"تفسير القوانين": لا يجوز للنواب طلب مباشرة التحقيق في مخالفات يوردها ديوان المحاسبة
جو 24 : حازم عكروش -أكد المجلس العالي لتفسير القوانين في قرار له بالإجماع بأنه لا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في المخالفات المرتكبة التي وردت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة .
وجاء في طلب التفسير رقم لسنة 2008 الذي وجهه رئيس الوزراء الى مجلس الاعيان رئيس المجلس العالي " هل تجيز احكام الدستور لمجلس النواب ان يحيل الى النائب العام مباشرة ، اذا وجد في التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة ، مخالفات مرتكبة مما اشارت اليه المادة (22) من قانون ديوان المحاسبة ، ام ان مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء بهذا الشأن " .
ووجد المجلس العالي ان الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد اختصاصات السلطات واسلوب ممارستها لها، وانه لا يجوز اضافة اي اختصاصات جديدة لأية سلطة دستورية غير الاختصاصات التي نص الدستور عليها ، كما انه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستورية لأية سلطة او الانتقاص منها او المشاركة فيها من قبل اية جهة اخرى .
وأناط الدستور في المواد ( 51 ، 53 ، 54 ، 96 ) بمجلس النواب صلاحية الرقابة على الحكومة ومساءلتها مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ، او مساءلة كل وزير عن اعمال وزارته ، وخول كل نائب الحق بان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
وللمجلس بموجب هذه المواد الدستورية الحق بطرح الثقة بالحكومة او بأحد وزرائها، وله ان يقرر عدم الثقة بها او بوزير او اكثر منها بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وأشار المجلس الى أن المادة (56) من الدستور خولت مجلس النواب حق اتهام الوزراء حول ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، بما في ذلك جمع الادلة، والتحقيق ، والاحالة الى المحاكمة امام المجلس العالي ، وان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي .
وبما ان الدستور لم يخول مجلس النواب اية صلاحية او اي اختصاص لملاحقة مرتكبي الجرائم من غير الوزراء واحالتهم الى النيابة صاحبة الاختصاص بملاحقة مرتكبي الجرائم والتحقيق معهم وجمع الادلة بمجرد علمها بوقوع اية جريمة دون حاجة الى طلب الملاحقة من مجلس النواب او اية جهة اخرى ، فأننا نقرر جوابا على السؤال الوارد في طلب التفسير ما يلي: وقال المجلس اذا كانت المخالفات التي تضمنها التقرير الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة منسوبة الى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35 لسنة 1952 ) فمجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الادلة واتهامه بما اسند اليه وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده واحالة الوزير ليحاكم امام المجلس العالي.
وأضاف اذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة الى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة واعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور او اي تشريع اخر الى شخص او هيئة اخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية .
وجاء في طلب التفسير رقم لسنة 2008 الذي وجهه رئيس الوزراء الى مجلس الاعيان رئيس المجلس العالي " هل تجيز احكام الدستور لمجلس النواب ان يحيل الى النائب العام مباشرة ، اذا وجد في التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة ، مخالفات مرتكبة مما اشارت اليه المادة (22) من قانون ديوان المحاسبة ، ام ان مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء بهذا الشأن " .
ووجد المجلس العالي ان الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد اختصاصات السلطات واسلوب ممارستها لها، وانه لا يجوز اضافة اي اختصاصات جديدة لأية سلطة دستورية غير الاختصاصات التي نص الدستور عليها ، كما انه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستورية لأية سلطة او الانتقاص منها او المشاركة فيها من قبل اية جهة اخرى .
وأناط الدستور في المواد ( 51 ، 53 ، 54 ، 96 ) بمجلس النواب صلاحية الرقابة على الحكومة ومساءلتها مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ، او مساءلة كل وزير عن اعمال وزارته ، وخول كل نائب الحق بان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
وللمجلس بموجب هذه المواد الدستورية الحق بطرح الثقة بالحكومة او بأحد وزرائها، وله ان يقرر عدم الثقة بها او بوزير او اكثر منها بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وأشار المجلس الى أن المادة (56) من الدستور خولت مجلس النواب حق اتهام الوزراء حول ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، بما في ذلك جمع الادلة، والتحقيق ، والاحالة الى المحاكمة امام المجلس العالي ، وان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي .
وبما ان الدستور لم يخول مجلس النواب اية صلاحية او اي اختصاص لملاحقة مرتكبي الجرائم من غير الوزراء واحالتهم الى النيابة صاحبة الاختصاص بملاحقة مرتكبي الجرائم والتحقيق معهم وجمع الادلة بمجرد علمها بوقوع اية جريمة دون حاجة الى طلب الملاحقة من مجلس النواب او اية جهة اخرى ، فأننا نقرر جوابا على السؤال الوارد في طلب التفسير ما يلي: وقال المجلس اذا كانت المخالفات التي تضمنها التقرير الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة منسوبة الى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35 لسنة 1952 ) فمجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الادلة واتهامه بما اسند اليه وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده واحالة الوزير ليحاكم امام المجلس العالي.
وأضاف اذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة الى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة واعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور او اي تشريع اخر الى شخص او هيئة اخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية .