حقوقيون لـJo24: التشريعات الاردنية لا تنصف المرأة ... وقانون العنف الاسري غير مفعل
جو 24 : فرح راضي- رغم وصول العالم إلى القرن 21 ورغم ما توصل إليه من معرفة وتقدم، ودخول المرأة بكافة ميادين العمل، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع المواقف والأزمات وتحملها معه المسؤولية بشكل متساو، إلا أنها لازالت تواجه عنفا مختلف الاشكال.
فقد شهدت حالات العنف ضد المرأة خلال 2015، 3385 حالة وفقا لاحصائيات مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة، كما استقبلت دار الوفاق الاسري في عمان نحو 900 منذ مطلع العام الحالي.
من جانبه أكد الناشط والباحث في حقوق الانسان المحامي صدام أبو عزام أن الأرقام الواردة في احصائيات مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة لا تعكس الواقع الحقيقي للعنف الذي يفوق تلك الأرقام، لأن جريمة العنف ضد المرأة تعتبر من الجرائم التي يصعب الكشف عنها وعن مرتكبها، نظرا لتكوين الثقافي وطبيعة الاسرة في المجتمع.
وبين أبو عزام لـJo24 أن قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لعام 2008 هو قانون يشوبه العديد من الاشكاليات والنقص،على رأسها عدم وجود سجل وطني تسجل فيه الحالات، كما ويخلو القانون من تعريف واضح للعنف الاسري، اقتصار القانون على اعتبار العنف الموجه للمرأة هو الذي يقع في البيت، إضافة الى عدم اشارة القانون للتدابير الوقائية والمعايير التي يتم على أساسها اصدار أمر الحماية، كما أن القنون لا يتضمن نصوص لحماية الشهود والمبلغين ،وبهذا فإنه لا يحفز ولا يؤدي الى مكافحة جريمة العنف الاسري.
وأضاف أبو عزام أن القانون شبه معطل ولا يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات المصادق عليها والمتعلقة بالمرأة وجريمة العنف الاسري.
ودعا أبو عزام الجهات التشريعية الى ضرورة الاسراع في تعديل القانون واعادة بنائه بما يتفق مع معايير حقوق الانسان للقضاء على ظاهرة العنف الاسري.
وذكر أبو عزام أن هنالك مطالبات محلية بتعديله، كما تم عرض مسودة مشروع قانون معدل على موقع ديوان التشرع والرأي إلا أن المسودة لم تلقى العناية والمتابعة الكافية.
المعايطة: لا توجد تشريعات تنصف المرأة بالمطلق
ومن ناحيته أكد الباحث في حقوق المراة الدكتور عاكف المعايطة أن التشريعات الاردنية غير منصفة للمرأة بشكل مطلق .
وأضاف المعايطة لـjo24 أن قانون العنف الاسري غير مفعل ولا يتم الاخذ به، ويتم التعاطي مع قضايا العنف وفق قانون العقوبات والاحوال ، إضافة الى أن المادة 380 المختصة بالزواج والاغتصاب يشوبها خلل.
وبالنسبة للعنف الاجتماعي والاقتصادي قال المعايطة انه يتم تصدير هذه القضايا للمحاكم الشرعية، عازيا أسباب العنف الاسري في المجتمع الاردني الى الموروث الاجتماعي حول مفهوم الرجولة إضافة الى المعاناة الاقتصادية التي تنعكس بدورها على الحالة النفسية والاخلاقية مسببة اعتداءات.
واشار المعايطة أنه من أسباب العنف الاسري هو عدم وجود قوانين تساعد في حماية المرأة وغير منصفة لها.
فقد شهدت حالات العنف ضد المرأة خلال 2015، 3385 حالة وفقا لاحصائيات مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة، كما استقبلت دار الوفاق الاسري في عمان نحو 900 منذ مطلع العام الحالي.
من جانبه أكد الناشط والباحث في حقوق الانسان المحامي صدام أبو عزام أن الأرقام الواردة في احصائيات مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة لا تعكس الواقع الحقيقي للعنف الذي يفوق تلك الأرقام، لأن جريمة العنف ضد المرأة تعتبر من الجرائم التي يصعب الكشف عنها وعن مرتكبها، نظرا لتكوين الثقافي وطبيعة الاسرة في المجتمع.
وبين أبو عزام لـJo24 أن قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لعام 2008 هو قانون يشوبه العديد من الاشكاليات والنقص،على رأسها عدم وجود سجل وطني تسجل فيه الحالات، كما ويخلو القانون من تعريف واضح للعنف الاسري، اقتصار القانون على اعتبار العنف الموجه للمرأة هو الذي يقع في البيت، إضافة الى عدم اشارة القانون للتدابير الوقائية والمعايير التي يتم على أساسها اصدار أمر الحماية، كما أن القنون لا يتضمن نصوص لحماية الشهود والمبلغين ،وبهذا فإنه لا يحفز ولا يؤدي الى مكافحة جريمة العنف الاسري.
وأضاف أبو عزام أن القانون شبه معطل ولا يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات المصادق عليها والمتعلقة بالمرأة وجريمة العنف الاسري.
ودعا أبو عزام الجهات التشريعية الى ضرورة الاسراع في تعديل القانون واعادة بنائه بما يتفق مع معايير حقوق الانسان للقضاء على ظاهرة العنف الاسري.
وذكر أبو عزام أن هنالك مطالبات محلية بتعديله، كما تم عرض مسودة مشروع قانون معدل على موقع ديوان التشرع والرأي إلا أن المسودة لم تلقى العناية والمتابعة الكافية.
المعايطة: لا توجد تشريعات تنصف المرأة بالمطلق
ومن ناحيته أكد الباحث في حقوق المراة الدكتور عاكف المعايطة أن التشريعات الاردنية غير منصفة للمرأة بشكل مطلق .
وأضاف المعايطة لـjo24 أن قانون العنف الاسري غير مفعل ولا يتم الاخذ به، ويتم التعاطي مع قضايا العنف وفق قانون العقوبات والاحوال ، إضافة الى أن المادة 380 المختصة بالزواج والاغتصاب يشوبها خلل.
وبالنسبة للعنف الاجتماعي والاقتصادي قال المعايطة انه يتم تصدير هذه القضايا للمحاكم الشرعية، عازيا أسباب العنف الاسري في المجتمع الاردني الى الموروث الاجتماعي حول مفهوم الرجولة إضافة الى المعاناة الاقتصادية التي تنعكس بدورها على الحالة النفسية والاخلاقية مسببة اعتداءات.
واشار المعايطة أنه من أسباب العنف الاسري هو عدم وجود قوانين تساعد في حماية المرأة وغير منصفة لها.