التربية تحذر المدارس الخاصة من رفع الرسوم
جو 24 : دعت وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 .
وبموجب هذه المادة، فإنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.
وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلبة إبلاغ إدارة التعليم الخاص عن اي تجاوز أو مخالفة لنص هذه المادة.
وبموجب هذه المادة، فإنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.
وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلبة إبلاغ إدارة التعليم الخاص عن اي تجاوز أو مخالفة لنص هذه المادة.