العرموطي: رئيس الوزراء يمارس صلاحيات غير دستورية
جو 24 : أمل غباين - أكد نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان الحكومة تخالف الدستور من خلال عدم تعديل عدد من القوانين.
وقال العرموطي لـjo24 أن المادة (128) من الدستور تنص على " أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات"
وتابع ان التعديل على بعض القوانين بات استحقاق دستوري خاصة ان الدستور تم التعديل عليه في عام 2011 وبالتالي فقد انقضت المهلة الدستورية لاجراء تعديل على بعض القوانين ومنها قانون الجرائم الاقتصادية.
واضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية ينص على ان رئيس الحكومة يمتلك الصلاحية في احالة بعض القضايا الى محكمة امن وهذا يتعارض مع الدستور ومع فصل السلطات وبالتالي النص الدستوري هو من يحدد الجهة التشريعية التي تحول القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية الى المحاكم.
وتابع ان رئيس الوزارء يتغول على الدستور في تعيين رئيس محكمة امن الدولة وقضاتها الذين يجب ان يتم تعيين المدنيين فيها من قبل المجلس القضائي والعسكريين بتنسيب من رئيس هيئة الاركان.
وأشار العرموطي الى أن ربط رئيس النيابات العامة والنائب العام والمدعي العام بوزير العدل يتعارض مع نصوص الدستور الذي يربطهم بالمجلس القضائي مطالبا بنزع صلاحيات وزير العدل من التدخل بعملهم.
واردف قائلا:" عدم تعديل جميع القوانين والانظمة عند نفاذ المهلة يعتبر استهتارا بالدستور وتغولا صريحا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة المؤسسات تتطلب الفصل بين السلطات صيانه للحريات العامة ومنعا للاستبداد والفساد".
وطالب العرموطي مجلس النواب بممارسة دوره بموجب المادة (95) من الدستور باقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق المواطنين.
وقال العرموطي لـjo24 أن المادة (128) من الدستور تنص على " أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات"
وتابع ان التعديل على بعض القوانين بات استحقاق دستوري خاصة ان الدستور تم التعديل عليه في عام 2011 وبالتالي فقد انقضت المهلة الدستورية لاجراء تعديل على بعض القوانين ومنها قانون الجرائم الاقتصادية.
واضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية ينص على ان رئيس الحكومة يمتلك الصلاحية في احالة بعض القضايا الى محكمة امن وهذا يتعارض مع الدستور ومع فصل السلطات وبالتالي النص الدستوري هو من يحدد الجهة التشريعية التي تحول القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية الى المحاكم.
وتابع ان رئيس الوزارء يتغول على الدستور في تعيين رئيس محكمة امن الدولة وقضاتها الذين يجب ان يتم تعيين المدنيين فيها من قبل المجلس القضائي والعسكريين بتنسيب من رئيس هيئة الاركان.
وأشار العرموطي الى أن ربط رئيس النيابات العامة والنائب العام والمدعي العام بوزير العدل يتعارض مع نصوص الدستور الذي يربطهم بالمجلس القضائي مطالبا بنزع صلاحيات وزير العدل من التدخل بعملهم.
واردف قائلا:" عدم تعديل جميع القوانين والانظمة عند نفاذ المهلة يعتبر استهتارا بالدستور وتغولا صريحا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة المؤسسات تتطلب الفصل بين السلطات صيانه للحريات العامة ومنعا للاستبداد والفساد".
وطالب العرموطي مجلس النواب بممارسة دوره بموجب المادة (95) من الدستور باقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق المواطنين.