الافتاء: الغرامات المفروضة من الدولة حرام شرعا وتدخل في باب الربا
جو 24 : فرح راضي - جددت دائرة الإفتاء العامة التأكيد على أن الغرامة التي تفرضها دائرة الضريبة والدخل بمقدار 9% على كل من يتأخر في دفع الضرائب هي من باب الربا الحرام شرعا.
جاء ذلك في ردّها على سؤال نصّه: "المبالغ المستحق دفعها للدولة ويمضي على هذا الاستحقاق وقت يدفع عليه غرامة بمقدار 9% ، هل هذه الغرامة حرام؟"
ومن جانبه أكدالناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والدخل، موسى الطراونة على أن من يتأخر في دفع الضرائب تفرض عليه غرامة مالية بمقدار 9% اذا أراد تقسيط المبلغ.
وذكر الطراونة أن من يقوم بدفع جميع المبلغ المستحق عليه قبل انتهاء السنة الحالية لسنوات السابقة سيتم خصم 25% من مجمل المبلغ.
نص الفتوى:
لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم.
الفتوى الصادرة بتاريخ 7-4-2013 ، رقم 2791
جاء ذلك في ردّها على سؤال نصّه: "المبالغ المستحق دفعها للدولة ويمضي على هذا الاستحقاق وقت يدفع عليه غرامة بمقدار 9% ، هل هذه الغرامة حرام؟"
ومن جانبه أكدالناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة والدخل، موسى الطراونة على أن من يتأخر في دفع الضرائب تفرض عليه غرامة مالية بمقدار 9% اذا أراد تقسيط المبلغ.
وذكر الطراونة أن من يقوم بدفع جميع المبلغ المستحق عليه قبل انتهاء السنة الحالية لسنوات السابقة سيتم خصم 25% من مجمل المبلغ.
نص الفتوى:
لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم.
الفتوى الصادرة بتاريخ 7-4-2013 ، رقم 2791