لجان تفتيش على الجامعات وكليات المجتمع ..لماذا ؟
جو 24 : بدأت لجان «تفتيش» بزيارات الى مؤسسات التعليم العالي (الجامعات الرسمية والخاصة وكليات جامعية متوسطة وغيرها)، للتأكد من التزام تلك المؤسسات بقرارات مجلس التعليم العالي.
وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا تعليمات لهذه الغاية صدرت مؤخرا ونشرت في الجريدة الرسمية.
وتكشف الأهداف والمهام الموكلة اليها ان هنالك «فجوة» بين صانعي السياسات والجهات المنفذة لهذه السياسات، وإلا لما تم اللجوء الى جهات رقابية، بحكم ان ما يصدر عن مجلس التعليم العالي بالاساس يكون لمصلحة المؤسسة التعليمية، إذا لماذا يتم المراقبة عليها،إلا إذا كان الهدف غير ذلك؟
كما تكشف هذه الخطوة عن حقيقة مفادها ان إستقلالية تلك المؤسسات ما تزال «نظرية» لم ترتق الى مستوى التطبيق والواقع العملي، عدا عن ذلك فإنها تحمل في ثناياها عملية «تشكيك» في المجالس التي تدير تلك المؤسسات، والاشخاص الموكل اليهم إدارتها، والذين هم صنيعة قرار مجلس التعليم العالي نفسه.
ليكون التساؤل، لماذا لجان تفتيش، وهنالك مجلس امناء ومجلس عمداء ومجلس جامعة ومجلس كلية ورئيس جامعة وممثلون عن المؤسسات الرقابية ؟ مع الاشارة الى أن مجالس الامناء ورؤساء الجامعات يتم تعيينهم إما بتنسيب من مجلس التعليم العالي او بقرار منه.
في بنود مادة الاهداف من تعليمات تلك اللجان، والتي عرفتها بأنها «لجنة تدقيق»، وتحديدا المتعلقة بأعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات وبالاخص «نسب القبول المباشر حسب النسب والاعداد المقرة»، والمقصود به بوضوح البرامج الموازية والدولية، ليكون السؤال المباشر، ماذا عن الدعم الحكومي للجامعات؟
الاجدى بمجلس التعليم العالي البحث في مبررات لجوء الجامعات الى البرامج الموازية والدولية وتجاوز النسبة المخصصة للقبول بموجبها، هذا من جهة، ولماذا يلجأ الطالب للقبول فيها رغم ارتفاع الرسوم الدراسية؟
والاسباب، واضحة، ففي الشق الاول المتعلقة بلجوء الجامعات اليها، توفير الاموال، في ظل عدم تغطية رسوم البرامج العادية الكلفة الحقيقية للتعليم، اما بالنسبة للشق المتعلقة بالطالب، إمكانية الالتحاق بالتخصص الذي يرغب، وعليه فإن النتيجة ان هنالك قصورا في اسس القبول وان هنالك تقصيرا حكوميا لجهة دعم الجامعات، رغم ان الحكومة تجبي من المواطن اموالا بأسم الجامعات.
وتنص المادة الثالثة من التعليمات بأن أحكام هذه التعليمات تسري على كافة مؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة، بما فيها الكليات الجامعية المتوسطة، التي تئن منذ سنوات تحت وطأة قرارات واسس، ادت الى وأد بعضها في حين تواجه ذات المصير المتبقي منها، في وقت ما تزال تصريحات المسؤولين ومنذ عشرات السنين تؤكد على ضرورة تصحيح الهرم التعليمي في الاردن، والذي في واقعه الحالي «مقلوب»، لصالح شريحة الطلبةخريجي الجامعات من حملة البكالوريس والدراسات العليا.
وتتضمن التعليمات في بنودها تداخلات في الصلاحيات، ففيما نصت على ان تقدم اللجنة بعرض توصياتها وتقاريرها الى وزير التعليم العالي لعرضها على مجلس التعليم العالي، ليتولى اتخاذ الاجراءات بخصوص الغاء قبول الطلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجامعات المخالفة، فقد تبعها بند اخر اعطى صلاحية النظر في التوصيات واتخاذ القرار المناسب للوزير.
ويعاب على التعليمات بأنها نصت على ان احكامها تطبق على كافة مؤسسات التعليم العالي، إلا تفاصيل باقي البنود حصرتها على المؤسسات التي تمنح درجة البكالوريس والدراسات العليا، ولم تتضمن اي بند لالية مراقبة الكليات الجامعية المتوسطة التي تمنح درجة الدبلوم.
وبحسب نص التعليمات فإنها «تهدف الى مراقبة التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات المجلس المتعلقة بأسس قبول الطلبة المقرة لكل عام جامعي وأعداد الطلبة الملتحقين فيها، ومعادلة المواد حسب الاصول للطلبة المنتقلين واي قرارات يصدرها المجلس تتعلق في هذا المجال».
وتتولى لجنة التدقيق، التي يشكلها وزير التعليم العالي، رئيس مجلس التعليم العالي بحكم القانون، مهاما منها المتعلقة بأسس القبول وتشمل بالنسبة لطلبة البكالوريس : معدل القبول في التخصص الذي قبل به الطالب، فرع الثانوية العامة، مصدر الثانوية العامة ووثيقة معادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي.
وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا: تقدير الطالب للدرجات العلمية السابقة، معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية، شهادة امتحان اللغة الانجليزية ( التوفل) او ما يعادلها، وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي.
وبالنسبة لطلبة التجسير: معدل الطالب في امتحان الشامل، معادلة شهادات الدبلوم الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية، نتيجة امتحان التأهيل الصادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية، ملاءمة وتوافق التخصص المقبول به الطالب لتخصصه في درجة الدبلوم، ووفقا لقرارات المجلس.
اما المهام الاخرى فتتعلق بـ»تطبيق نسب القبول المباشر( خارج قوائم القبول الموحد)، حسب النسب والاعداد المقرة.
وتنص التعليمات على ان تقوم اللجنة برفع توصياتها وتقاريرها بداية ونهاية كل فصل جامعي حول عمليات التدقيق والمراقبة لوزير التعليم العالي لعرضها على مجلس التعليم العالي، ليتولى المجلس اتخاذ الاجراءات بخصوص الغاء قبول الطلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجامعات المخالفة.
واشارت الى قيام اللجنة بزيارة مؤسسة التعليم العالي مرة واحدة في الفصل الدراسي الواحد على الاقل والالتقاء بالمعنيين بدوائر القبول والتسجيل.
واستثنت التعليمات من عملية التدقيق «الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي على اساس القبول الموحد من عملية التدقيق».
ونصت على قيام اللجنة برفع تقرير بنتائج عملها خلال شهر من تاريخ التدقيق بحيث يقوم مدير المديرية بشؤون مؤسسات التعليم العالي بالتنسيب بالتوصيات وبيان رأي المديرية فيها، لينظر الوزير في التوصيات واتخاذ القرار المناسب.
وبحسب التعليمات، تتم مخاطبة مؤسسات التعليم العالي بمضمون التقرير والعمل على استكمال النواقص الواردة في التقرير وتصويب الوضع لديها، في مدة اقصاها اسبوع من تاريخه او نهاية الفصل الدراسي (ايهما يسبق)، وان يقوم رئيس اللجنة بمتابعة قيام مؤسسة التعليم العالي بتصويب اوضاعها واستكمال النواقص المطلوبة وتقديم تقرير للوزير بذلك في مدة اسبوع من انتهاء المدة.
وشددت على انه «في حال عدم التزام مؤسسة التعليم العالي بتصويب اوضاعها، فعلى الوزير عرض الامر على المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وفقا للتشريعات النافذة.
ومنحت الوزير صلاحية «تشكيل لجنة للتحقق من الشكاوى او التجاوزات المقدمة بحق مؤسسات التعليم العالي والمتعلقة بأحكام هذه التعليمات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوصها.
