المحكمة الإدارية تردّ دعوى ضد وزير الداخلية
جو 24 : ردّت المحكمة الإداريّة شكلاً دعوى رفعتها وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد ضد وزير الداخلية، لحجبه معلومات إحصائية عن شؤون اللاجئين السوريين.
وعَللّت المحكمة قرارها – القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره- بفوات المدة القانونية.
وجاء في نص القرار "وحيث تجد محكمتنا أن الطلب قدم بتاريخ 17/2/2015 ومضت عليه 30 يوماً بعدم الإجابة عليه، ولم تتقدم الجهة المستدعية الطعن بهذا القرار لدى محكمتنا إلا بتاريخ 18/6/2015، أي بعد مرور الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 17 لتقديمها".
وأضاف "وحيث أنها استعملت حقها بتقديم الشكوى على المسؤول (المستدعى ضده) حسب نص المادة 17/ب من ذات القانون بعد فترة الثلاثين يوماً، وحيث صدر القرار بالرفض حكماً لمرور الثلاثين يوماً لتقديمها الشكوى لدى مجلس المعلومات، وحيث أن الشكوى في حال رفضها تقطع ميعاد الطعن، وعليه يكون الميعاد للجهة المستدعية التقدم بشكواها لدى محكمتنا بعد تبليغها بثلاثين يوماً".
وتابع “وحيث أنها قدمت هذه الدعوى بعد ذلك فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007”.
وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد طلبت من وزارة الداخلية معلومات إحصائية حول شؤون اللاجئين السوريين، إلا أن الأخيرة لم تجب خلال 30 يوماً، ما دفع الوحدة إلى تقديم شكوى لدى مجلس المعلومات الذي لم يبت في الشكوى خلال 30 يوماً، وعليه اعتبرت مرفوضة حكماً بعد 30 يوماً من تاريخ ورودها للمجلس سنداً للمادة 17/ج.
رد مجلس المعلومات، دفع الوحدة إلى رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية بغية الحصول على المعلومات المحجوبة.
المادة 17/ج من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تنص "على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وردها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة، وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويبدأ سريان الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريحة أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى".
وعَللّت المحكمة قرارها – القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره- بفوات المدة القانونية.
وجاء في نص القرار "وحيث تجد محكمتنا أن الطلب قدم بتاريخ 17/2/2015 ومضت عليه 30 يوماً بعدم الإجابة عليه، ولم تتقدم الجهة المستدعية الطعن بهذا القرار لدى محكمتنا إلا بتاريخ 18/6/2015، أي بعد مرور الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 17 لتقديمها".
وأضاف "وحيث أنها استعملت حقها بتقديم الشكوى على المسؤول (المستدعى ضده) حسب نص المادة 17/ب من ذات القانون بعد فترة الثلاثين يوماً، وحيث صدر القرار بالرفض حكماً لمرور الثلاثين يوماً لتقديمها الشكوى لدى مجلس المعلومات، وحيث أن الشكوى في حال رفضها تقطع ميعاد الطعن، وعليه يكون الميعاد للجهة المستدعية التقدم بشكواها لدى محكمتنا بعد تبليغها بثلاثين يوماً".
وتابع “وحيث أنها قدمت هذه الدعوى بعد ذلك فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007”.
وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد طلبت من وزارة الداخلية معلومات إحصائية حول شؤون اللاجئين السوريين، إلا أن الأخيرة لم تجب خلال 30 يوماً، ما دفع الوحدة إلى تقديم شكوى لدى مجلس المعلومات الذي لم يبت في الشكوى خلال 30 يوماً، وعليه اعتبرت مرفوضة حكماً بعد 30 يوماً من تاريخ ورودها للمجلس سنداً للمادة 17/ج.
رد مجلس المعلومات، دفع الوحدة إلى رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية بغية الحصول على المعلومات المحجوبة.
المادة 17/ج من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تنص "على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وردها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة، وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويبدأ سريان الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريحة أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى".