البلديات تستفتي "تفسير القوانين" حول المادة 14
جو 24 : طالبت وزارة الشؤون البلدية ديوان تفسير القوانين بالبت بشبهة تناقضات واختلاف في التفسير والتطبيق في القانون الجديد للبلديات.
واشارت الوزارة في خطاب رفعته للديوان ، الى المادة 14 من القانون الجديد على وجه التخصيص "منحت المجلس البلدي ممارسة صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية المنصوص عليها في قانون التنظيم النافذ، فيما منحت المجالس المحلية وهي الهياكل المستحدثة في قانون البلديات الجديد ممارسة صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم، وهو الامر الذي اوجد تناقضا بين تأجيل انتخاب مجالس محلية الى ما بعد انتهاء المجالس دورتها الحالية وبين فرض قيام المجالس المحلية المشار اليها بواجبات اللجنة المحلية للتنظيم وفق المادة 14".
واوضح مدير الدائرة القانونية بالوزارة نضال ابو عرابي ان الوزارة هدفت من ايجاد تفسير قانوني للموضوع الى توحيد مرجعيات العمل بين البلديات في ظل عدم وجود مجالس محلية منتخبة حاليا، مشيرا الى ان كثيرا من البلديات فيها لجان محلية مشكلة من اعضاء مجالسها يخالف ما ورد بقانون التنظيم وفقا لقرارات ادارية صادرة بهذا الخصوص.
وبين مدير المجالس في الوزارة المهندس حسين مهيدات ان عددا من بلديات المملكة ولا سيما في مراكز المحافظات كإربد والزرقاء والكرك وغيرها، لديه استثناء لتشكيل لجان محلية ولوائية من اعضائها نظرا لكبر المساحة وعدد السكان.
ولفت الى انه يفترض عدم وجود تعارض قانوني حاليا على اعتبار ان القانون الجديد ربط ايجاد مجالس محلية بالانتخابات البلدية القادمة، ولذلك يفترض بحسب وجهة نظر المهيدات ان يستمر الامر كما هو عليه الى حين وجود المجالس المحلية المنتخبة لاحقا.
يشار الى ان المادة 14 من قانون البلديات النافذ سحبت صلاحيات تشكيل اللجان اللوائية والمحلية من نصوص قانون التنظيم الذي كان ينظم كافة الياتها واسسها واعمالها، وكان يحدد الاعضاء في كل منها وفق اهداف وغايات كل لجنة .
وبينت المادة 14 /أ الى ان المجلس البلدي يمارس في بلديات الفئات الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية مع منحه صلاحيات تفويض الواجبات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه على ان يكون مدير الشؤون البلدية من بين الاعضاء.
ونصت الفقرة ب من ذات المادة (وهي مثار الجدل القانوني) على اعتبار كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والابنية ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيرا لها، وتعتبر بحسب النص اللجان المشكلة ضمن اختصاصها لجان تنظيم مدن محلية من كافة الاغراض .
ومن الجدير ذكره ان قانون البلديات استحدث المجالس المحلية المنتخبة على ان يتم تطبيقها فعليا اعتبارا من الانتخابات البلدية المقبلة والتي ستشكل بدورها أنذاك اساسات المجالس البلدية المنتخبة.
واشارت الوزارة في خطاب رفعته للديوان ، الى المادة 14 من القانون الجديد على وجه التخصيص "منحت المجلس البلدي ممارسة صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية المنصوص عليها في قانون التنظيم النافذ، فيما منحت المجالس المحلية وهي الهياكل المستحدثة في قانون البلديات الجديد ممارسة صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم، وهو الامر الذي اوجد تناقضا بين تأجيل انتخاب مجالس محلية الى ما بعد انتهاء المجالس دورتها الحالية وبين فرض قيام المجالس المحلية المشار اليها بواجبات اللجنة المحلية للتنظيم وفق المادة 14".
واوضح مدير الدائرة القانونية بالوزارة نضال ابو عرابي ان الوزارة هدفت من ايجاد تفسير قانوني للموضوع الى توحيد مرجعيات العمل بين البلديات في ظل عدم وجود مجالس محلية منتخبة حاليا، مشيرا الى ان كثيرا من البلديات فيها لجان محلية مشكلة من اعضاء مجالسها يخالف ما ورد بقانون التنظيم وفقا لقرارات ادارية صادرة بهذا الخصوص.
وبين مدير المجالس في الوزارة المهندس حسين مهيدات ان عددا من بلديات المملكة ولا سيما في مراكز المحافظات كإربد والزرقاء والكرك وغيرها، لديه استثناء لتشكيل لجان محلية ولوائية من اعضائها نظرا لكبر المساحة وعدد السكان.
ولفت الى انه يفترض عدم وجود تعارض قانوني حاليا على اعتبار ان القانون الجديد ربط ايجاد مجالس محلية بالانتخابات البلدية القادمة، ولذلك يفترض بحسب وجهة نظر المهيدات ان يستمر الامر كما هو عليه الى حين وجود المجالس المحلية المنتخبة لاحقا.
يشار الى ان المادة 14 من قانون البلديات النافذ سحبت صلاحيات تشكيل اللجان اللوائية والمحلية من نصوص قانون التنظيم الذي كان ينظم كافة الياتها واسسها واعمالها، وكان يحدد الاعضاء في كل منها وفق اهداف وغايات كل لجنة .
وبينت المادة 14 /أ الى ان المجلس البلدي يمارس في بلديات الفئات الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية مع منحه صلاحيات تفويض الواجبات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه على ان يكون مدير الشؤون البلدية من بين الاعضاء.
ونصت الفقرة ب من ذات المادة (وهي مثار الجدل القانوني) على اعتبار كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والابنية ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيرا لها، وتعتبر بحسب النص اللجان المشكلة ضمن اختصاصها لجان تنظيم مدن محلية من كافة الاغراض .
ومن الجدير ذكره ان قانون البلديات استحدث المجالس المحلية المنتخبة على ان يتم تطبيقها فعليا اعتبارا من الانتخابات البلدية المقبلة والتي ستشكل بدورها أنذاك اساسات المجالس البلدية المنتخبة.