وطالبت التعليمات من مؤسسات التعليم العالي توفيق اوضاعها وفقا لاحكامها، خلال شهرين من تاريخ نفاذها.
الرأي - حاتم العبادي
وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا تعليمات لهذه الغاية صدرت مؤخرا ونشرت في الجريدة الرسمية.
وتكشف الأهداف والمهام الموكلة اليها ان هنالك «فجوة» بين صانعي السياسات والجهات المنفذة لهذه السياسات، وإلا لما تم اللجوء الى جهات رقابية، بحكم ان ما يصدر عن مجلس التعليم العالي بالاساس يكون لمصلحة المؤسسة التعليمية، إذا لماذا يتم المراقبة عليها،إلا إذا كان الهدف غير ذلك؟
كما تكشف هذه الخطوة عن حقيقة مفادها ان إستقلالية تلك المؤسسات ما تزال «نظرية» لم ترتق الى مستوى التطبيق والواقع العملي، عدا عن ذلك فإنها تحمل في ثناياها عملية «تشكيك» في المجالس التي تدير تلك المؤسسات، والاشخاص الموكل اليهم إدارتها، والذين هم صنيعة قرار مجلس التعليم العالي نفسه.
ليكون التساؤل، لماذا لجان تفتيش، وهنالك مجلس امناء ومجلس عمداء ومجلس جامعة ومجلس كلية ورئيس جامعة وممثلون عن المؤسسات الرقابية ؟ مع الاشارة الى أن مجالس الامناء ورؤساء الجامعات يتم تعيينهم إما بتنسيب من مجلس التعليم العالي او بقرار منه.
في بنود مادة الاهداف من تعليمات تلك اللجان، والتي عرفتها بأنها «لجنة تدقيق»، وتحديدا المتعلقة بأعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات وبالاخص «نسب القبول المباشر حسب النسب والاعداد المقرة»، والمقصود به بوضوح البرامج الموازية والدولية، ليكون السؤال المباشر، ماذا عن الدعم الحكومي للجامعات؟
الاجدى بمجلس التعليم العالي البحث في مبررات لجوء الجامعات الى البرامج الموازية والدولية وتجاوز النسبة المخصصة للقبول بموجبها، هذا من جهة، ولماذا يلجأ الطالب للقبول فيها رغم ارتفاع الرسوم الدراسية؟
والاسباب، واضحة، ففي الشق الاول المتعلقة بلجوء الجامعات اليها، توفير الاموال، في ظل عدم تغطية رسوم البرامج العادية الكلفة الحقيقية للتعليم، اما بالنسبة للشق المتعلقة بالطالب، إمكانية الالتحاق بالتخصص الذي يرغب، وعليه فإن النتيجة ان هنالك قصورا في اسس القبول وان هنالك تقصيرا حكوميا لجهة دعم الجامعات، رغم ان الحكومة تجبي من المواطن اموالا بأسم الجامعات.
وتنص المادة الثالثة من التعليمات بأن أحكام هذه التعليمات تسري على كافة مؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة، بما فيها الكليات الجامعية المتوسطة، التي تئن منذ سنوات تحت وطأة قرارات واسس، ادت الى وأد بعضها في حين تواجه ذات المصير المتبقي منها، في وقت ما تزال تصريحات المسؤولين ومنذ عشرات السنين تؤكد على ضرورة تصحيح الهرم التعليمي في الاردن، والذي في واقعه الحالي «مقلوب»، لصالح شريحة الطلبةخريجي الجامعات من حملة البكالوريس والدراسات العليا.
وتتضمن التعليمات في بنودها تداخلات في الصلاحيات، ففيما نصت على ان تقدم اللجنة بعرض توصياتها وتقاريرها الى وزير التعليم العالي لعرضها على مجلس التعليم العالي، ليتولى اتخاذ الاجراءات بخصوص الغاء قبول الطلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجامعات المخالفة، فقد تبعها بند اخر اعطى صلاحية النظر في التوصيات واتخاذ القرار المناسب للوزير.
ويعاب على التعليمات بأنها نصت على ان احكامها تطبق على كافة مؤسسات التعليم العالي، إلا تفاصيل باقي البنود حصرتها على المؤسسات التي تمنح درجة البكالوريس والدراسات العليا، ولم تتضمن اي بند لالية مراقبة الكليات الجامعية المتوسطة التي تمنح درجة الدبلوم.
وبحسب نص التعليمات فإنها «تهدف الى مراقبة التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات المجلس المتعلقة بأسس قبول الطلبة المقرة لكل عام جامعي وأعداد الطلبة الملتحقين فيها، ومعادلة المواد حسب الاصول للطلبة المنتقلين واي قرارات يصدرها المجلس تتعلق في هذا المجال».
وتتولى لجنة التدقيق، التي يشكلها وزير التعليم العالي، رئيس مجلس التعليم العالي بحكم القانون، مهاما منها المتعلقة بأسس القبول وتشمل بالنسبة لطلبة البكالوريس : معدل القبول في التخصص الذي قبل به الطالب، فرع الثانوية العامة، مصدر الثانوية العامة ووثيقة معادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي.
وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا: تقدير الطالب للدرجات العلمية السابقة، معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية، شهادة امتحان اللغة الانجليزية ( التوفل) او ما يعادلها، وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي.
وبالنسبة لطلبة التجسير: معدل الطالب في امتحان الشامل، معادلة شهادات الدبلوم الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية، نتيجة امتحان التأهيل الصادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية، ملاءمة وتوافق التخصص المقبول به الطالب لتخصصه في درجة الدبلوم، ووفقا لقرارات المجلس.
اما المهام الاخرى فتتعلق بـ»تطبيق نسب القبول المباشر( خارج قوائم القبول الموحد)، حسب النسب والاعداد المقرة.
وتنص التعليمات على ان تقوم اللجنة برفع توصياتها وتقاريرها بداية ونهاية كل فصل جامعي حول عمليات التدقيق والمراقبة لوزير التعليم العالي لعرضها على مجلس التعليم العالي، ليتولى المجلس اتخاذ الاجراءات بخصوص الغاء قبول الطلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجامعات المخالفة.
واشارت الى قيام اللجنة بزيارة مؤسسة التعليم العالي مرة واحدة في الفصل الدراسي الواحد على الاقل والالتقاء بالمعنيين بدوائر القبول والتسجيل.
واستثنت التعليمات من عملية التدقيق «الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي على اساس القبول الموحد من عملية التدقيق».
ونصت على قيام اللجنة برفع تقرير بنتائج عملها خلال شهر من تاريخ التدقيق بحيث يقوم مدير المديرية بشؤون مؤسسات التعليم العالي بالتنسيب بالتوصيات وبيان رأي المديرية فيها، لينظر الوزير في التوصيات واتخاذ القرار المناسب.
وبحسب التعليمات، تتم مخاطبة مؤسسات التعليم العالي بمضمون التقرير والعمل على استكمال النواقص الواردة في التقرير وتصويب الوضع لديها، في مدة اقصاها اسبوع من تاريخه او نهاية الفصل الدراسي (ايهما يسبق)، وان يقوم رئيس اللجنة بمتابعة قيام مؤسسة التعليم العالي بتصويب اوضاعها واستكمال النواقص المطلوبة وتقديم تقرير للوزير بذلك في مدة اسبوع من انتهاء المدة.
وشددت على انه «في حال عدم التزام مؤسسة التعليم العالي بتصويب اوضاعها، فعلى الوزير عرض الامر على المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وفقا للتشريعات النافذة.
ومنحت الوزير صلاحية «تشكيل لجنة للتحقق من الشكاوى او التجاوزات المقدمة بحق مؤسسات التعليم العالي والمتعلقة بأحكام هذه التعليمات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوصها.
وطالبت التعليمات من مؤسسات التعليم العالي توفيق اوضاعها وفقا لاحكامها، خلال شهرين من تاريخ نفاذها.
الرأي - حاتم العبادي