الادارية تلغي قرارا بعدم اخضاع جزء من راتب موظف للتقاعد
جو 24 : حازم عكروش - ألغت المحكمة الادارية قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم الموافقة على اخضاع جزء من راتب الموظف في وزارة الصحة الدكتور ماهر علي لغايات التقاعد.
وكان وكيل المستدعي الموظف الدكتور ماهر علي المحامي عمر الخطاطبة تقدم بالدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بالاضافة لوظيفتهما طالبا الغاء القرار المطعون به نظرا لمخالفته للدستور وقرار المحكمة الدستورية والقانون العام ونظام الخدمة المدنية وأيضا مشوب بعيب التعسف باستخدام السلطة وعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي أنه تم تعيين المستدعي في وزراة الصحة اختصاص تخدير وانعاش وهو من شاغلي الفئة الاولى وبتاريخ 28 حزيران من عام 2011 وتقرر اعتباره فاقدا لوظيفته بسبب تغيبه عن مكان عمله وكان لديه خدمة مقبولة للتقاعد عشرين سنة وشهرين ثم اعيد تعيينه في الوزارة بذات الوظيفة بموجب عقد.
ووجد المحكمة أن مجلس الوزراء أصدر قراره المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة على اخضاع أي جز من راتب المستدعي لغايات التقاعد بتارخ 12 تشرين اول 2014 كما وجدت ان القرار صدر عن مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
واشارت المحكمة الى ان تعيين الموظفين في الفئة الاولى يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من رئيس ديوان الخدمة المدنية بينما تعيين الموظف بعقد يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام بحسب المادتين 55 /أ و59 / أ من نظام الخدمة المدنية.
وقالت ان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه يحكمه شروط العقد وحيث أن صاحب الصلاحية بتعيين الموظف بعقد هو الوزير فإن اعتبار الموظف تابع للتقاعد من عدمه لا يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس من اختصاصه اصدار مثل هذا القرار وعليه يكون القرار المطعون فيه صادرا عن جهة غير مختصة بإصداره ومستوجبا الالغاء لهذا السبب.
كما قررت المحكمة رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني رئيس الوزراء بصفته الوظيفية والغاء ا لقرار المطعون فيه.
يشار ان القرار قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.
وكان وكيل المستدعي الموظف الدكتور ماهر علي المحامي عمر الخطاطبة تقدم بالدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بالاضافة لوظيفتهما طالبا الغاء القرار المطعون به نظرا لمخالفته للدستور وقرار المحكمة الدستورية والقانون العام ونظام الخدمة المدنية وأيضا مشوب بعيب التعسف باستخدام السلطة وعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي أنه تم تعيين المستدعي في وزراة الصحة اختصاص تخدير وانعاش وهو من شاغلي الفئة الاولى وبتاريخ 28 حزيران من عام 2011 وتقرر اعتباره فاقدا لوظيفته بسبب تغيبه عن مكان عمله وكان لديه خدمة مقبولة للتقاعد عشرين سنة وشهرين ثم اعيد تعيينه في الوزارة بذات الوظيفة بموجب عقد.
ووجد المحكمة أن مجلس الوزراء أصدر قراره المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة على اخضاع أي جز من راتب المستدعي لغايات التقاعد بتارخ 12 تشرين اول 2014 كما وجدت ان القرار صدر عن مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
واشارت المحكمة الى ان تعيين الموظفين في الفئة الاولى يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من رئيس ديوان الخدمة المدنية بينما تعيين الموظف بعقد يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام بحسب المادتين 55 /أ و59 / أ من نظام الخدمة المدنية.
وقالت ان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه يحكمه شروط العقد وحيث أن صاحب الصلاحية بتعيين الموظف بعقد هو الوزير فإن اعتبار الموظف تابع للتقاعد من عدمه لا يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس من اختصاصه اصدار مثل هذا القرار وعليه يكون القرار المطعون فيه صادرا عن جهة غير مختصة بإصداره ومستوجبا الالغاء لهذا السبب.
كما قررت المحكمة رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني رئيس الوزراء بصفته الوظيفية والغاء ا لقرار المطعون فيه.
يشار ان القرار قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.