الادارية تلغي عقوبتي التنبية والانذار عن موظفة في وزارة التربية
جو 24 : حازم عكروش - ألغت المحكمة الادارية عقوبتي التنبيه والانذار عن رئيسة قسم صعوبات التعلم في وزارة التربية والتعليم الموظفة عبير نايف.
وكانت المستدعية عبير ووكيلها المحامي الدكتور حامد العمايرة تقدما بالطعن في القرارين الطعينين (عقوبة التنبيه والانذار) التي اصدرتهما بحقها المستدعى ضدها مديرة مديرية برامج الطلبة المعوقين مطالبين الغاءهما لعدم مشروعتهما ومخالفتهما لنظام الخدمة المدنية ومشوبين بعيب اساءة استخدام السلطة وعدم مراعاتهما الضمانات القانونية وقيامهما على سبب غير مشروع.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين عاطف جرادات والدكتورة نوال الجوهري أنه تم استجواب المستدعية بسسب مخالفتها المادة 17 / د من نظام الخدمة المدنية المتمثلة بعدم اتباع التسلسل الاداري في العمل وتنفيذ مهاهم العمل دون اطلا ع الرئيس المباشر مضيفة أنه وعلى ضوء الاستجوابين قرر المستدعى ضده بصفته الرئيس المباشر توجيه عقوبة التنبيه والانذار للمستدعية نظرا للتباطؤ في تزويد مديرها المباشر بالكتب الرسمية من الميدان .
وقالت المحكمة في قرارها أن الاصل في الاستجواب أن لايقتصر على بعض عناصره بل يجب الاحاطة بها جميعا ويمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التي يقتضيها سماع اقوال المحال للاستجواب مشيرة أن من أهم الضمانات الجوهرية للاستجواب المواجهة وحق الدفاع وهى أركان التحقيق التي على المستجوب وجوبا تطبيقها وبعكس ذلك فإن اسناد العقوبة التاديبية دونه يجعل من اجراءات الاستجواب مخالفة للنظام .
وبينت أن الاستجواب الذي أجرته المستدعى ضدها لم يراع كل هذه الضمانات وان ما ناقشت به كان استجوابا شكليا بلا قيود وتم من خلال سؤال واجابة ثم اسناد العقوبة مما يفقد الاستجواب أهدافه ومضامينه من حيث عدم مراعاتها ضمانات الدفاع والتسبيب الموضوعية والحياد والنزاهة وصولا للحقيقة دون شبهة او نكاية او عداوة مما يجعله باطلا وبالتالي فإن بناء العقوبة التأديبية عليه يجعله باطلا ويفقد من أصدرها الحياد والنزاهة مما يقتضي الغاءه.
وكانت المستدعية عبير ووكيلها المحامي الدكتور حامد العمايرة تقدما بالطعن في القرارين الطعينين (عقوبة التنبيه والانذار) التي اصدرتهما بحقها المستدعى ضدها مديرة مديرية برامج الطلبة المعوقين مطالبين الغاءهما لعدم مشروعتهما ومخالفتهما لنظام الخدمة المدنية ومشوبين بعيب اساءة استخدام السلطة وعدم مراعاتهما الضمانات القانونية وقيامهما على سبب غير مشروع.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين عاطف جرادات والدكتورة نوال الجوهري أنه تم استجواب المستدعية بسسب مخالفتها المادة 17 / د من نظام الخدمة المدنية المتمثلة بعدم اتباع التسلسل الاداري في العمل وتنفيذ مهاهم العمل دون اطلا ع الرئيس المباشر مضيفة أنه وعلى ضوء الاستجوابين قرر المستدعى ضده بصفته الرئيس المباشر توجيه عقوبة التنبيه والانذار للمستدعية نظرا للتباطؤ في تزويد مديرها المباشر بالكتب الرسمية من الميدان .
وقالت المحكمة في قرارها أن الاصل في الاستجواب أن لايقتصر على بعض عناصره بل يجب الاحاطة بها جميعا ويمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التي يقتضيها سماع اقوال المحال للاستجواب مشيرة أن من أهم الضمانات الجوهرية للاستجواب المواجهة وحق الدفاع وهى أركان التحقيق التي على المستجوب وجوبا تطبيقها وبعكس ذلك فإن اسناد العقوبة التاديبية دونه يجعل من اجراءات الاستجواب مخالفة للنظام .
وبينت أن الاستجواب الذي أجرته المستدعى ضدها لم يراع كل هذه الضمانات وان ما ناقشت به كان استجوابا شكليا بلا قيود وتم من خلال سؤال واجابة ثم اسناد العقوبة مما يفقد الاستجواب أهدافه ومضامينه من حيث عدم مراعاتها ضمانات الدفاع والتسبيب الموضوعية والحياد والنزاهة وصولا للحقيقة دون شبهة او نكاية او عداوة مما يجعله باطلا وبالتالي فإن بناء العقوبة التأديبية عليه يجعله باطلا ويفقد من أصدرها الحياد والنزاهة مما يقتضي الغاءه.