ارادة ملكية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون (الهيئة المستقلة للانتخاب 2012) بشكله الذي اقره مجلسا الاعيان والنواب.
وتاليا نص القانون: قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانون الهيئة المستقلة للانتخاب للانتخاب المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: الرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
الأمين العام:الأمين العام للهيئة.
قانون الانتخاب: قانون الانتخاب لمجلس النواب.
الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب.
المرشح: كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون وأي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 3: أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة.
المادة 4: أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.
المادة 5: أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة.
ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.
المادة 6: أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.
2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة7: أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
المادة 8: يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية.
المادة 9: أ - يشترط في المفوض او الأمين العام ما يلي: 1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
4 - أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية.
7- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفاً بنزاهته.
8- أن لا يكون محكوماً بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو.
9- أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي.
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو الخاص او تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد).
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس.
المادة 10: أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها.
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة.
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها.
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.
5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات.
المادة 11: أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي.
ب- للمجلس القضائي، وبعد سماع أقوال المشتكي والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة، ان يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة.
ج- في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فوراً بذلك، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه.
د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة.
المادة 12: يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للهيئة.
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها.
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية.
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب.
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع.
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وفق احكام قانون الانتخاب.
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها.
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته.
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.
ر- أي مهام او صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر.
المادة 13: أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي أعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة مفوضين على الأقل.
ب - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية.
المادة 14: أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة.
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.
المادة 15: أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب - للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.
المادة 16: أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب - على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها.
ج - تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف.
المادة 17: يحظر على العامل في الهيئة:- أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها.
ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المادة 18: أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ب - لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها.
المادة 19: للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء.
المادة 20: إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات.
المادة 21: أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها.
المادة 22: دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 23: تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب.
المادة 24: تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 25: أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
ب- يخضع المفوضون والامين العام لأحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.
المادة 26: يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة.
المادة 27: يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 28: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.(بترا)