التربية تمهل المدارس الخاصة المخالفة لشروط التاسيس لتصويب اوضاعها
جو 24 : طلبت وزارة التربية والتعليم من المدارس الخاصة المخالفة لتعليمات الشروط الصحية للمدارس الخاصة ورياض الأطفال لسنة 1998 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم (4310) بتاريخ 17/11/1998 الصادر بموجب المادة (12) من قانون الحرف والصناعات وتعديلاته رقم (16) لسنة 1953، مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة لتحديد مهلة زمنية لتصويب أوضاعها حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وتقتضي هذه التعليمات عدم إقامة المدرسة في منطقة منظمة تنظيماً صناعياً، أو قرب منشأة صناعية تؤثر سلباً على طلبة المدرسة، وأن يكون البناء مصمماً في الأصل بناءً مدرسياً وفق المخططات ومحاطاً بالأسوار من جميع الجهات وأن تكون جميع مداخل المدرسة قابلة للإغلاق إضافة إلى تخصيص ساحات خارجية للطلبة وأخرى للمركبات ووجود مسافة فاصلة بين بوابة المدرسة والشارع بما لا يقل عن ثلاثة أمتار.
وجاء ذلك حرصاً من الوزارة على توفير البيئة المدرسية الآمنة وضبط نوعية وجودة التعليم في هذه المدارس والحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين فيها.
وتقتضي هذه التعليمات عدم إقامة المدرسة في منطقة منظمة تنظيماً صناعياً، أو قرب منشأة صناعية تؤثر سلباً على طلبة المدرسة، وأن يكون البناء مصمماً في الأصل بناءً مدرسياً وفق المخططات ومحاطاً بالأسوار من جميع الجهات وأن تكون جميع مداخل المدرسة قابلة للإغلاق إضافة إلى تخصيص ساحات خارجية للطلبة وأخرى للمركبات ووجود مسافة فاصلة بين بوابة المدرسة والشارع بما لا يقل عن ثلاثة أمتار.
وجاء ذلك حرصاً من الوزارة على توفير البيئة المدرسية الآمنة وضبط نوعية وجودة التعليم في هذه المدارس والحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين فيها.