تقرير: الحكومة مسؤولة عن الاضرار في قضية أراضي الجبيهة
جو 24 : بيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في تقرير أعده بخصوص قضية أراض الجبيهة أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، وتخص شريحة من المواطنين والمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين في تلك المنطقة ومن الممكن وجود قضايا مشابهة في مناطق أخرى في المملكة، وينبغي على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه القضية، وأن لا تدير ظهرها لها، أو أن تدفن رأسها في الرمال، فحقوق المواطنين والمستثمرين يحميها القانون وبإمكانهم الرجوع على الحكومة ممثلة بدائرة الأراضي والمساحة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت وتلحق بهم، وأيضاً يستطيعون المطالبة بالتعويض عما فاتهم من كسب جراء عدم حل هذه القضية.
وقد أضاف مركز إحقاق في هذا التقرير أن وقائع هذه القضية تتلخص بما يلي:
أولاً: السيدة (ف.ف.ع.ل) تملك حصصاُ على الشيوع في عدد من قطع أراضي ورثتها من والدها (ف.ع.ح.ل).
ثانياً: بتاريخ (25/10/1969) انتقلت السيدة (ف.ف.ع.ل) إلى جوار ربها إثر استشهادها في غارة جوية صهيونية على منطقة الجبيهة.
ثالثاً: في الفترة الواقعة بين عامي (1971 و 1973) قام بعض أقرباء الشهيدة (ف.ف.ع.ل) وبتواطؤ من قبل بعض موظفي دائرة الأراضي والمساحة بتنظيم عقود بيع بالغش والتزوير تم بموجبها نقل ملكية حصص تملكها الشهيدة إلى هؤلاء الاقرباء والى الغير.
رابعاً: قام أبناء الشهيدة برفع دعوى لدى القضاء المختص من أجل إبطال عقود البيع التي نظمت رسمياً وتمت بالغش والتزوير وبتواطؤ من قبل بعض موظفي دائرة الأراضي والمساحة.
خامساً: قررت محكمة الاستئناف الحكم بإبطال عقود البيع هذه المتعلقة بحصص الشهيدة (ف.ف.ع.ل) كون البيوعات على الحصص التي كانت تملكها الشهيدة تمت بعد وفاتها، وقد حكمت المحكمة أيضاً ببطلان كافة العقود اللاحقة والمعاملات والإجراءات والتصرفات اللاحقة التي تمت عليها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تاريخ عقود البيع الباطلة.
سادساً: قررت محكمة التمييز المصادقة على قرار محكمة الاستئناف، فأصبح الحكم قطعي وحجة على الكافة وعنواناً للحقيقة.
وأضاف مركز إحقاق أن الحكم القضائي القطعي القاضي ببطلان كافة العقود اللاحقة والمعاملات والإجراءات والتصرفات اللاحقة التي تمت، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تاريخ عقود البيع الباطلة يلزم منه إبطال أكثر من (1500) عقود بيع وسندات تسجيل لأراضي وبيوت وشقق وعمارات سكنية ومجمعات ومحلات تجارية، تعود لأكثر من (25) ألف مواطن ومستثمر أردني وغير أردني.
كما أكد مركز إحقاق أنه لا صحة لما نسب لمدير الشؤون القانونية في الدائرة السيد محمد الصوافين من قول في بعض وسائل الاعلام من (أن جميع المعاملات والعقود التي تخص المشترين هي عقود صحيحة) فهذا يخالف منطوق القرار القضائي القطعي.
إلى ذلك أكد مركز إحقاق أن مسؤولية الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الأراضي والمساحة هي مسؤولية قانونية وتضامنية وتكافلية مع المدعى عليهم الذين زوروا وغشوا في عقود البيع الأساسية حيث أن هذه العقود تمت بتواطؤ من قبل بعض موظفي دائرة الأراضي والمساحة وهؤلاء موظفون عامون حكوميون تكون الحكومة مسؤولة قانوناً عن أعمالهم وتصرفاتهم في حدود ما قاموا به من أعمال بمناسبة وظائفهم، وبالتالي فإن أي متضرر في هذه القضية يستطيع مطالبة الحكومة والمدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض عن أي ضرر لحق به وبالتعويض عن أي كسب فاته.
وقد أضاف مركز إحقاق في هذا التقرير أن وقائع هذه القضية تتلخص بما يلي:
أولاً: السيدة (ف.ف.ع.ل) تملك حصصاُ على الشيوع في عدد من قطع أراضي ورثتها من والدها (ف.ع.ح.ل).
ثانياً: بتاريخ (25/10/1969) انتقلت السيدة (ف.ف.ع.ل) إلى جوار ربها إثر استشهادها في غارة جوية صهيونية على منطقة الجبيهة.
ثالثاً: في الفترة الواقعة بين عامي (1971 و 1973) قام بعض أقرباء الشهيدة (ف.ف.ع.ل) وبتواطؤ من قبل بعض موظفي دائرة الأراضي والمساحة بتنظيم عقود بيع بالغش والتزوير تم بموجبها نقل ملكية حصص تملكها الشهيدة إلى هؤلاء الاقرباء والى الغير.
رابعاً: قام أبناء الشهيدة برفع دعوى لدى القضاء المختص من أجل إبطال عقود البيع التي نظمت رسمياً وتمت بالغش والتزوير وبتواطؤ من قبل بعض موظفي دائرة الأراضي والمساحة.
خامساً: قررت محكمة الاستئناف الحكم بإبطال عقود البيع هذه المتعلقة بحصص الشهيدة (ف.ف.ع.ل) كون البيوعات على الحصص التي كانت تملكها الشهيدة تمت بعد وفاتها، وقد حكمت المحكمة أيضاً ببطلان كافة العقود اللاحقة والمعاملات والإجراءات والتصرفات اللاحقة التي تمت عليها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تاريخ عقود البيع الباطلة.
سادساً: قررت محكمة التمييز المصادقة على قرار محكمة الاستئناف، فأصبح الحكم قطعي وحجة على الكافة وعنواناً للحقيقة.
وأضاف مركز إحقاق أن الحكم القضائي القطعي القاضي ببطلان كافة العقود اللاحقة والمعاملات والإجراءات والتصرفات اللاحقة التي تمت، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تاريخ عقود البيع الباطلة يلزم منه إبطال أكثر من (1500) عقود بيع وسندات تسجيل لأراضي وبيوت وشقق وعمارات سكنية ومجمعات ومحلات تجارية، تعود لأكثر من (25) ألف مواطن ومستثمر أردني وغير أردني.
كما أكد مركز إحقاق أنه لا صحة لما نسب لمدير الشؤون القانونية في الدائرة السيد محمد الصوافين من قول في بعض وسائل الاعلام من (أن جميع المعاملات والعقود التي تخص المشترين هي عقود صحيحة) فهذا يخالف منطوق القرار القضائي القطعي.
إلى ذلك أكد مركز إحقاق أن مسؤولية الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الأراضي والمساحة هي مسؤولية قانونية وتضامنية وتكافلية مع المدعى عليهم الذين زوروا وغشوا في عقود البيع الأساسية حيث أن هذه العقود تمت بتواطؤ من قبل بعض موظفي دائرة الأراضي والمساحة وهؤلاء موظفون عامون حكوميون تكون الحكومة مسؤولة قانوناً عن أعمالهم وتصرفاتهم في حدود ما قاموا به من أعمال بمناسبة وظائفهم، وبالتالي فإن أي متضرر في هذه القضية يستطيع مطالبة الحكومة والمدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض عن أي ضرر لحق به وبالتعويض عن أي كسب فاته.