تخصيص مليون دينار لـ"صندوق تسليف النفقة" لعام 2016
جو 24 : يباشر صندوق تسليف النفقة عمله حال إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2016 الذي خصص له مليون دينار وفق ما جاء ببيانات دائرة الموازنة العامة.
ويرى مراقبون أن المخصصات المالية للصندوق غير كافية لمرحلة تأسيس الصندوق ومباشرة عمله، متخوفين من ان يشكل الجانب المالي عقبة بتحقيق الغاية من إنشائه، وهو رفع المعاناة عن المستحقين للنفقة (المرأة والطفل والآباء والأمهات).
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس أنه ينبغي أن يكون مرصود للصندوق مبلغ أكبر من المليون دينارا، حتى يتمكن من الإيفاء بالالتزاماته ونضمن إستمراريته.
وأضافت ل"الرأي" أن لجنة المرأة في مجلس الأعيان طلبت من اللجنة الوطنية ملاحظاتها على الموازنة وتحديدا فيما يتعلق بجوانب النوع الاجتماعي، ليتمكن من طرحها والمطالبة بزيادتها إن تطلب ذلك.
وأكدت أن اللجنة الوطنية بالتنسيق مع لجنة المرأة في الأعيان سيضغطن لرفع المخصص لصندوق تسليف النفقة.
وتظهر أرقام دائرة قاضي القضاة أن إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 بلغت 1,301,773 مليون دينارا، فقد وصلت قيمة مجموع نفقة الزوجة للعام نفسه، 840,170 ألف دينار.
فيما إجمالي قيمة النفقة الخاصة بالأولاد في المملكة خلال العام 2014 وصلت إلى 430,077 ألف دينار،والآباء والأمهات بلغت 31,526 ألف دينار.
وبحسب الاسباب الموجبة لإصدار نظام صندوق تسليف النفقة فإن الغاية منه هو الحصول على النفقةدون معاناة وبكرامة، نظرا لأن قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا، بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود اموال له يمكن التنفيذ عليها، أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة.
ويتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.
وأعطى النظام الصلاحية للصندوق في إقامة دعاوى في المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.
ووفق نص النظام الذي جاء انفاذا لقانون الاحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وهو ذو استقلال إداري ومالي، وللصندوق موازنته المستقلة وتودع أمواله في حساب خاص باسمه في مصرف وطني يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وينص النظام على أن إدارة الصندوق مقرها في عمان وللصندوق أن ينشئ فروعاً فيها أو في أي مكان داخل المملكة، ويقوم بتسليف النفقة وإدانتها للمحكوم له بناء على طلبه إذا تعذر عليه تحصيل النفقة المحكوم بها، ويشمل الصندوق النفقة المحكوم بها للزوجة أو الأصول أو الفروع.
كما ينص نظام صندوق النفقة فيما يخص سند النفقة التنفيذي على أن: حكم النفقة القطعي أو المعجل التنفيذ أو قرار النفقة المعجل التنفيذ الصادر عن المحاكم الأردنية المختصة، ولم يحدد الشرعية دون النظامية.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى "ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي".
ويرسم النظام بدقة آلية إدارة الصندوق وكيفية تحصيل المبالغ من المحكوم عليه دون أن يؤثر ذلك على المحكوم له في حقه , بحيث يعالج كافة هذه الأمور معالجة دقيقة.
وينص النظام على أنه يشكل رئيس الوزراء كل أربع سنوات مجلس إدارة للصندوق يتألف من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي: قاضي القضاة / رئيساً، مدير الشرعية / نائباً للرئيس، المدير العام، أمين عام وزارة المالية / عضواً، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية / عضواً، وعضوان يمثلان المجتمع يختارهما مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة ، على أن يكونا من المعروفين بالكفاءة والنزاهة والأمانة.
وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: رسم بقيمة ثلاثة دنانير يستوفى مع كل عقد زواج أو حجة طلاق، الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد أرباح أمواله، المنح والهبات والمساعدات، والمبالغ المخصصة من الموازنة العامة للدولة.
(الراي)
ويرى مراقبون أن المخصصات المالية للصندوق غير كافية لمرحلة تأسيس الصندوق ومباشرة عمله، متخوفين من ان يشكل الجانب المالي عقبة بتحقيق الغاية من إنشائه، وهو رفع المعاناة عن المستحقين للنفقة (المرأة والطفل والآباء والأمهات).
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس أنه ينبغي أن يكون مرصود للصندوق مبلغ أكبر من المليون دينارا، حتى يتمكن من الإيفاء بالالتزاماته ونضمن إستمراريته.
وأضافت ل"الرأي" أن لجنة المرأة في مجلس الأعيان طلبت من اللجنة الوطنية ملاحظاتها على الموازنة وتحديدا فيما يتعلق بجوانب النوع الاجتماعي، ليتمكن من طرحها والمطالبة بزيادتها إن تطلب ذلك.
وأكدت أن اللجنة الوطنية بالتنسيق مع لجنة المرأة في الأعيان سيضغطن لرفع المخصص لصندوق تسليف النفقة.
وتظهر أرقام دائرة قاضي القضاة أن إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 بلغت 1,301,773 مليون دينارا، فقد وصلت قيمة مجموع نفقة الزوجة للعام نفسه، 840,170 ألف دينار.
فيما إجمالي قيمة النفقة الخاصة بالأولاد في المملكة خلال العام 2014 وصلت إلى 430,077 ألف دينار،والآباء والأمهات بلغت 31,526 ألف دينار.
وبحسب الاسباب الموجبة لإصدار نظام صندوق تسليف النفقة فإن الغاية منه هو الحصول على النفقةدون معاناة وبكرامة، نظرا لأن قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا، بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود اموال له يمكن التنفيذ عليها، أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة.
ويتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.
وأعطى النظام الصلاحية للصندوق في إقامة دعاوى في المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.
ووفق نص النظام الذي جاء انفاذا لقانون الاحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وهو ذو استقلال إداري ومالي، وللصندوق موازنته المستقلة وتودع أمواله في حساب خاص باسمه في مصرف وطني يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وينص النظام على أن إدارة الصندوق مقرها في عمان وللصندوق أن ينشئ فروعاً فيها أو في أي مكان داخل المملكة، ويقوم بتسليف النفقة وإدانتها للمحكوم له بناء على طلبه إذا تعذر عليه تحصيل النفقة المحكوم بها، ويشمل الصندوق النفقة المحكوم بها للزوجة أو الأصول أو الفروع.
كما ينص نظام صندوق النفقة فيما يخص سند النفقة التنفيذي على أن: حكم النفقة القطعي أو المعجل التنفيذ أو قرار النفقة المعجل التنفيذ الصادر عن المحاكم الأردنية المختصة، ولم يحدد الشرعية دون النظامية.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى "ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي".
ويرسم النظام بدقة آلية إدارة الصندوق وكيفية تحصيل المبالغ من المحكوم عليه دون أن يؤثر ذلك على المحكوم له في حقه , بحيث يعالج كافة هذه الأمور معالجة دقيقة.
وينص النظام على أنه يشكل رئيس الوزراء كل أربع سنوات مجلس إدارة للصندوق يتألف من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي: قاضي القضاة / رئيساً، مدير الشرعية / نائباً للرئيس، المدير العام، أمين عام وزارة المالية / عضواً، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية / عضواً، وعضوان يمثلان المجتمع يختارهما مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة ، على أن يكونا من المعروفين بالكفاءة والنزاهة والأمانة.
وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: رسم بقيمة ثلاثة دنانير يستوفى مع كل عقد زواج أو حجة طلاق، الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد أرباح أمواله، المنح والهبات والمساعدات، والمبالغ المخصصة من الموازنة العامة للدولة.
(الراي)