jo24_banner
jo24_banner

27 ألف سيدة انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2014

27  ألف سيدة انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2014
جو 24 : أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أنه لا تزال نسبة المؤمن عليهن المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (304) آلاف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (137) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (26736) متقاعدة، وبنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين، البالغ عددهم (178) ألف متقاعد، مشيرة إلى أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل، إضافة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على تشغيل المرأة، وتوفير بيئة عمل لائقة بها؛ لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية.

وأضافت الروابدة بأننا في مؤسسة الضمان نتطلع باهتمام إلى تدني نسبة المشاركة الاقتصادية (المنقّحة) للمرأة الأردنية التي لا تتجاوز (13.2%)، ويؤشر هذا إلى وجود هوة جندرية بين المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ومشاركة الرجل التي تبلغ (60.4%)، كما أن نسبة الإناث صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص تبلغ (2%) فقط، بينما هي للذكور (98%)، مشيرة إلى أن تشغيل المرأة وشمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتمكينها من تعليم أبنائها، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد البشرية المتاحة.

وأكّدت أن المؤسسة كانت من المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل؛ مشاغل الخياطة، وصالونات التجميل، ومحلات بيع الألبسة، والصيدليات، والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وأوضحت الروابدة أن عدد الإناث اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بلغ (131) ألف مؤمن عليها منذ نشأة المؤسسة حتى الآن، في حين بلغ عدد اللواتي صرف لهن تعويض الدفعة الواحدة في عام 2014 وحده (7) آلاف مؤمن عليها؛ مما يؤشر إلى وجود ضعف في مشاركة المرأة الأردنية واستمرارها في سوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة الفجوة بين متوسط رواتب المشتركين الذكور والإناث بلغت(13%) لصالح الذكور، حيث بلغ متوسط رواتب المشتركات بالضمان (449) ديناراً، في حين بلغ للمشتركين الذكور (516) ديناراً، وينسحب هذا الواقع على متوسط الراتب التقاعدي، فقد بلغ للذكور (455) ديناراً، وللإناث (338) ديناراً، مبيّنة أن هناك ما يقارب (30) ألف مشتركة أردنية بالضمان تساوي رواتبهن الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً حالياً.

وأضافت أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكدة أن التهرب ملحوظ في بعض المدارس الخاصة، والعيادات الطبية الخاصّة، وعقود شراء الخدمات، موضحة أن التهرب التأميني خطر على المجتمع، وستستمر المؤسسة في مواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون ووعي الإنسان العامل.

ودعت المرأة العاملة للمطالبة بحقها في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولها على أساس أجرها الحقيقي، وعن كامل فترة عملها لدى أي صاحب عمل، كما حثّت ربّات المنازل الأردنيات المتفرغات لشؤون المنزل للاشتراك الاختياري بالضمان لحمايتهن مستقبلاً، مضيفة أننا نتطلع إلى ضمان اجتماعي يُمكّن المرأة الأردنية ويعزز دورها في الحياة الاقتصادية عبر برامج توفر كل فرص الحماية اللازمة للمرأة، مؤكّدة أنه لم يعـد مقبـولاً بقاء أي عاملة أو عامل في قطاع العمل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية .

وأشارت الروابدة إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة تتضمن توفير الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحماية الاجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبينة أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20%) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور، كاشفة بأن (27) ألف سيدة أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2014.

وأكّدت أن قانون الضمان أعطى وعزّز حقوق المرأة في جوانب كثيرة، أهمها؛ حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة، كما أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة، وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة، وفي نسب الحسم من راتب التقاعد المبكر.

وأشارت الروابدة إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول إلى أبنائها ووالديها دون خصم حصة الزوج في حال عدم استحقاقه لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.

وأضافت أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها
تابعو الأردن 24 على google news