
واستنادا الى التعليمات وفي حال رفض العاملة العمل في المنزل أو هروبها فإن شركة التأمين ستعوض المواطن عن كامل نفقات الاستقدام وحسب المدة التي قضاها لدى صاحب المنزل.
كما تنص التعليمات على أن مدة التأمين سنة خلال فترة عمل عاملة المنزل في المملكة وأن اشتراك التأمين الزامي لكل عامل ويعتبر أحد الوثائق الأساسية التي سيتم اعتمادها للحصول على تصريح عمل سواء كان لأول مرة أم تجديد.
ويستقدم الاردن سنويا من 15 – 20 الف عاملة منزل.
تاليا نص التعليمات:
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملات في المنازل صادرة بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل..
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني التالية :
القانون : قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
النظام : نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل المعمول به.
الوزير : وزير العمل
صاحب المنزل : الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامل : عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتب : المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الشركة : شركة التأمين المجازة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم المنافع التأمينية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام ترخيص المكاتب العاملة في استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.
المادة 3
لا يتم منح تجديد تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة واحدة توفر المنافع التأمينية التالية :
- تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل إلى جهة غير معلومة او رفضه.
- التأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
- التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى.
المادة 4
أ. تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة وعلى أن يتم الحصول على وثيقة تأمين توفر المنافع التأمينية عند تجديد تصريح العمل أو عند انتقال العامل إلى صاحب منزل جديد–وفي هذه الحالات تكون مدة سريان الوثيقة من تاريخ صدور تصريح العمل.
ب. لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها ، وفي حالة إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين شريطة ، أن لا يكون قد تم الحصول على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.
المادة 5
التأمين على الحياة والوفاة
الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث
التي تلحق بالعامل
أ. يكون مبلغ التأمين على الحياة وللوفاة الناتجة عن حادث ما يلي:
- (4200) دينار أردني ويكون المستفيد ورثة العامل الشرعيين أو من يمثلهم قانونا.
- حدا أعلى (2100) دينار أردني ويكون التعويض حسب المدة المتبقية من العقد ويكون المستفيد صاحب المنزل أو من يمثله قانونا.
- وتكون تكاليف نقل الجثمان إلى مطار الموطن الأصلي أو تكاليف دفن الجثمان داخل الأردن: بحد أقصى (2000) دينار أردني.
ب. يكون الحد الأعلى لمبلغ تأمين الحوادث التي تلحق بالعامل على النحو التالي :
1. العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث: (4200) دينار أردني للعامل أو من يمثله قانونا.
2. العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث: نسبة من (4200) دينار أردني للعامل مضروبة بنسبة العجز.
3. إعادة المصاريف الطبية الناتجة عن حادث أو انتحار أو ايذاء الذات من غير اختيار أو ادراك أو عن سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة: بحد أقصى (2000) دينار أردني إلى الجهة التي قامت بالدفع.
4. الوفاة الناتجة عن الانتحار من غير اختيار أو ادراك أو عن سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة أو ايذاء الذات: (1800) دينار أردني.
5. حدا أعلى (2100) دينار أردني لصاحب المنزل وذلك حسب الفترة المتبقية من العقد ويكون المستفيد صاحب المنزل أو من يمثله قانونا.
ج. لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة الناجمة عن حادث الوفاة الناجمة عما يلي :
1. ركوب الطائرات أو أي نوع وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مرخصة لنقل الركاب.
2. تعاطي المشروبات الكحولية و/أو المخدرات.
3. الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
4. الاشتراك عمدا في مشاجرة أو ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم.
5. نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها.
6. تعرض المؤمن عليه للضرب من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله.
7. عمل العامل في النوادي الليلية والبارات أو في أماكن غير قانونية أو في الأماكن المخلة بالآداب والاخلاق العامة و/أو ممارسته لأعمال مخلة بالأخلاق والآداب العامة.
8. إذا كان مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة و/أو الإصابة خارج حدود المملكة إلا إذا كان برفقة صاحب العمل.
9. الايدز إلا إذا كان ناتجا عن نقل دم تحت إشراف طبيب مرخص.
