الحبس و30 ألف جنيه غرامة عقوبة جديدة لمن يرفع شعار رابعة
جو 24 : الحبس والغرامة المالية ما بين 10 و30 ألف جنيه مصري عقوبة جديدة لكل من يرفع علامة رابعة أو صوراً للرئيس الأسبق محمد مرسي أو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو شعاراتها.
العقوبات السابقة هي ما أقرتها تعديلات جرت في قانون العقوبات المصري، والتي تأتي قبل بضعة أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير والتي تشهد دعوات بالتظاهر من مختلف قوى المعارضة المصرية مطالبة برحيل النظام.
قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، أقر الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2016، مشروع قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن يرفع أو يروّج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
قال رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
نصّ التعديل جاء كالتالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها".
كما تضمن التعديل في قانون العقوبات المصري أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
هافينغتون بوست عربي
العقوبات السابقة هي ما أقرتها تعديلات جرت في قانون العقوبات المصري، والتي تأتي قبل بضعة أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير والتي تشهد دعوات بالتظاهر من مختلف قوى المعارضة المصرية مطالبة برحيل النظام.
قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، أقر الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2016، مشروع قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن يرفع أو يروّج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
قال رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
نصّ التعديل جاء كالتالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها".
كما تضمن التعديل في قانون العقوبات المصري أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
هافينغتون بوست عربي