الصبيحي : إعادة العمل بالتقاعد المبكر لا يعني التشجيع عليه
جو 24 : أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي تمخّض عنه قانون رقم (1) لسنة 2014 جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، وعمودياً من خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث نواجه حالياً تحديات التغطية والملاءمة (ملاءمة المنافع وتوازنها، وتحقيق الكفاية الاجتماعية)، ومواجهة ظاهرة التهرب من الشمول (التهرب التأميني)، مشيراً إلى أن الهدف النهائي لإصلاح النظام هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي "ديناميكي" مستدام مالياً، واجتماعياً، وسياسياً، ومتاح للجميع، كفؤ وفعّال، واستشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة وسعيها لضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء نظّمه المنتدى الثقافي العربي - زي، وأداره رئيس المنتدى الأستاذ يوسف العمايرة، تحت عنوان (الضمان الاجتماعي... الإصلاحات، والتحديات، والمستقبل)، وبحضور أعضاء المنتدى، وجمع غفير من المواطنين إن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (63) مليون دينار، من ضمنها (36) مليوناً و (500) ألف دينار للرواتب التقاعدية المبكرة وحدها، فيما يتوزع المبلغ المتبقي وقدره (26) مليوناً (500) ألف دينار على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (57%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع...!
وبيّن أن هناك (80609) متقاعدين مبكراً من حوالي (178) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (45%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عنـد التقاعـد لكافــة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيناً أن هناك (26736) متقاعدة من الإناث، و(4894) متقاعداً غير أردني.
وأكّد الصبيحي أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بلغت (10) مليارات و (524) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (5) مليارات و(875) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح الصبيحي أن الإيرادات التأمينية بلغت ملياراً و(118) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12.4%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11.8%)، مضيفاً أن الإيرادات التأمينية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 31/10/2015 وصلت إلى مليار و(57) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية للفترة ذاتها (645) مليون دينار.
وبيّن أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام بلغ (27) ألف مؤمن عليه، وبمبلغ إجمالي (22) مليون دينار، مضيفاً أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة للفترة ذاتها بلغ (18) ألف مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي (21) مليون و(770) ألف دينار.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الإنسان العامل، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(137) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون أكثر من (71%) من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون حوالي (62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين)، مشيراً إلى أن تدني نسبة المشتغلين في المملكة البالغ عددهم مليون و(625) ألف إنسان عامل يعيق قدرات مؤسسة الضمان على توفير فرص الحماية الاجتماعية، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين إلى مجموع السكان في سن العمل على (37%) فقط، وهي من أقل النسب على مستوى العالم.
وأشار الصبيحي إلى أن أهمية الضمان الاجتماعي تتزايد في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، حيث تقل قدرات أفراد المجتمع على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل، فينتج عن ذلك خلل في توزيع مكتسبات التنمية، وخلل في العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى خلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، موضحاً أن منافع الضمان مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بشكل عام؛ لأن تأمين دخل معين للمنقطع عن العمل يؤدي إلى الحؤول دون انخفاض قدرته الشرائية، لذا؛ فإن نظم الضمان تعمل في أوقات الأزمات كمثبّت اقتصادي اجتماعي (Socio- Economic Stabilizer)، ويحول دون انزلاق أفراد المجتمع إلى دوائر الفقر.
وأكّد أن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة النظام التأميني للضمان بما يحقق توازن المركز المالي للمؤسسة، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأضاف، أن هذا القانون تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وتطرّق الصبيحي للحديث حول أهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان، والتي تتمثل برفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهما المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل.
وأضاف، أنه تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى (قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب).
وأكّد الصبيحي أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأضاف، أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك (147) متقاعداً من الضمان يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل كلفة رواتبهم الشهرية إلى مليون و(34) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (2685) متقاعداً ممّن يتقاضون متوسط الرواتب التقاعدية البالغ (385) ديناراً.
وبيّن أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في هذا القانون (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وفيما يخص تأمين إصابات العمل بيّن الصبيحي أن هذا القانون تضمن تعديل تعريف إصابة العمل: فيما يخص حادث الطريق من وإلى العمل، وذلك بإضافة عبارة (أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه)، وهذه تعطي مرونة أكبر لاعتماد حادث الطريق كإصابة عمل، كما سمح القانون الجديد بالتبليغ عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي من قبل المنشأة خلال (14) يوم عمل بدلاً من (7) أيام.
وأشار إلى أن هذا القانون تضمن تعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة – أيضاً - تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.
وأكد رئيس المنتدى الثقافي العربي الأستاذ يوسف العمايرة حرص المنتدى على التواصل مع المجتمع المحلي، وتعريف أعضاء المنتدى وكافة المواطنين بالتشريعات الوطنية، وخلق نقاش عام وحوار حولها؛ لتعزيز الثقافة الوطنية بالتشريعات والقوانين في الدولة الأردنية، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع ونشر الوعي التأميني بين كافة أبناء الطبقة العاملة.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم
وأضاف الصبيحي خلال لقاء نظّمه المنتدى الثقافي العربي - زي، وأداره رئيس المنتدى الأستاذ يوسف العمايرة، تحت عنوان (الضمان الاجتماعي... الإصلاحات، والتحديات، والمستقبل)، وبحضور أعضاء المنتدى، وجمع غفير من المواطنين إن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (63) مليون دينار، من ضمنها (36) مليوناً و (500) ألف دينار للرواتب التقاعدية المبكرة وحدها، فيما يتوزع المبلغ المتبقي وقدره (26) مليوناً (500) ألف دينار على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (57%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع...!
وبيّن أن هناك (80609) متقاعدين مبكراً من حوالي (178) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (45%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عنـد التقاعـد لكافــة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيناً أن هناك (26736) متقاعدة من الإناث، و(4894) متقاعداً غير أردني.
وأكّد الصبيحي أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بلغت (10) مليارات و (524) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (5) مليارات و(875) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح الصبيحي أن الإيرادات التأمينية بلغت ملياراً و(118) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12.4%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11.8%)، مضيفاً أن الإيرادات التأمينية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 31/10/2015 وصلت إلى مليار و(57) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية للفترة ذاتها (645) مليون دينار.
وبيّن أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام بلغ (27) ألف مؤمن عليه، وبمبلغ إجمالي (22) مليون دينار، مضيفاً أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة للفترة ذاتها بلغ (18) ألف مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي (21) مليون و(770) ألف دينار.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الإنسان العامل، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(137) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون أكثر من (71%) من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون حوالي (62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين)، مشيراً إلى أن تدني نسبة المشتغلين في المملكة البالغ عددهم مليون و(625) ألف إنسان عامل يعيق قدرات مؤسسة الضمان على توفير فرص الحماية الاجتماعية، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين إلى مجموع السكان في سن العمل على (37%) فقط، وهي من أقل النسب على مستوى العالم.
وأشار الصبيحي إلى أن أهمية الضمان الاجتماعي تتزايد في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، حيث تقل قدرات أفراد المجتمع على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل، فينتج عن ذلك خلل في توزيع مكتسبات التنمية، وخلل في العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى خلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، موضحاً أن منافع الضمان مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بشكل عام؛ لأن تأمين دخل معين للمنقطع عن العمل يؤدي إلى الحؤول دون انخفاض قدرته الشرائية، لذا؛ فإن نظم الضمان تعمل في أوقات الأزمات كمثبّت اقتصادي اجتماعي (Socio- Economic Stabilizer)، ويحول دون انزلاق أفراد المجتمع إلى دوائر الفقر.
وأكّد أن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة النظام التأميني للضمان بما يحقق توازن المركز المالي للمؤسسة، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأضاف، أن هذا القانون تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وتطرّق الصبيحي للحديث حول أهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان، والتي تتمثل برفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهما المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل.
وأضاف، أنه تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى (قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب).
وأكّد الصبيحي أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأضاف، أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك (147) متقاعداً من الضمان يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل كلفة رواتبهم الشهرية إلى مليون و(34) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (2685) متقاعداً ممّن يتقاضون متوسط الرواتب التقاعدية البالغ (385) ديناراً.
وبيّن أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في هذا القانون (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وفيما يخص تأمين إصابات العمل بيّن الصبيحي أن هذا القانون تضمن تعديل تعريف إصابة العمل: فيما يخص حادث الطريق من وإلى العمل، وذلك بإضافة عبارة (أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه)، وهذه تعطي مرونة أكبر لاعتماد حادث الطريق كإصابة عمل، كما سمح القانون الجديد بالتبليغ عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي من قبل المنشأة خلال (14) يوم عمل بدلاً من (7) أيام.
وأشار إلى أن هذا القانون تضمن تعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة – أيضاً - تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.
وأكد رئيس المنتدى الثقافي العربي الأستاذ يوسف العمايرة حرص المنتدى على التواصل مع المجتمع المحلي، وتعريف أعضاء المنتدى وكافة المواطنين بالتشريعات الوطنية، وخلق نقاش عام وحوار حولها؛ لتعزيز الثقافة الوطنية بالتشريعات والقوانين في الدولة الأردنية، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع ونشر الوعي التأميني بين كافة أبناء الطبقة العاملة.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم