jo24_banner
jo24_banner

"ادعاء عمان" يباشر التحقيق بانفجار حاويتي المفرقعات بالجمرك

ادعاء عمان يباشر التحقيق بانفجار حاويتي المفرقعات بالجمرك
جو 24 : باشرت دائرة ادعاء عام عمان التحقيق بقضية انفجار حاويتين في منطقة جمرك عمان الاسبوع الماضي، التي اودت بحياة 8 واصابة 13 اخرين بجراح مختلفة، وفقا لمصدر مطلع في دائرة الادعاء العام.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ»الدستور» ان مدعي عام عمان تسلم التحقيق من الجهات الامنية المختصة، حيث باشر بالتحقيق في الشبهات الاولية والادلة المتعلقة بالحادثة، مبينا ان المدعي العام سيقوم باستدعاء عدد من موظفي دائرة جمرك عمان وعدد من العمال والاستماع لشهادتهم واقوالهم.

واكد المصدر ان التحقيق سيسير في اطار قضائي لضمان العدالة في اتخاذ كافة الاجراءات للوقوف على تفاصيل الحادثة، ومحاسبة المتسببين بها.

وكانت الحكومة أعلنت تحملها المسؤولية الكاملة عن الانفجار الذي وقع داخل جمرك عمان يوم الاثنين وأدى إلى وفاة 8 أشخاص وجرح آخرين، في وقت قرر مجلس الوزراء في «جلسة استثنائية» إحالة مدير عام الجمارك اللواء منذر العساف إلى التقاعد، على خلفية الحادثة. وكان مجلس الوزراء قرر قبل أعوام منع استيراد الألعاب النارية، لما لها من آثار سلبية على السلامة العامة لمستخدميها وإزعاج كبير للمواطنين.

وتنص المادة 109 من قانون الجمارك على أنه لا يسمح للمستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة، والمتفجرات والمواد الشبيهة بها، والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار، أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك».

ونصت المادة 236 على أن للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة، من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى، أو المنشآت الموجودة فيها». كما أشارت المادة 237 الى أن للدائرة أن تبيع «البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية»، و»البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات». اضافة الى «البضائع من الأنواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ، إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر، وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع». الدستور
تابعو الأردن 24 على google news