jo24_banner
jo24_banner

مختصون لـJo24: اشكاليات في قانون العقوبات تثير الشارع.. والمادة "308" ترجمة فرنسية

مختصون لـJo24: اشكاليات في قانون العقوبات تثير الشارع.. والمادة 308 ترجمة فرنسية
جو 24 :

فرح راضي الدرعاوي - يصف العديد من الخبراء والمختصين قانون العقوبات الاردني على أنه قانون شائك تشوبه العديد من الثغرات والاشكاليات التي من شأنها اثارة الشارع المحلي.

وبحسب المختصين؛ فإن قانون العقوبات الاردني لا يحمل بين طياته مادة او حتى بندا يضمن مثلا "حق المغتصَبة في الاجهاض إذا ما كانت قد حملت من أحد محارمها".

وحول ذلك، اكد الناشط والباحث القانوني في مجال حقوق الانسان المحامي صدام أبو عزام أن قانون العقوبات الاردني لا يضمن لمن اغتصبها أحد محارمها الحق في الاجهاض، مشيرا إلى أن استمرار ذلك الحمل يسيء لصفة المولود ويشكل وصمة عار له، وقد يؤدي إلى اختلاط الانساب.

واضاف ابو عزام لـJo24 انه ورغم تحريم الشريعة الاسلامية فعل الاجهاض واعتباره من القتل العمد الا ان "اغتصاب المرأة من أحد محارمها يتطلب اعادة النظر بإلزامية حصول الاجهاض، لافتا إلى ان الواجب الشرعي يقتضي تخليص الفتاة من ذلك الطفل حيث أن الاثم يقع في حال بقائه".

واشار الى أن قانون العقوبات الاردني الحالي يعمل به منذ عام 1950 حيث كان مترجما من القانون الفرنسي، مشددا على ان القانون يجب ان يتطور على مدى العصور كونه مولود اجتماعي مقترن بالتغييرات التي تحصل في المجتمع.

واشار إلى ان المادة 308 من قانون العقوبات الاردني تؤكد ما يلحق بالمرأة من انتهاك واعتداء على حقوقها بشكل قانوني ورسمي من خلال تزويجها بمغتصبها لفترة محددة، مشيرا الى ان ذلك يتعارض بشكل واضح مع قانون الاحوال المدنية والشريعة الاسلامية اللذان يبطلان اي عقد زواج محدد بفترة زمنية معينة.

وفي ذات السياق، لفت ابو عزام الى ان شرط الزواج من ايجاب وقبول لا يتحقق في عقد الزواج الذي يقع بين المعتدى عليها والمغتصب كون المادة 308 تجبر المعتصب على الزواج وهذا ينتهك القانون الانظمة المدنية والشرعية.

من جانبها قالت المحامية والناشطة سهاد السكري أن المادة 308 لا تحقق حماية لاي طرف إضافة الى ان الضحية لا يتم أخذ رأيها ويعقد الزواج دون موافقتها فالمادة لم تشترط الموافقة والقبول من جانب الضحية.

وبينت السكري أن الكثير من الاشكاليات تقع على المادة 308 خاصة في حال كانت الضحية متزوجة او تم الاعتداء عليها من أكثر من شخص اوفي حال اختلاف الديانات ، وبذلك لم تراعي المادة مصلحة الضحية وانما حمت الجاني.

وأضافت السكري أن من شروط الزواج أن يكون الزوج آمنا على زوجته الا ان شرط الامن هذا غير متحقق وبذلك فإن الزواج غير صحيح، مبينة أن المادة 308 تتضمن جرائم هتك العرض ومواقعة القاصر ، وهذا الامر يشوبه الكثير من التناقضات فالمغتصبة دون سن الرشد لا يفترض رضاها فكيف يتم عقد قرانها؟!.

وقالت السكري أنه لا توجد نية لإلغاء النص او تعديله وذلك لعدة أسباب منها "حماية الضحية من العار" وضبط وتيرة الغضب عند اهالي الضحية.

ونوهت السكري الى ضرورة القيام بدراسة من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين في حال التمسك بهذه المادة للوقوف على تبيعات هذا الزواج ومدى استمراره ونجاحه وطبيعة المشاكل الناجمة عنه، بعيدا عن المنحنى الشرعي الذي لا ينظر اليه حين تطبيق هذا القانون لنرى تبيعات تطبيق هذه المادة التي تشترط مدة زمنية لزواج ولا تأخذ برضى الضحية.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير