jo24_banner
jo24_banner

إحقاق: تعيين الزعبي مراقباً للشركات مخالف للدستور ولاتفاقية مكافحة الفساد

إحقاق: تعيين الزعبي مراقباً للشركات مخالف للدستور ولاتفاقية مكافحة الفساد
جو 24 : اكد مركز إحقاق للدراسات والاستشارات،في تقرير صدر عنه امس أن وظيفة مراقب عام الشركات تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف هذه الوظيفة العامة من وظائف المجموع الثانية من الفئة العليا، وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام، وقد شغرت هذه الوظيفة العامة بتاريخ (1-2-2015) عندما تم تعيين السيد مراقب عام الشركات السابق برهان عكروش مفوضاً في هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف المركز أنه تم بتاريخ (8-3-2015) نشر خبر في موقع رئاسة الوزراء الالكتروني اعلنت الحكومة فيه وجود شاغر في وظيفة مراقب عام الشركات وانها تستقبل طلبات والسير الذاتية للراغبين بشغل هذه الوظيفة ، وبحسب نظام الخدمة المدنية تصنف وظيفة مراقب عام الشركات من وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية يجب على مجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) وقبل إصدار قراره الإداري بالتعيين على وظيفة مراقب عام الشركات مراعاة الإجراءات التالية:

أولاً: أن يتم الإعلان عن الحاجة للتوظيف على وظيفة مراقب عام الشركات على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

ثانياً: يتم استقبال طلبات التقدم للوظيفة مراقب عام الشركات من قبل مكتب رئيس الوزراء مرفقة بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.

ثالثاً: يتم تزويد مقدم طلب التوظيف على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.

رابعاً: يحيل رئيس الوزراء طلبات التوظيف المقدمة جميعها إلى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) المكونة رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً وأربعة أعضاء من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم يسميهم رئيس الوزراء.

خامساً: تتولى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) مهمة فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة مراقب عام الشركات الشاغرة، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة، ثم تحيل الطلبات المستوفية لشروط إشغال وظيفة مراقب عام الشركات ومرفقاتها الى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب).

سادساً: يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بتقييم هذه الطلبات باستخدام معايير التقييم التالية:
1- المعرفة الفنية المتخصصة، أي (الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب و انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (50%) من التقييم.
2- القدرات الإدارية والقيادية، أي (الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي و الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع و القدرة على تحديد أولويات العمل و القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
3- المهارات، أي (مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات و مهارات التفكير المنطقي والتحليلي و إتقان اللغات والتكنولوجيا)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
4- الانطباع العام، أي (الانطباع الذي تكون عن المرشح لهذه الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (10%) من التقييم.
وبعد ذلك يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بمخاطبة رئيس الوزراء بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة.

سابعاً: بعد أن يتأكد رئيس الوزراء من نزاهة المرشحين السبعة لوظيفة مراقب عام الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين إلى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) لإجراء المقابلات الشخصية، وتتشكل هذه اللجنة الوزارية من نائب رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.

ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية مهمة تحديد ترتيب المرشحين لوظيفة مراقب عام الشركات حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل هذه النتائج إلى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة الوزارية.

وبَيَّنَ التقرير الذي أعده مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن الشفافية والنزاهة كانتا غائبتين منذ تم الإعلان عن الحاجة للتعيين على وظيفة مراقب الشركات في (8-3-2015)، إذ أنه لا أحد من المرشحين أو غيرهم يعلم متى سيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوظيفية وما هي الإجراءات التي مرت بها عمليات فرز المرشحين.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم كم عدد المتقدمين للمنافسة على هذه الوظيفة.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم كم عدد الطلبات التي فرزتها (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) وكانت مستوفية للشروط.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم من هم أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة الذين قَيَّمهم وزير الصناعة والتجارة وأوصى بهم لرئيس الوزراء.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم من هي الجهة التي تعنى بتقييم نزاهة المرشحين السبعة وما هي المعايير التي على أساسها يتم تقييم نزاهتهم.

المطالعة القانونية اكدت أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ (13/12/2015) بتعيين الدكتور عمر الزعبي أي بعد أقل من سنة من شغور هذه الوظيفة، يعتبر قراراً مخالفاً لأحكام الدستور الأردني، ومخالفاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية، فما هي المعايير التي على أساسها اختار مجلس الوزراء هذا الشخص واستبعد غيره؟؟؟ وهل هذه المعايير والأسس موضوعية وعلمية وتتسم بالشفافية والنزاهة والحياد؟؟؟ أم أن الأمور تجري على أسس الهوا والشخصنة والواسطة والمحسوبية؟؟؟ خصوصاً وأن الدكتور الزعبي لم يكن من بين المتقدمين للمنافسة على هذه الوظيفة ولم يكن مرشحاً لها.

وقد بين التقرير أن الدستور الأردني قد أكد في المادتين (6/1) و (22) على أن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها.

تنص المادة (6) من الدستور على ما يلي:
(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
والمادة (22) على ما يلي:
(1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الأنظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات).

ومما لا شك فيه أن المساواة والعدالة لا تتحقق بين المواطنين الأردنيين الذين تتوافر فيهم شروط هذه الوظيفة إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل كل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

إن المادة (22) من الدستور تقضي بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.

وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.

وبذلك يَتَبَيَّن أن مخالفة أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها، ومخالفة أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها تؤدي بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية والدولية والأممية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظيفة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية.

وعليه يتبيَّن بأن الطريقة التي تم بها تعيين الدكتور عمر الزعبي مراقباً عاماً للشركات هي طريقة مخالفة للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ولنظام التعيين على الوظائف العليا، وهي طريقة تعيين غير موضوعية وغير علمية ولا تتوافر فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وإنما هي طريقة تعزز الشخصنة والمحسوبية والشللية والفساد؛ فباب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة تم هدره من قبل مجلس الوزراء خلافاً لأحكام الدستور ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولأحكام نظام التعيين على الوظائف العليا على نحو ما قد تم بيانه تفصيلاً.

إلى ذلك قال التقرير الذي أعده مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن غياب الشفافية على هذا النحو يثير الشكوك في مدى توافر النزاهة والموضوعية والحياد في التعيين على هذه الوظيفة المهمة، كما يثير الشكوك بأنه لم يتم التقيد بإجراءات التعيين على هذه الوظيفة، وهي إجراءات يجب التقيّد والالتزام بها، وللمحكمة الإدارية حق بسط رقابتها القضائية على مدى تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات الإجرائية والقانونية تحت طائلة إبطال وإلغاء قرار التعيين المخالف للقانون ولهذه الإجراءات، حيث يحق لكل مرشح أو منافس متضرر من عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه الإجراءات الطعن في قرار تعيين مراقب عام الشركات لدى المحكمة الإدارية وأن يطلب إلغاء هذا القرار، وللمحكمة الإدارية سلطة إلغاء قرار التعيين متى كانت أسباب الطعن واردة على هذا القرار.

وفي ختام التقرير تم التوصية لمؤسسات المجتمع المدني الرقابية الرسمية والأهلية التي تُعنى بالشفافية والنزاهة والحوكمة ومحاربة الفساد بمتابعة هذا الموضوع المهم مع الجهات ذات العلاقة بتعزيز منظومة الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما نبه التقرير أنه من الجدير ذكره أن (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) أجاز لذوي الشأن ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والجدارة في تولي وظيفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الطعن في القرار الإداري المتعلق بالتعيين على هذه الوظيفة العامة، التي تعتبر من الوظائف القيادية العامة التي يحق للموطنين الأردنيين التعيين والتنافس عليها وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية وعلى أساس المؤهلات العلمية والعملية، وهذا ما كفله الدستور في المادة (22) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (7) ونظام التعيين على الوظائف القيادية على نحو ما تقدم.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير