راصد: بيان مستقلة الانتخاب اندفاعي وعصبي
جو 24 : قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إنه اطلع على البيان الذي أصدرته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الجمعة، واصفاً بيانها "الهيئة" بأنه يتسم بالاندفاعية والهجوم العصبي.
وطالب راصد من الهيئة في بيان له بأهمية التزام العقلانية والمهنية في الرد الإعلامي، راجياً من "مجلس مفوضي الهيئة الموقر" مراجعة السياسات الإعلامية والقائمين عليها، وذلك للحفاظ على صورة متزنة وذات مصداقية عالية أمام الرأي العام.
وأضاف في بيانه إنه تكريساً لنهج الشفافية والمساءلة، يطلب توضيحاً وافياً حول مجموعة نقاط بينها، كيف تم قبول طلب مرشح فاقد للأهلية؟ حيث يشير البيان الذي أصدرته الهيئة ونشرته على موقعها الالكتروني في ما يخص إحالة أحد مرشحي الانتخابات الفرعية لثانية الكرك للنائب العام، إلى أنها استلمت جدول الناخبين الإضافي من دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 14.12.2015، والذي يشير أيضاً إلى أن طالب الترشح منتسب الى الأمن العام. أي أن الهيئة علمت بانتسابه للأمن العام قبل ثلاثة أيام من تقديمه طلب الترشح الذي تم بتاريخ 17.12.2015، وعلى الرغم من ذلك قامت بمخالفة المادة (10) من قانون الانتخاب وقبلت طلب الترشيح
.......................................................
وتالياً نص البيان كاملاً
بيان برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.
عمان. 18/12/2015
اطلع فريق برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"على البيان الذي أصدرته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الجمعة الموافق 18/12/2015 والذي اتسم بالاندفاعية والهجوم العصبي، وعلى ذلك، وتكريساً لنهج الشفافية والمساءلة، يطلب "راصد" توضيحاً وافياً حول مجموعة النقاط التالية:
أولاً: كيف تم قبول طلب مرشح فاقد للأهلية؟ حيث يشير البيان الذي أصدرته الهيئة ونشرته على موقعها الإلكتروني في ما يخص إحالة أحد مرشحي الانتخابات الفرعية لثانية الكرك إلى النائب العام، إلى أنها استلمت جدول الناخبين الإضافي من دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 14.12.2015، والذي يشير أيضاً إلى أن طالب الترشح منتسب إلى الأمن العام. أي أن الهيئة علمت بانتسابه للأمن العام قبل ثلاثة أيام من تقديمه طلب الترشح الذي تم بتاريخ 17.12.2015، وعلى الرغم من ذلك قامت بمخالفة المادة (10) من قانون الانتخاب وقبلت طلب الترشيح.
ثانياً: من هو المسؤول عن المخالفة القانونية وكيف ستتم محاسبته؟ تشير المادة (62) من قانون الانتخاب إلى توجيه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات لأي من القائمين على العملية الانتخابية إذا ما ثبت إيرادهم لبيان كاذب في طلب الترشح أو الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام القانون. وبناءً على قبول الهيئة لطلب الترشح، فإنه لا بد من وقوعها بأحد الاحتماليّن التالييّن: إما إهمال في تدقيق المعلومات الواردة في طلبات الترشح، أو إيراد متعمد لبيانات كاذبة تفيد بأهلية طالب الترشح. وعلى ذلك، نطالب بنشر كافة المعلومات المتعلقة بهذه المخالفة ومحاسبة القائمين عليها حسب مقتضى أحكام القانون.
ثالثاً: من يملك حق إبطال الترشح بعد قبوله؟ تشير تبعات هذه المخالفة إلى ثغرة قانونية خطيرة في قانون الانتخاب، وهي غياب آلية قانونية لإبطال ترشيح من تم قبول ترشحه، وظهر بعد ذلك عدم أهليته للترشح، سواء من خلال إيراده لبيانات كاذبة في طلب الترشح، أو في حال فقدانه لأهلية الترشح بعد قبول طلبه وقبل بدء الاقتراع. حيث أن الأداة الوحيدة لإسقاط الترشح هي تقديم طعن قضائي من قبل أحد الناخبين في نفس الدائرة الانتخابية، أو من خلال استخدام الهيئة المستقلة لصفة الضابطة العدلية التي تمتلكها، والذي قد يعيقه تضارب المصالح في حال كانت الهيئة ذاتها هي من قامت بمخالفة القانون بقبول طلب ترشح لشخص فاقد الأهلية.
وفي الختام، يشدد فريق "راصد" على أهمية التزام العقلانية والمهنية في الرد الإعلامي، حيث يرجو من مجلس مفوضي الهيئة الموقر مراجعة السياسات الإعلامية والقائمين عليها، وذلك للحفاظ على صورة متزنة وذات مصداقية عالية أمام الرأي العام.
وطالب راصد من الهيئة في بيان له بأهمية التزام العقلانية والمهنية في الرد الإعلامي، راجياً من "مجلس مفوضي الهيئة الموقر" مراجعة السياسات الإعلامية والقائمين عليها، وذلك للحفاظ على صورة متزنة وذات مصداقية عالية أمام الرأي العام.
وأضاف في بيانه إنه تكريساً لنهج الشفافية والمساءلة، يطلب توضيحاً وافياً حول مجموعة نقاط بينها، كيف تم قبول طلب مرشح فاقد للأهلية؟ حيث يشير البيان الذي أصدرته الهيئة ونشرته على موقعها الالكتروني في ما يخص إحالة أحد مرشحي الانتخابات الفرعية لثانية الكرك للنائب العام، إلى أنها استلمت جدول الناخبين الإضافي من دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 14.12.2015، والذي يشير أيضاً إلى أن طالب الترشح منتسب الى الأمن العام. أي أن الهيئة علمت بانتسابه للأمن العام قبل ثلاثة أيام من تقديمه طلب الترشح الذي تم بتاريخ 17.12.2015، وعلى الرغم من ذلك قامت بمخالفة المادة (10) من قانون الانتخاب وقبلت طلب الترشيح
.......................................................
وتالياً نص البيان كاملاً
بيان برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.
عمان. 18/12/2015
اطلع فريق برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"على البيان الذي أصدرته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الجمعة الموافق 18/12/2015 والذي اتسم بالاندفاعية والهجوم العصبي، وعلى ذلك، وتكريساً لنهج الشفافية والمساءلة، يطلب "راصد" توضيحاً وافياً حول مجموعة النقاط التالية:
أولاً: كيف تم قبول طلب مرشح فاقد للأهلية؟ حيث يشير البيان الذي أصدرته الهيئة ونشرته على موقعها الإلكتروني في ما يخص إحالة أحد مرشحي الانتخابات الفرعية لثانية الكرك إلى النائب العام، إلى أنها استلمت جدول الناخبين الإضافي من دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 14.12.2015، والذي يشير أيضاً إلى أن طالب الترشح منتسب إلى الأمن العام. أي أن الهيئة علمت بانتسابه للأمن العام قبل ثلاثة أيام من تقديمه طلب الترشح الذي تم بتاريخ 17.12.2015، وعلى الرغم من ذلك قامت بمخالفة المادة (10) من قانون الانتخاب وقبلت طلب الترشيح.
ثانياً: من هو المسؤول عن المخالفة القانونية وكيف ستتم محاسبته؟ تشير المادة (62) من قانون الانتخاب إلى توجيه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات لأي من القائمين على العملية الانتخابية إذا ما ثبت إيرادهم لبيان كاذب في طلب الترشح أو الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام القانون. وبناءً على قبول الهيئة لطلب الترشح، فإنه لا بد من وقوعها بأحد الاحتماليّن التالييّن: إما إهمال في تدقيق المعلومات الواردة في طلبات الترشح، أو إيراد متعمد لبيانات كاذبة تفيد بأهلية طالب الترشح. وعلى ذلك، نطالب بنشر كافة المعلومات المتعلقة بهذه المخالفة ومحاسبة القائمين عليها حسب مقتضى أحكام القانون.
ثالثاً: من يملك حق إبطال الترشح بعد قبوله؟ تشير تبعات هذه المخالفة إلى ثغرة قانونية خطيرة في قانون الانتخاب، وهي غياب آلية قانونية لإبطال ترشيح من تم قبول ترشحه، وظهر بعد ذلك عدم أهليته للترشح، سواء من خلال إيراده لبيانات كاذبة في طلب الترشح، أو في حال فقدانه لأهلية الترشح بعد قبول طلبه وقبل بدء الاقتراع. حيث أن الأداة الوحيدة لإسقاط الترشح هي تقديم طعن قضائي من قبل أحد الناخبين في نفس الدائرة الانتخابية، أو من خلال استخدام الهيئة المستقلة لصفة الضابطة العدلية التي تمتلكها، والذي قد يعيقه تضارب المصالح في حال كانت الهيئة ذاتها هي من قامت بمخالفة القانون بقبول طلب ترشح لشخص فاقد الأهلية.
وفي الختام، يشدد فريق "راصد" على أهمية التزام العقلانية والمهنية في الرد الإعلامي، حيث يرجو من مجلس مفوضي الهيئة الموقر مراجعة السياسات الإعلامية والقائمين عليها، وذلك للحفاظ على صورة متزنة وذات مصداقية عالية أمام الرأي العام.