jo24_banner
jo24_banner

الضمان تدعو المنشآت ابلاغها عن اصابات العمل خلال 14 يوم

الضمان تدعو المنشآت ابلاغها عن اصابات العمل خلال 14 يوم
جو 24 : وجّة المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداءً إلى أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة في الضمان بضرورة إبلاغ المؤسسة عن جميع إصابات العمل التي يتعرّض لها العاملون لديهم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك؛ تزويد الضمان لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة، وفواتير المعالجة، وتقارير صور الأشعة، والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها، والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي يتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وحذّر المركز الإعلامي أنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية، بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبيّة، مع العلم أن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
وأضاف أن المؤسسة تتحمل وفقاً لقانون الضمان رواتب الاعتلال، ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية فقط في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
وأكّد المركز الإعلامي أن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل؛ شريطة أن تؤدّى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه.
وأوضح أن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبّق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية؛ لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرّض لحوادث عمل، ويعدّ المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولاً بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب، تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة، والبدلات اليومية، وبدلات الانتقال، والتعويضات النقديّة، ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الإصابية، ونفقات الجنازة.
وأشار إلى أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 سيتيح لهم _كما هو الحال بالنسبة للعاملين لديهم_ الاستفادة من كافة التأمينات المطبّقة، ومنها؛ تأمين إصابات العمل؛ مما سيوفّر للقوى العاملة كافة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.
ويُذكر أن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%)؛ وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم رفع نسبة اشتراكات إصابات العمل العام الماضي على (9) منشآت مخالفة لقواعد السلامة والصحة المهنية .
تابعو الأردن 24 على google news