النيابة العامة الجمركية غير تابعة للمجلس القضائي.. وتحريك دعاوى التهرب بيد المدير العام
جو 24 : حازم عكروش- قال رئيس محكمة الجمارك الاستئنافية القاضي حقي خريس ان طلب تحريك دعوى جريمة التهرب الجمركي الصادر عن مدير عام الجمارك يعتبر اجراء اداريا كونه غير صادر عن جهة قضائية مختصة.
وأوضح أنه يتم تحديد هوية المشتكى عليه والجرم بناء على كتاب مدير عام الجمارك، وتتقيد النيابة العامة الجمركية بما جاء في الكتاب، مشيرا الى أن المحكمة تتقيد بقرار الظن كما ورد من مدعي عام الجمارك ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ملاحقة شخص لم يرد اسمه في قرار الظن.
وأكد القاضي خريس لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أنه في حال صدور كتاب من المدير بملاحقة اشخاص "يعاقب التهرب الجمركي دون جرم التهرب الضريبي"، وقامت النيابة العامة الجمركية بملاحقة الاشخاص الواردة اسماؤهم في كتاب تحريك الدعوى بجرمي التهرب الجمركي والضريبي، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتصدر قرارا بعدم ملاحقة الاشخاص بجرم التهرب الضريبي لعدم شمول كتاب تحريك الدعوى من قبل مدير الجمارك بهذا الموضوع.
وبين خريس أنه إذا لم يتم ملاحقة مرتكب جريمة التهرب الجمركي خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل من قبل النيابة العامة الجمركية حسب الاصول المشار اليها فإن دعوى الحق العام تسقط ويتم بيع البضاعة الممنوعة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزير المالية كما تحدد الجهة التي تقوم بشراء هذه البضاعة من قبل مدير عام الجمارك.
وفي ذات السياق قال رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي بهجت مبيضين، ان محكمة الجمارك تختص بجرائم التهريب وجميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار والضريبة العامة على المبيعات، كما تختص بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها الاردن، والنظر بالاعتراض على قرارات التحصيل التي يصدرها مدير عام الجمارك وقرارات التغريم التي تصدر عن وزير المالية، اضافة الى توقيف وإخلاء سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم التهريب التي لم تكن قد أحيلت الى المحكمة بعد.
وحول التحقيقات التي تتم قبل وصول القضايا الى المحكمة أكد القاضي مبيضين أن النيابة العامة الجمركية هي التي تتولى التحقيق فيها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، فالأصل أن لها مطلق الحرية في تحريك دعوى الحق العام وفي حال جريمة التهرب الجمركي فإن النيابة العامة الجمركية لا تملك حق تحريك دعوى الحق العام إلا بعد صدور طلب من مدير عام الجمارك بتحريكها بكتاب خطي سندا للمادة 211 من قانون الجمارك، وإذا لم يصدر الطلب الخطي من المدير أو من يقوم مقامه فلا تملك النيابة العامة الجمركية حق تحريكها.
وقال ان النيابة العامة الجمركية وفقا لقانون الجمارك غير تابعة للمجلس القضائي وإنما لوزارة المالية مضيفا أنها تشكل من مدعين عامين يعينهم وزير المالية من موظفي دائرة الجمارك ومضى على خدمتهم في الدائرة مدة تزيد على خمس سنوات وحسب التسلسل الاداري.
ونصت المادة 206 من قانون الجمارك على فرض غرامة على جريمة التهريب بحيث لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على الف دينار للمرة الاولى، وفي حال التكرار يجرم المهرب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات إضافة للغرامة المذكورة أو بإحدى العقوبتين.
كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على غرامة جمركية كتعويض مدني للدائرة تختلف حسب نوع البضاعة فيما اذا كانت ممنوعة أو محصورة أو مقيدة، فبالنسبة للبضائع الممنوعة (المعينة التي يعينها وزير المالية) فإن الغرامة الجمركية تتراوح من ثلاثة أمثال القيمة لتلك البضاعة الى ستة أمثالها، أما البضائع التي يمنع استيرادها وتصديرها استنادا لقانون الجمارك أو أي تشريع آخر كقانون المواصفات والمقاييس وقانون الصيدلة وغيرها فتتراوح العقوبة فيها من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثالها اضافة للرسوم.
كما نصت الفقرة (ج) على مصادرة البضائع موضوع التهريب في حال حجزها أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها، بالإضافة الى مصادرة وسائط النقل المستخدمة في عملية التهريب أو الغرامة المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أنه يتم تحديد هوية المشتكى عليه والجرم بناء على كتاب مدير عام الجمارك، وتتقيد النيابة العامة الجمركية بما جاء في الكتاب، مشيرا الى أن المحكمة تتقيد بقرار الظن كما ورد من مدعي عام الجمارك ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ملاحقة شخص لم يرد اسمه في قرار الظن.
وأكد القاضي خريس لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أنه في حال صدور كتاب من المدير بملاحقة اشخاص "يعاقب التهرب الجمركي دون جرم التهرب الضريبي"، وقامت النيابة العامة الجمركية بملاحقة الاشخاص الواردة اسماؤهم في كتاب تحريك الدعوى بجرمي التهرب الجمركي والضريبي، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتصدر قرارا بعدم ملاحقة الاشخاص بجرم التهرب الضريبي لعدم شمول كتاب تحريك الدعوى من قبل مدير الجمارك بهذا الموضوع.
وبين خريس أنه إذا لم يتم ملاحقة مرتكب جريمة التهرب الجمركي خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل من قبل النيابة العامة الجمركية حسب الاصول المشار اليها فإن دعوى الحق العام تسقط ويتم بيع البضاعة الممنوعة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزير المالية كما تحدد الجهة التي تقوم بشراء هذه البضاعة من قبل مدير عام الجمارك.
وفي ذات السياق قال رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي بهجت مبيضين، ان محكمة الجمارك تختص بجرائم التهريب وجميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار والضريبة العامة على المبيعات، كما تختص بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها الاردن، والنظر بالاعتراض على قرارات التحصيل التي يصدرها مدير عام الجمارك وقرارات التغريم التي تصدر عن وزير المالية، اضافة الى توقيف وإخلاء سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم التهريب التي لم تكن قد أحيلت الى المحكمة بعد.
وحول التحقيقات التي تتم قبل وصول القضايا الى المحكمة أكد القاضي مبيضين أن النيابة العامة الجمركية هي التي تتولى التحقيق فيها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، فالأصل أن لها مطلق الحرية في تحريك دعوى الحق العام وفي حال جريمة التهرب الجمركي فإن النيابة العامة الجمركية لا تملك حق تحريك دعوى الحق العام إلا بعد صدور طلب من مدير عام الجمارك بتحريكها بكتاب خطي سندا للمادة 211 من قانون الجمارك، وإذا لم يصدر الطلب الخطي من المدير أو من يقوم مقامه فلا تملك النيابة العامة الجمركية حق تحريكها.
وقال ان النيابة العامة الجمركية وفقا لقانون الجمارك غير تابعة للمجلس القضائي وإنما لوزارة المالية مضيفا أنها تشكل من مدعين عامين يعينهم وزير المالية من موظفي دائرة الجمارك ومضى على خدمتهم في الدائرة مدة تزيد على خمس سنوات وحسب التسلسل الاداري.
ونصت المادة 206 من قانون الجمارك على فرض غرامة على جريمة التهريب بحيث لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على الف دينار للمرة الاولى، وفي حال التكرار يجرم المهرب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات إضافة للغرامة المذكورة أو بإحدى العقوبتين.
كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على غرامة جمركية كتعويض مدني للدائرة تختلف حسب نوع البضاعة فيما اذا كانت ممنوعة أو محصورة أو مقيدة، فبالنسبة للبضائع الممنوعة (المعينة التي يعينها وزير المالية) فإن الغرامة الجمركية تتراوح من ثلاثة أمثال القيمة لتلك البضاعة الى ستة أمثالها، أما البضائع التي يمنع استيرادها وتصديرها استنادا لقانون الجمارك أو أي تشريع آخر كقانون المواصفات والمقاييس وقانون الصيدلة وغيرها فتتراوح العقوبة فيها من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثالها اضافة للرسوم.
كما نصت الفقرة (ج) على مصادرة البضائع موضوع التهريب في حال حجزها أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها، بالإضافة الى مصادرة وسائط النقل المستخدمة في عملية التهريب أو الغرامة المنصوص عليها في القانون.