المادة 6
التأمين الطبي للعامل
(داخل المستشفى فقط):
أ. تشمل تغطية التأمين الطبي للعامل (التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى) كما يلي :
1. تغطية الحالات المرضية التي تستدعي الإقامة في المستشفى لمدة يوم واحد (24 ساعة) على الأقل بسبب حالة مرضية مشخصة غير مستثناة.
2. تغطية العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى ولا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى كاستئصال اللوزتين والقسطرة والتنظير وأي حالات أخرى يحددها الوزير بقرار يصدر عنه لهذه الغاية بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة ووزارة العمل.
3. الأمراض الخطيرة التي تتطلب عناية من ذوي الاختصاص نظرا لوجود اعتلال جسدي جسيم وحرج يتطلب معالجة طبية أو جراحة داخل المستشفى وتشمل السرطان وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والصرع والجلطة الدماغية وأي أمراض أخرى يحددها الوزير بقرار يصدر عنه لهذه الغاية بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة ووزارة العمل.
4. تغطية الحالات الناتجة عن محاولة الانتحار وإيذاء الذات المتعمد.
5. تغطية أي علة أو مرض كان موجودا قبل سريان وثيقة التأمين باستثناء الأمراض الخلقية والعاهات الجسدية السابقة لسريان وثيقة التأمين فتكون مستثناة.
ب. يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية خلال السنة التأمينية الواحدة على النحو التالي :
1. عشرون ألف دينار أردني وبسقف خمسة ألاف دينار أردني للحالة المرضية الواحدة خلال السنة التأمينية الواحدة.
2. تغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات وأي خدمات أخرى للمستشفى.
ج. لا يغطي التأمين الطبي الحالات المرضية الناتجة عما يلي :
1. الحالات الناتجة عن الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
2. الاشتراك عمدا في مشاجرة أو ارتكاب جناية أو جنحة قصدية.
3. الحوادث والحالات المرضية الناتجة عن نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها.
4. الحالات الناتجة عن ادمان الكحول والمخدرات والمواد التي تحدث الهلوسة.
5. الأمراض العقلية والنفسية والأمراض الخلقية والوراثية.
6. الجراحة والمعالجة التجميلية إلا إذا كانت نتيجة حادث مشمول حصل أثناء سريان–مفعول التأمين.
7. طب وجراحة الأسنان واللثة وكل ما يتعلق بها إلا إذا كانت ناتجة عن حادث حصل أثناء سريان التأمين.
8. علاج ومتابعة الأمور الخاصة بالحمل والولادة الطبيعية والقيصرية والإجهاض القانوني داخل المستشفى ومضاعفات كل منها.
9. الأمراض الجنسية وحالات العقم والخصوبة والعجز الجنسي واضطرابات الهرمونات.
10. الديسك والانزلاق الغضروفي والخلع الوركي وأمراض العامود الفقري والنخاع الشوكي وهشاشة العظام إلا إذا كانت ناتجة عن حادث.
11. انحراف الوتيرة الانفية والزراعة الجراحية والأطراف الصناعية والدوالي بأنواعها.
المادة 7
تأمين الخسائر المالية
التي تلحق بصاحب المنزل والناتجة
عن ترك أو رفض العامل العمل
أ. تكون تغطية تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناتجة عن ترك أو رفض العامل العمل والترحيل للموطن الأصلي على النحو التالي:
1. حد أعلى مبلغ (3000) دينار أردني محسوما منها كلفة الإقامة وتصريح العمل وقسط التأمين وعلى النحو التالي :
- أربعة دنانير وعشرة قروش بحد أقصى عن كل يوم متبقي من عقد العمل وذلك للعامل من الجنسية الفلبينية والاندونيسية.
- أربعة دنانير وخمسة وستون قرشا بحد أقصى عن كل يوم متبقي من عقد العمل وذلك للعامل من الجنسية السيريلانكية.
- ديناران وسبعون قرشا بحد أقصى عن كل يوم متبقي من عقد العمل وذلك للعامل من الجنسية الكينية والبنغالية.
- يحدد من وزير العمل الحد الأدنى لأي جنسية أخرى أو تعديل المبالغ أعلاه.
2. كامل تكاليف تذكرة السفر للموطن الأصلي للعامل وبحد أقصى (370) دينارا أردنيا ، على أن تكون بنسبة (50%) في حال عدم ملائمة المؤمن عليه صحيا أو عدم اجتيازه الفحص الطبي عند دخوله المملكة أو في حال كانت العاملة حاملا أو الترحيل بسبب قرار إداري من جهة حكومية.
3. كامل مصاريف الرعاية الطبية اللازمة في حال حاجة العامل لها خلال رحلة عودته للموطن الأصلي.
ب. لا يغطي تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناتجة عن ترك أو رفض العامل العمل الحالات التالية :
1. إذا حدث ترك أو رفض العامل العمل بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين.
2. إذا كان سبب ترك أو رفض العامل للعمل حدث نتيجة تعرضه للضرب أو اعتداء كان جسديا أو جنسيا من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو شخص مقيم في منزله استنادا لتقارير صادرة عن جهات رسمية معتمدة ذات اختصاص تحددها وزارة العمل.
3. إذا كان سبب ترك أو رفض العامل للعمل هو قيام صاحب المنزل بالطلب من قبل العامل العمل خارج المنزل و/أو العمل لدى جهة أخرى و/أو العمل بأي مهنة أخرى.
4. إذا كان سبب ترك أو رفض العامل للعمل هو عدم تسديد الأجور المستحقة للعامل بالاستناد إلى تقرير لجنة مشكلة من وزارة العمل أو تقرير من أي بنك تعتمده الوزارة لهذه الغاية.
المادة 8
تلتزم الشركة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة إليها وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات بما يلي:
أ. معالجة المطالبات الواردة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لكافة البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها.
ب. إبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطيا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لكافة البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها.
ج. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات، الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطيا خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة.
الرأي .
وقال الحسينات لـ»الرأي» ان تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 اقرت ونتتظر ان تعتمد وزارة الصناعة والتجارة بوالص التأمين للبدء بالتطبيق.
واضاف ان الوزارة رخصت شركتين وهما الشركة الاردنية للتأمين وشركة اليرموك ، لتبدأ بتنفيذ التعليمات حال اقرار البوالص.
وقال ان تعليمات وثيقة التأمين منبثقة عن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل.
واكد ان هذه التعليمات تهدف الى حماية حقوق أصحاب المنازل وتقديم الرعاية الصحية للعاملات.
وحسب التعليمات فإن بوليصة التأمين توفر تأمينا صحياً لكافة المرضى من العاملات في المنازل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة، كما سيتكفل التأمين في حالة وفاة العاملة بتعويض صاحب المنزل عن نفقات استقدام عاملة أخرى أو إعادة المبلغ، كما تشمل اتفاقية التأمين تغطية نفقات اصابات العمل بالنسبة لعاملة المنزل.
واستنادا الى التعليمات وفي حال رفض العاملة العمل في المنزل أو هروبها فإن شركة التأمين ستعوض المواطن عن كامل نفقات الاستقدام وحسب المدة التي قضاها لدى صاحب المنزل.
كما تنص التعليمات على أن مدة التأمين سنة خلال فترة عمل عاملة المنزل في المملكة وأن اشتراك التأمين الزامي لكل عامل ويعتبر أحد الوثائق الأساسية التي سيتم اعتمادها للحصول على تصريح عمل سواء كان لأول مرة أم تجديد.
ويستقدم الاردن سنويا من 15 – 20 الف عاملة منزل.
تاليا نص التعليمات:
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملات في المنازل صادرة بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل..
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني التالية :
القانون : قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
النظام : نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل المعمول به.
الوزير : وزير العمل
صاحب المنزل : الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامل : عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتب : المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الشركة : شركة التأمين المجازة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم المنافع التأمينية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام ترخيص المكاتب العاملة في استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.
المادة 3
لا يتم منح تجديد تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة واحدة توفر المنافع التأمينية التالية :
- تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل إلى جهة غير معلومة او رفضه.
- التأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
- التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى.
المادة 4
أ. تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة وعلى أن يتم الحصول على وثيقة تأمين توفر المنافع التأمينية عند تجديد تصريح العمل أو عند انتقال العامل إلى صاحب منزل جديد–وفي هذه الحالات تكون مدة سريان الوثيقة من تاريخ صدور تصريح العمل.
ب. لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها ، وفي حالة إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين شريطة ، أن لا يكون قد تم الحصول على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.
المادة 5
التأمين على الحياة والوفاة
الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث
التي تلحق بالعامل
أ. يكون مبلغ التأمين على الحياة وللوفاة الناتجة عن حادث ما يلي:
- (4200) دينار أردني ويكون المستفيد ورثة العامل الشرعيين أو من يمثلهم قانونا.
- حدا أعلى (2100) دينار أردني ويكون التعويض حسب المدة المتبقية من العقد ويكون المستفيد صاحب المنزل أو من يمثله قانونا.
- وتكون تكاليف نقل الجثمان إلى مطار الموطن الأصلي أو تكاليف دفن الجثمان داخل الأردن: بحد أقصى (2000) دينار أردني.
ب. يكون الحد الأعلى لمبلغ تأمين الحوادث التي تلحق بالعامل على النحو التالي :
1. العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث: (4200) دينار أردني للعامل أو من يمثله قانونا.
2. العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث: نسبة من (4200) دينار أردني للعامل مضروبة بنسبة العجز.
3. إعادة المصاريف الطبية الناتجة عن حادث أو انتحار أو ايذاء الذات من غير اختيار أو ادراك أو عن سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة: بحد أقصى (2000) دينار أردني إلى الجهة التي قامت بالدفع.
4. الوفاة الناتجة عن الانتحار من غير اختيار أو ادراك أو عن سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة أو ايذاء الذات: (1800) دينار أردني.
5. حدا أعلى (2100) دينار أردني لصاحب المنزل وذلك حسب الفترة المتبقية من العقد ويكون المستفيد صاحب المنزل أو من يمثله قانونا.
ج. لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة الناجمة عن حادث الوفاة الناجمة عما يلي :
1. ركوب الطائرات أو أي نوع وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مرخصة لنقل الركاب.
2. تعاطي المشروبات الكحولية و/أو المخدرات.
3. الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
4. الاشتراك عمدا في مشاجرة أو ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم.
5. نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها.
6. تعرض المؤمن عليه للضرب من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو أي شخص مقيم في منزله.
7. عمل العامل في النوادي الليلية والبارات أو في أماكن غير قانونية أو في الأماكن المخلة بالآداب والاخلاق العامة و/أو ممارسته لأعمال مخلة بالأخلاق والآداب العامة.
8. إذا كان مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة و/أو الإصابة خارج حدود المملكة إلا إذا كان برفقة صاحب العمل.
9. الايدز إلا إذا كان ناتجا عن نقل دم تحت إشراف طبيب مرخص.
المادة 6
التأمين الطبي للعامل
(داخل المستشفى فقط):
أ. تشمل تغطية التأمين الطبي للعامل (التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى) كما يلي :
1. تغطية الحالات المرضية التي تستدعي الإقامة في المستشفى لمدة يوم واحد (24 ساعة) على الأقل بسبب حالة مرضية مشخصة غير مستثناة.
2. تغطية العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى ولا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى كاستئصال اللوزتين والقسطرة والتنظير وأي حالات أخرى يحددها الوزير بقرار يصدر عنه لهذه الغاية بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة ووزارة العمل.
3. الأمراض الخطيرة التي تتطلب عناية من ذوي الاختصاص نظرا لوجود اعتلال جسدي جسيم وحرج يتطلب معالجة طبية أو جراحة داخل المستشفى وتشمل السرطان وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والصرع والجلطة الدماغية وأي أمراض أخرى يحددها الوزير بقرار يصدر عنه لهذه الغاية بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة ووزارة العمل.
4. تغطية الحالات الناتجة عن محاولة الانتحار وإيذاء الذات المتعمد.
5. تغطية أي علة أو مرض كان موجودا قبل سريان وثيقة التأمين باستثناء الأمراض الخلقية والعاهات الجسدية السابقة لسريان وثيقة التأمين فتكون مستثناة.
ب. يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية خلال السنة التأمينية الواحدة على النحو التالي :
1. عشرون ألف دينار أردني وبسقف خمسة ألاف دينار أردني للحالة المرضية الواحدة خلال السنة التأمينية الواحدة.
2. تغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات وأي خدمات أخرى للمستشفى.
ج. لا يغطي التأمين الطبي الحالات المرضية الناتجة عما يلي :
1. الحالات الناتجة عن الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
2. الاشتراك عمدا في مشاجرة أو ارتكاب جناية أو جنحة قصدية.
