120 دينارا الحد الادنى لاسعار رحلات العمرة
جو 24 : كشفت جمعية وكلاء السياحة والسفر أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى من كلفة رحلة العمرة الحالية براً 120 دينارا، محذرة من لم يلتزم بهذه التسعيرة سيتم اغلاق مكتبه بموجب قانون السياحة.
وفيما دعت الجمعية في تصريح خاص لـ»الدستور»جميع مكاتب العمرة الى الالتزام بهذا الحد وعدم بيع برامج عمرة بأقل من ذلك، حذرت المكاتب غير الملتزمة بأنها ستخاطب بشأنهم لاتخاذ أشد العقوبات المقررة في قانون السياحة المعمول به والقاضي بمنع المنافسة غير المشروعة وإغلاق المكاتب المخالفة حسب القانون المعمول به.
في سياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار ان الوزراة طلبت من كافة مكاتب الحج والعمرة عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو خارطة أو صورة أو مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة، اضافة الى ابلاغها قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي تنظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وإلزامها بأي مطالبات تنشأ عن مخالفتها لتلك البرامج.
ولفت المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» الى ان قرار الوزارة هذا يأتي بعدما لوحظ من خلال مطالعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر وسائل الاعلان المختلفة من قبل مكاتب وشركات السياحة والسفر والحج والعمرة والتي من خلالها يتم الترويج لرحلات الحج والعمرة المنظمة من قبلهم، عدم التزام هذه المكاتب بالحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، مخالفة بذلك أحكام المواد المدرجة من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم (11) لسنة 2005 وتشترط المادة رقم (12/ج،د) به على المكاتب والشركات ابلاغ الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي تنظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها وإلزامها بأي مطالبات تنشأ عن مخالفتها لتلك البرامج.
ولفت ذات المصدر الى ان النظام اشترط في ذات المادة أن يتضمن البرنامج ما يلي: تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها، ووسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها، وأسماء المنشآت الفندقية ودرجة تصنيفها، والخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل، وشروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة، ونموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين. كما اشترط النظام في المادة (13/ج) على مكاتب السياحة والسفر «عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة».
ونبهت وزارة السياحة والآثار جميع مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة التقيد بقرارها بالاضافة الى عرض صيغة الاعلانات الخاصة بالحج والعمرة والمزمع نشرها في الصحف المحلية أو عبر وسائل الاعلان الاخرى على جمعية وكلاء السياحة والسفر للمصادقة عليها قبل رفعها على الوزارة للحصول على الموافقة اللازمة لنشرها وتحت طائلة إتخاذ العقوبات اللازمة المنصوص عليها بقانون السياحة نافذ المفعول بحق المخالفين.
وفيما دعت الجمعية في تصريح خاص لـ»الدستور»جميع مكاتب العمرة الى الالتزام بهذا الحد وعدم بيع برامج عمرة بأقل من ذلك، حذرت المكاتب غير الملتزمة بأنها ستخاطب بشأنهم لاتخاذ أشد العقوبات المقررة في قانون السياحة المعمول به والقاضي بمنع المنافسة غير المشروعة وإغلاق المكاتب المخالفة حسب القانون المعمول به.
في سياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار ان الوزراة طلبت من كافة مكاتب الحج والعمرة عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو خارطة أو صورة أو مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة، اضافة الى ابلاغها قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي تنظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وإلزامها بأي مطالبات تنشأ عن مخالفتها لتلك البرامج.
ولفت المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» الى ان قرار الوزارة هذا يأتي بعدما لوحظ من خلال مطالعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر وسائل الاعلان المختلفة من قبل مكاتب وشركات السياحة والسفر والحج والعمرة والتي من خلالها يتم الترويج لرحلات الحج والعمرة المنظمة من قبلهم، عدم التزام هذه المكاتب بالحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، مخالفة بذلك أحكام المواد المدرجة من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم (11) لسنة 2005 وتشترط المادة رقم (12/ج،د) به على المكاتب والشركات ابلاغ الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي تنظمها مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها وإلزامها بأي مطالبات تنشأ عن مخالفتها لتلك البرامج.
ولفت ذات المصدر الى ان النظام اشترط في ذات المادة أن يتضمن البرنامج ما يلي: تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها، ووسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها، وأسماء المنشآت الفندقية ودرجة تصنيفها، والخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل، وشروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة، ونموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين. كما اشترط النظام في المادة (13/ج) على مكاتب السياحة والسفر «عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة».
ونبهت وزارة السياحة والآثار جميع مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة التقيد بقرارها بالاضافة الى عرض صيغة الاعلانات الخاصة بالحج والعمرة والمزمع نشرها في الصحف المحلية أو عبر وسائل الاعلان الاخرى على جمعية وكلاء السياحة والسفر للمصادقة عليها قبل رفعها على الوزارة للحصول على الموافقة اللازمة لنشرها وتحت طائلة إتخاذ العقوبات اللازمة المنصوص عليها بقانون السياحة نافذ المفعول بحق المخالفين.