"العقبة الخاصة" تلزم المستوردين بتأمين مكتب ومستودع تخزين لبضائعهم
جو 24 : قال مفوض الايرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات " إن سلطة المنطقة اصدرت قرارا يقضي بعدم التخليص جمركيا على البضائع الواردة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الا بعد اثبات وجود عقار " مكتب ومستودع " مرخص اصولا تمارس المؤسسة او الشركة من خلاله نشاطاتها الاقتصادية اعتبارا من 20 تشرين أول الجاري.
وأضاف خليفات، انه وخلافا لذلك سيجري التخليص على البضائع بوضع الاستهلاك المحلي للمنطقة الجمركية او تخزينها في المستودعات العامة لمديرية التخزين في سلطة المنطقة عملا بأحكام المادة 13 أ من نظام رقم 13 لسنة 2001 الخاص بنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته.
واوضح خليفات، أن من شأن هذا القرار كشف الشركات الوهمية وضبط ايقاع السوق داخل المنطقة الاقتصادية، الى جانب انعكاساته الايجابية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.الراي
وأضاف خليفات، انه وخلافا لذلك سيجري التخليص على البضائع بوضع الاستهلاك المحلي للمنطقة الجمركية او تخزينها في المستودعات العامة لمديرية التخزين في سلطة المنطقة عملا بأحكام المادة 13 أ من نظام رقم 13 لسنة 2001 الخاص بنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته.
واوضح خليفات، أن من شأن هذا القرار كشف الشركات الوهمية وضبط ايقاع السوق داخل المنطقة الاقتصادية، الى جانب انعكاساته الايجابية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.الراي