التربية : لا يحق للمعلم المتقاعد أن يكون عضواً في النقابة
جو 24 : عادت الخلافات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية وعدد من معارضي قرار النقابة بشأن سماح الاخيرة بعضوية المعلمين المتقاعدين فيما اكدت الوزارة ان هذا القرار غير قانوني.
امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية سامي السلايطة اكد»انه لا يجوز ان يكون المعلم المتقاعد عضوا في نقابة المعلمين وفقا لقانون النقابة والذي يعرف المعلم وفق المادة 2 من القانون بانه «كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول».
نقابة المعلمين خلال اجتماع لجنتها المركزية التاسع السبت اكدت النقابة وفق بيانها الصادر والذي جاء بإقرار «تثبيت حق المعلمين المتقاعدين من الهيئة العامة بالترشح والانتخاب»وفق رئيس اللجنة القانونية أمجد البدوي ووفق الاستشارات التي طلبها مجلس النقابة من عدد من مكاتب المحاماة في عضوية المتقاعدين وحقهم في الترشح والانتخاب.
السلايطة في تصريحه ل»الراى» قال ان الفقرة (ه) من المادة السابعة لقانون النقابة تشير الى انه «يشترط في عضو النقابة ان يكون متفرغا لممارسة مهنة التعليم « وهذا واضح ولا يحتاج الى تفسير اضافة للفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون «يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية وهي اذا فقد أي شرط من شروط العضوية».
نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة قال في كلمته خلال الاجتماع عن الاشتراكات الشهرية «أن الاشتراك واجب لابد من دفعه من قبل المنتسبين من خلال تعبئة نموذج الاقتطاع» ، مشيرا إلى «أن ما حصل من وقف للاقتطاع عن الإداريين جاء بقوة السلطة لا القانون».
السلايطه نفى هذه الاتهامات قائلا ان قـــــرار رقــــم (3) لسنــة 2014 الصـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن تاريخ 14 / 7 /2014 جاء قانونيا وواضحا وينص على» إنّ المعلم هو كل من يمارس تدريس الطلبة في الغرف الصفية ، في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ومستوفي الشروط الواردة في قانون التربية والتعليم والأنظمة الصادرة بموجبه ، ويلحق به كل من يقدم الخدمات التربوية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التدريس وتختص بها وزارة التربية والتعليم دون غيرها ، ولا يدخل في عدادها الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولـــــة».
الديوان الخاص بتفسير القوانين كان قد اجتمع العام الماضي بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين هشام التل وعضوية كل من نائبي رئيس محكمة التمييـز القاضــي حسن حبـــوب والقاضــــي جميل محادين و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم علـي عقله عبد الله الدويري في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت ر 1/13034) المؤرخ في 15/4/2014 لإصدار القرار التفسيري لبيان فيما إذا كان تعريف المعلم يشمل كل من يحمل درجة البكالوريوس أو درجة دبلوم كلية المجتمع في وزارة التربية والتعليم حتى ولو كان عمله فيها إدارياً وبيان مفهوم المعلم كونه قد خلط بين من يتولى مهنة التدريس وبين من يقدم خدمات تربوية متخصصة.
واضاف التفسير انه في ضوء النصوص التالية وهي
أولاً: عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته (المعلـــــــم) بأنــــه :-
« كـــل من يتولـــى التعليم أو أي خدمــة تربوية متخصصـــة فـــي أي مؤسســـة تعليمية حكومية أو خاصـة «.
ثانياً: تنص المادة (20) من القانون ذاته على ما يلي :-
« أ- يشترط في المعلم في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة أن يكون حاصلاً على إجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الإجازة على الوجه التالي:-
تمنح إجازة مهنة التعليم في رياض الأطفال وفي مرحلة التعليم الأساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى ويشمل ذلك التأهيل التربوي لمن يمارس مهنة التعليم.
تمنح إجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية- الماجستير – فأعلى.
ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة مؤقتة إلى حين إكمال تأهيلهم للحصول على الإجازة المطلوبة «.
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب رئـيس الوزراء وبعد التدقيق والمــداولة قانوناً تبيـن لنا ما يلي :-
أن المستفاد من المادتين (2/أ و20) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والمادة (2) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 والمواد (2 و5 و6) من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002 والمادة (2) من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم (141) لسنة 1973 نقـــرره بالإجمـاع بصــدد التفسيــر المطلـــوب.
السلايطة بين ان المعلم هو المدرس في الغرفة الصفية ومدير المدرسة والمشرف وقيم المختير الذي يخصص له دروس محددة وفق نصابه التعليمي في المدرسة.
واضاف ان الوزارة منحت مهلة للنقابة بتحويل اقتطاعات المعلمين لبداية العام المقبل 2016 وبعد ذلك يقدم المعلم طلبا يشير فيه الى قبول ان يقتطع من راتبه كاشتراكات للنقابة اي سيكون الاشتراك اختياريا.
وحول احضار متقاعدين من المعلمين كتبا تبين انهم مشرفون ومعلمون في مدارس خاصة من اجل المحافظة على مناصبهم النقابية بين السلايطة ان اي كتاب يجب ان توافق عليه الوزارة وان يكون هناك اوراق تبت بشكل قاطع انه معلم ومنها كتاب التعيين والتحويل للراتب والضمان وغيرها من الاوراق الرسمية لاثبات انه معلم في تلك المدرسة.
سامي كنعان رئيس فرع اربد خلال الدورة السابقة وعضو الهيئة العامة ومدير مدرسة المنارة الثانوية في بني كنانة قال ان توجه النقابة باعتماد المتقاعدين هو مخالفة صريحة للقانون وان هناك توجها من قبل ثلث اعضاء الهيئة المركزية برفع دعوى قضائية ضد هذا التوجه والذي يهدف الى حملة انتخابية مبكرة لهذا المجلس وجمع اكبر مبلغ مالي من المعلمين والمتقاعدين منهم.
واضاف كنعان ان النقابة تقتطع اشتراكات لمتقاعدين ومن معلمي التعليم الخاص دون أي بند قانوني موضحا بان اجتماع الهيئة المركزية ووفق هيمنة فئة بعينها عليها قد اكملت النصاب بواحد فقط من اجل اقرار ان المعلم المتقاعد هو عضو في النقابة وهو 158 عضوا من اصل 313 عضوا بينما التامين الصحي الذي يصب في مصلحة المعلمين قد تم افقاد النصاب له وهذا يدلل على ان مجلس النقابة يعمل مبكرا من اجل الحملة الانتخابية بعد خمسة اشهر.
البيان الذي اصدره عضو الهيئة المركزية فرع عمان ووممثل مركز الوزارة سليمان بني سلامة هدد بوقفه خلال الايام المقبلة في حال بقي مجلس النقابة متعنتا امام تجاهله لقضايا المعلمين من جهة والضعف العام في ادائه متهمين مجلس النقابة بان هنالك 14 عضوا من مركزية عمان فاقدي العضويه منذ فترة طويلة بسبب الغياب دون اتخاذ أي اجراء بحقهم.
واضاف سلامة اننا نرفض ما ذهبت اليه الهيئة المركزية في اعتبار المتقاعدين اعضاء في النقابة وان اشراك الاداريين هو مخالفة صريحة للقانون.
وبين سلامة ان مجلس النقابة قد ارتكب مخالفات ادارية وقانونية ومالية ومنها على سبيل المثال ﻻ الحصر عدم تمرير التعديلات القانونية عبر قنواتها الدستوريه على قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي والتي اقرت من صاحبة الوﻻية ( الهيئة المركزية) في دورة النقابة اﻻولى على التعديل او اﻻضافة بموجب قانون النقابة رقم 14 لسنة 2011.الراي
امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية سامي السلايطة اكد»انه لا يجوز ان يكون المعلم المتقاعد عضوا في نقابة المعلمين وفقا لقانون النقابة والذي يعرف المعلم وفق المادة 2 من القانون بانه «كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول».
نقابة المعلمين خلال اجتماع لجنتها المركزية التاسع السبت اكدت النقابة وفق بيانها الصادر والذي جاء بإقرار «تثبيت حق المعلمين المتقاعدين من الهيئة العامة بالترشح والانتخاب»وفق رئيس اللجنة القانونية أمجد البدوي ووفق الاستشارات التي طلبها مجلس النقابة من عدد من مكاتب المحاماة في عضوية المتقاعدين وحقهم في الترشح والانتخاب.
السلايطة في تصريحه ل»الراى» قال ان الفقرة (ه) من المادة السابعة لقانون النقابة تشير الى انه «يشترط في عضو النقابة ان يكون متفرغا لممارسة مهنة التعليم « وهذا واضح ولا يحتاج الى تفسير اضافة للفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون «يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية وهي اذا فقد أي شرط من شروط العضوية».
نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة قال في كلمته خلال الاجتماع عن الاشتراكات الشهرية «أن الاشتراك واجب لابد من دفعه من قبل المنتسبين من خلال تعبئة نموذج الاقتطاع» ، مشيرا إلى «أن ما حصل من وقف للاقتطاع عن الإداريين جاء بقوة السلطة لا القانون».
السلايطه نفى هذه الاتهامات قائلا ان قـــــرار رقــــم (3) لسنــة 2014 الصـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن تاريخ 14 / 7 /2014 جاء قانونيا وواضحا وينص على» إنّ المعلم هو كل من يمارس تدريس الطلبة في الغرف الصفية ، في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ومستوفي الشروط الواردة في قانون التربية والتعليم والأنظمة الصادرة بموجبه ، ويلحق به كل من يقدم الخدمات التربوية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التدريس وتختص بها وزارة التربية والتعليم دون غيرها ، ولا يدخل في عدادها الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولـــــة».
الديوان الخاص بتفسير القوانين كان قد اجتمع العام الماضي بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين هشام التل وعضوية كل من نائبي رئيس محكمة التمييـز القاضــي حسن حبـــوب والقاضــــي جميل محادين و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم علـي عقله عبد الله الدويري في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت ر 1/13034) المؤرخ في 15/4/2014 لإصدار القرار التفسيري لبيان فيما إذا كان تعريف المعلم يشمل كل من يحمل درجة البكالوريوس أو درجة دبلوم كلية المجتمع في وزارة التربية والتعليم حتى ولو كان عمله فيها إدارياً وبيان مفهوم المعلم كونه قد خلط بين من يتولى مهنة التدريس وبين من يقدم خدمات تربوية متخصصة.
واضاف التفسير انه في ضوء النصوص التالية وهي
أولاً: عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته (المعلـــــــم) بأنــــه :-
« كـــل من يتولـــى التعليم أو أي خدمــة تربوية متخصصـــة فـــي أي مؤسســـة تعليمية حكومية أو خاصـة «.
ثانياً: تنص المادة (20) من القانون ذاته على ما يلي :-
« أ- يشترط في المعلم في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة أن يكون حاصلاً على إجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الإجازة على الوجه التالي:-
تمنح إجازة مهنة التعليم في رياض الأطفال وفي مرحلة التعليم الأساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى ويشمل ذلك التأهيل التربوي لمن يمارس مهنة التعليم.
تمنح إجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية- الماجستير – فأعلى.
ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة مؤقتة إلى حين إكمال تأهيلهم للحصول على الإجازة المطلوبة «.
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب رئـيس الوزراء وبعد التدقيق والمــداولة قانوناً تبيـن لنا ما يلي :-
أن المستفاد من المادتين (2/أ و20) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والمادة (2) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 والمواد (2 و5 و6) من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002 والمادة (2) من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم (141) لسنة 1973 نقـــرره بالإجمـاع بصــدد التفسيــر المطلـــوب.
السلايطة بين ان المعلم هو المدرس في الغرفة الصفية ومدير المدرسة والمشرف وقيم المختير الذي يخصص له دروس محددة وفق نصابه التعليمي في المدرسة.
واضاف ان الوزارة منحت مهلة للنقابة بتحويل اقتطاعات المعلمين لبداية العام المقبل 2016 وبعد ذلك يقدم المعلم طلبا يشير فيه الى قبول ان يقتطع من راتبه كاشتراكات للنقابة اي سيكون الاشتراك اختياريا.
وحول احضار متقاعدين من المعلمين كتبا تبين انهم مشرفون ومعلمون في مدارس خاصة من اجل المحافظة على مناصبهم النقابية بين السلايطة ان اي كتاب يجب ان توافق عليه الوزارة وان يكون هناك اوراق تبت بشكل قاطع انه معلم ومنها كتاب التعيين والتحويل للراتب والضمان وغيرها من الاوراق الرسمية لاثبات انه معلم في تلك المدرسة.
سامي كنعان رئيس فرع اربد خلال الدورة السابقة وعضو الهيئة العامة ومدير مدرسة المنارة الثانوية في بني كنانة قال ان توجه النقابة باعتماد المتقاعدين هو مخالفة صريحة للقانون وان هناك توجها من قبل ثلث اعضاء الهيئة المركزية برفع دعوى قضائية ضد هذا التوجه والذي يهدف الى حملة انتخابية مبكرة لهذا المجلس وجمع اكبر مبلغ مالي من المعلمين والمتقاعدين منهم.
واضاف كنعان ان النقابة تقتطع اشتراكات لمتقاعدين ومن معلمي التعليم الخاص دون أي بند قانوني موضحا بان اجتماع الهيئة المركزية ووفق هيمنة فئة بعينها عليها قد اكملت النصاب بواحد فقط من اجل اقرار ان المعلم المتقاعد هو عضو في النقابة وهو 158 عضوا من اصل 313 عضوا بينما التامين الصحي الذي يصب في مصلحة المعلمين قد تم افقاد النصاب له وهذا يدلل على ان مجلس النقابة يعمل مبكرا من اجل الحملة الانتخابية بعد خمسة اشهر.
البيان الذي اصدره عضو الهيئة المركزية فرع عمان ووممثل مركز الوزارة سليمان بني سلامة هدد بوقفه خلال الايام المقبلة في حال بقي مجلس النقابة متعنتا امام تجاهله لقضايا المعلمين من جهة والضعف العام في ادائه متهمين مجلس النقابة بان هنالك 14 عضوا من مركزية عمان فاقدي العضويه منذ فترة طويلة بسبب الغياب دون اتخاذ أي اجراء بحقهم.
واضاف سلامة اننا نرفض ما ذهبت اليه الهيئة المركزية في اعتبار المتقاعدين اعضاء في النقابة وان اشراك الاداريين هو مخالفة صريحة للقانون.
وبين سلامة ان مجلس النقابة قد ارتكب مخالفات ادارية وقانونية ومالية ومنها على سبيل المثال ﻻ الحصر عدم تمرير التعديلات القانونية عبر قنواتها الدستوريه على قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي والتي اقرت من صاحبة الوﻻية ( الهيئة المركزية) في دورة النقابة اﻻولى على التعديل او اﻻضافة بموجب قانون النقابة رقم 14 لسنة 2011.الراي