السماح للجامعات بالاقتراض وتخفيض (الأمناء)
جو 24 : خفضت التعديلات المقترحة على قانون الجامعات الاردنية عدد اعضاء مجلس امناء الجامعات الرسمية من (12) عضوا الى عشرة اعضاء، فيما ابقت على عدد اعضاء المجلس بالنسبة للجامعات الخاصة.
وسمحت التعديلات للجامعات الرسمية الاقتراض من خارج الاردن بموافقة مجلس الوزراء.
ووسعت قائمة الفئات، التي لا يجوز لها ان تكون اعضاء في مجالس الامناء لتشمل اعضاء هيئة التدريس السابقين، وكذلك من يتقلد حاليا «منصب رئيس او نائب رئيس او رئيس فرع اي جامعة ان يكون عضوا في مجلس امناء جامعة اخرى».
وخصصت التعديلات بدلات تنقلات لرئيس مجلس الامناء واعضائه وفقا لاسس يقرها مجلس التعليم العالي.
وبحسب التعديل المقترح فإن مجلس امناء الجامعة يتشكل من: رئيس مجلس الأمناء و خمسة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة وأربعة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة وذوي الخبرة والرأي و رئيس الجامعة.
ونصت التعديلات على انهاء عضوية من يتغيب ثلاث مرات من اعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة في العام الاكاديمي.
واقترحت إعطاء المجلس صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن الأسس العامة التي يقرها المجلس بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والنص على «الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليه في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس».
ونصت التعديلات على وجود اسس يضعها مجلس التعليم العالي لتعيين رئيس الجامعة الرسمية.
ونصت التعديلات على ان يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في هيئتها التدريسية، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، وإذا انتهت خدمة الرئيس بسبب بلوغه السن القانونية يستمر في رئاسته للجامعة حتى انتهاء دورته الحالية.
وأعتبرت خدمة رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الأصلية وطيلة مدتها خدمة مستمرة له لأغراض المكافآت والادخار والإجازات بأنواعها كافة. و يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الأصلية استناداً إلى مدة خدمته فيها، وتحسب له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في الجامعة المنتقل إليها، وتتحملها الجامعة المعين فيها رئيساً.
كما نصت على اعتبار خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة.
واشترطت التعديلات لانتقال أي عضو هيئة تدريس من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى أو التعيين فيها إلا بموافقة الجامعتين على ذلك.
وتضمنت التعديلات نصا مقيدا لمنح الشهادات الفخرية والذي حددته بـ «منح الشهادات الفخرية حصرا».
الرأي
وسمحت التعديلات للجامعات الرسمية الاقتراض من خارج الاردن بموافقة مجلس الوزراء.
ووسعت قائمة الفئات، التي لا يجوز لها ان تكون اعضاء في مجالس الامناء لتشمل اعضاء هيئة التدريس السابقين، وكذلك من يتقلد حاليا «منصب رئيس او نائب رئيس او رئيس فرع اي جامعة ان يكون عضوا في مجلس امناء جامعة اخرى».
وخصصت التعديلات بدلات تنقلات لرئيس مجلس الامناء واعضائه وفقا لاسس يقرها مجلس التعليم العالي.
وبحسب التعديل المقترح فإن مجلس امناء الجامعة يتشكل من: رئيس مجلس الأمناء و خمسة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة وأربعة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة وذوي الخبرة والرأي و رئيس الجامعة.
ونصت التعديلات على انهاء عضوية من يتغيب ثلاث مرات من اعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة في العام الاكاديمي.
واقترحت إعطاء المجلس صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن الأسس العامة التي يقرها المجلس بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والنص على «الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليه في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس».
ونصت التعديلات على وجود اسس يضعها مجلس التعليم العالي لتعيين رئيس الجامعة الرسمية.
ونصت التعديلات على ان يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في هيئتها التدريسية، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، وإذا انتهت خدمة الرئيس بسبب بلوغه السن القانونية يستمر في رئاسته للجامعة حتى انتهاء دورته الحالية.
وأعتبرت خدمة رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الأصلية وطيلة مدتها خدمة مستمرة له لأغراض المكافآت والادخار والإجازات بأنواعها كافة. و يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الأصلية استناداً إلى مدة خدمته فيها، وتحسب له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في الجامعة المنتقل إليها، وتتحملها الجامعة المعين فيها رئيساً.
كما نصت على اعتبار خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة.
واشترطت التعديلات لانتقال أي عضو هيئة تدريس من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى أو التعيين فيها إلا بموافقة الجامعتين على ذلك.
وتضمنت التعديلات نصا مقيدا لمنح الشهادات الفخرية والذي حددته بـ «منح الشهادات الفخرية حصرا».
الرأي