3. الحوادث والحالات المرضية الناتجة عن نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية وما شابهها.
4. الحالات الناتجة عن ادمان الكحول والمخدرات والمواد التي تحدث الهلوسة.
5. الأمراض العقلية والنفسية والأمراض الخلقية والوراثية.
6. الجراحة والمعالجة التجميلية إلا إذا كانت نتيجة حادث مشمول حصل أثناء سريان–مفعول التأمين.
7. طب وجراحة الأسنان واللثة وكل ما يتعلق بها إلا إذا كانت ناتجة عن حادث حصل أثناء سريان التأمين.
8. علاج ومتابعة الأمور الخاصة بالحمل والولادة الطبيعية والقيصرية والإجهاض القانوني داخل المستشفى ومضاعفات كل منها.
9. الأمراض الجنسية وحالات العقم والخصوبة والعجز الجنسي واضطرابات الهرمونات.
10. الديسك والانزلاق الغضروفي والخلع الوركي وأمراض العامود الفقري والنخاع الشوكي وهشاشة العظام إلا إذا كانت ناتجة عن حادث.
11. انحراف الوتيرة الانفية والزراعة الجراحية والأطراف الصناعية والدوالي بأنواعها.
المادة 7
تأمين الخسائر المالية
التي تلحق بصاحب المنزل والناتجة
عن ترك أو رفض العامل العمل
أ. تكون تغطية تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناتجة عن ترك أو رفض العامل العمل والترحيل للموطن الأصلي على النحو التالي:
1. حد أعلى مبلغ (3000) دينار أردني محسوما منها كلفة الإقامة وتصريح العمل وقسط التأمين وعلى النحو التالي :
- أربعة دنانير وعشرة قروش بحد أقصى عن كل يوم متبقي من عقد العمل وذلك للعامل من الجنسية الفلبينية والاندونيسية.
- أربعة دنانير وخمسة وستون قرشا بحد أقصى عن كل يوم متبقي من عقد العمل وذلك للعامل من الجنسية السيريلانكية.
- ديناران وسبعون قرشا بحد أقصى عن كل يوم متبقي من عقد العمل وذلك للعامل من الجنسية الكينية والبنغالية.
- يحدد من وزير العمل الحد الأدنى لأي جنسية أخرى أو تعديل المبالغ أعلاه.
2. كامل تكاليف تذكرة السفر للموطن الأصلي للعامل وبحد أقصى (370) دينارا أردنيا ، على أن تكون بنسبة (50%) في حال عدم ملائمة المؤمن عليه صحيا أو عدم اجتيازه الفحص الطبي عند دخوله المملكة أو في حال كانت العاملة حاملا أو الترحيل بسبب قرار إداري من جهة حكومية.
3. كامل مصاريف الرعاية الطبية اللازمة في حال حاجة العامل لها خلال رحلة عودته للموطن الأصلي.
ب. لا يغطي تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناتجة عن ترك أو رفض العامل العمل الحالات التالية :
1. إذا حدث ترك أو رفض العامل العمل بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين.
2. إذا كان سبب ترك أو رفض العامل للعمل حدث نتيجة تعرضه للضرب أو اعتداء كان جسديا أو جنسيا من قبل صاحب المنزل و/أو زوجته و/أو أولاده و/أو شخص مقيم في منزله استنادا لتقارير صادرة عن جهات رسمية معتمدة ذات اختصاص تحددها وزارة العمل.
3. إذا كان سبب ترك أو رفض العامل للعمل هو قيام صاحب المنزل بالطلب من قبل العامل العمل خارج المنزل و/أو العمل لدى جهة أخرى و/أو العمل بأي مهنة أخرى.
4. إذا كان سبب ترك أو رفض العامل للعمل هو عدم تسديد الأجور المستحقة للعامل بالاستناد إلى تقرير لجنة مشكلة من وزارة العمل أو تقرير من أي بنك تعتمده الوزارة لهذه الغاية.
المادة 8
تلتزم الشركة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة إليها وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات بما يلي:
أ. معالجة المطالبات الواردة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لكافة البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها.
ب. إبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطيا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لكافة البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها.
ج. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات، الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطيا خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة.
الرأي .