jo24_banner
jo24_banner

دراسة: زواج المغتصب من الضحية هدفه الإفلات من العقوبة

دراسة: زواج المغتصب من الضحية هدفه الإفلات من العقوبة
جو 24 : أشارت دراسة «الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً» الى أن إختلاف الثقافات والأديان في المجتمعات، والأعراف والعادات والتقاليد التي تسود فيها هي التي تحدد المعايير والأسس التي تقوم عليها التشريعات والقوانين.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» لإجابات الأردنيين على سؤال وردت نتائجه بالدراسة عن الاسباب التي تدفع بالجاني المغتصب عرض الزواج من الضحية، أفاد 62.5% منهم بأن السبب هو لحصول الجاني على إعفاء من الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، وكانت النسبة الاعلى بين الأردنيين في الفئة العمرية 26-35 بنسبة بلغت 72%.

وأما السبب الثاني فكان لتلافي الوصمة الاجتماعية عليه بنسبة بلغت 15%، وكانت النسبة الأعلى بين الأردنيين في الفئة العمرية 56 عام فأكثر وبنسبة بلغت 26%.
وإحتل سبب الزواج تعبيراً عن ندم الجاني السبب الثالث وبنسبة 9%، ومن ثما جاء لاتفاقه المسبق مع الضحية على ذلك بنسبة 7%، وكانت أقل النسب كما يراها أفراد العينة بهدف الإنتقام من الضحية وأسرتها وبنسبة بلغت 4% في حين أن نسبة الأسباب الأخرى غير المذكورة سابقاً لم تتجاوز الـ 2%.

وتضيف «تضامن» بأنه يمكن القول أن 46% من الأميين أفادوا بأن أهم الأسباب التي تدفع بالجاني عرض الزواج من الضحية هو الحصول على إعفاء من الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، كما أفاد أكثر من نصف الأفراد من كافة المستويات التعليمية التي تبدأ بالابتدائي وتنتهي بشهادة الدكتوراه بنفس الاجابة.

تجدر الاشارة الى أن نسبة لا بأس بها بلغت 27% من الأفراد الأميين و30% من حملة شهادة الإبتدائي أفادوا بان سبب تلافي الوصمة الإجتماعية يمكن أن يدفع بالجاني عرض الزواج من الضحية.

وحول الكيفية التي تتم فيها ملاحقة الجاني في حال تم طلاقه من المجني عليها قبل إنقضاء المدد المحددة بالمادة 308، يقول مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى القاضي جهاد الدريدي « تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة المعتدي حالما يتنامى الى علمها أن الجاني قام بطلاق المجني عليها قبل مرور 5 سنوات للجناية و3 سنوات للجنحة على عقد الزواج، أو في حال بادرت المجني عليها بالطلب من المحكمة بإعادة الملاحقة للجاني لطلاقه لها قبل مرور المدة الزمنية المقررة بموجب نص القانون اذا كان الطلاق قد تم لسبب غير مشروع.»
ويوضح أن «الذي يحدث عادة أن الجاني قد يقوم بالضغط وممارسة العنف عليها أو حجز حريتها أو أي نوع من السلوك الذي يدفعها دفعاً لطلب الطلاق، ويكون عادة طلاق مقابل الإبراء العام وهذا بنظر القضاء سبب مشروع لأن الطلاق قد تم برضاها وإرادتها الحرة المثبتة بوثيقة الطلاق، وهي بالتالي لا تستفيد من مدة السنوات الخمس أو الثلاث».

وأقترح القاضي الدريدي تعديل المادة بإلغاء هذا التحديد للمدة التي هي في حالات كثيرة تطيل أمد المعاناة ولا تحل مشكلة بحسب رأيه، وأيضا قد تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة الجاني اذا تقدم أحد ما بالإبلاع عن الطلاق قبل مرور المدة الزمنية المقررة بموجب القانون.

وقال القاضي الدريدي إنه «لا المجني عليها تتقدم بطلب إعادة الملاحقة ولا ربط مع المحاكم الشرعية يتيح لنا العلم بالطلاق وبالتالي تكون النتيجة الإفلات من العقاب بذريعة الزواج من المجني عليها. أما الحالات التي حصل بها إعادة ملاحقة فهي تكاد تكون نادرة جدا».

وتشير «تضامن» الى أن المادة 308 تسمح بالتمييز بين الناس في حالة تعدد المعتدين، أو في حالة عجز الجاني المادي عن الوفاء بمتطلبات الزواج من الضحية، أو في حالة إختلاف الدين، وخاصة إذا لم يكن الجاني مسلماً، أو إذا كانت الضحية متزوجة، كما أنها تعطي الإنطباع بتوقيت عقد الزواج وتحديد إلزاميته بمدة معينة ولو ضمنياً من خلال إطلاقها لحق المعتدي بطلاق المعتدى عليها بعد مرور خمس سنوات أو ثلاث سنوات دون عقاب.

الرأي .
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير