الموافقة على مشروع قانون المدارس الخاصة
جو 24 : قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية التربوية، خصوصا ان النظام الحالي المعمول به حاليا صدر عام 1966.
ويحدد مشروع النظام شروط التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية والرسوم المستوفاة من هذه المؤسسات.
وبموجب المشروع يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع داخل الغرفة الصفية ومترين مربعين من الساحات المكشوفة الخالية من الاعمدة او أي ابنية ومرافق اخرى او مظلات على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن 500 متر مربع باستثناء المظلات المخصصة للطلبة بالإضافة الى المرافق الصحية اللازمة.
كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.
وتطبق احكام قانون العمل الاردني المعمول به على العاملين (المعلمين / الاداريين) في المؤسسة التعليمية الخاصة.
وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية التربوية، خصوصا ان النظام الحالي المعمول به حاليا صدر عام 1966.
ويحدد مشروع النظام شروط التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية والرسوم المستوفاة من هذه المؤسسات.
وبموجب المشروع يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع داخل الغرفة الصفية ومترين مربعين من الساحات المكشوفة الخالية من الاعمدة او أي ابنية ومرافق اخرى او مظلات على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن 500 متر مربع باستثناء المظلات المخصصة للطلبة بالإضافة الى المرافق الصحية اللازمة.
كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.
وتطبق احكام قانون العمل الاردني المعمول به على العاملين (المعلمين / الاداريين) في المؤسسة التعليمية الخاصة.