"تفسير القوانين": قانون القوات المسلحة يجيز لها إصدار أنظمة لخدمة أغراضها
جو 24 : حازم عكروش - قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنّ قانون القوات المسلحة رقم (3) لسنة 2007 يجيز إصدار أنظمة لأي جهة تابعة لها مهما كانت تسميتها وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري سواء كانت محطة إذاعية او تلفزيونية لخدمة أغراض القوات المسلحة أو ما تقتضيه الضرورة لمثل هذه المرافق.
وكان رئيس الوزراء طالب الديوان الخاص بتفسير القوانين في 26 اذار 2015 باصدار قرار تفسيري، فيما إذا كان الجواز التشريعي بمنح الشخصية الاعتبارية المقررة في نص الفقرة (و) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الأردنية تنصرف دلالته ومراميه إلى أي منشأة لدى القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، بما في ذلك إنشاء إذاعة خاصة بها تتمتع بشخصية اعتبارية، أم أنّ الأمر مقتصر على ( الصناديق ) المنشأة لدى القوات المسلحة حصراً . وقال الديوان، الذي عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــل وعضويـــــة القاضيين في محكمة التمييـز حســـــن حبـــــوب و محمـــود العبابنة ورئيــــس ديـــوان التشريــــــع والــــــرأي الدكتــور نوفـــــان العجارمـــة ومديـــــــــر القضـــــاء العسكــــــري العميــــد القاضــــي الدكتــور مهنــد حجـــــــــازي بمقــر محكمة التمييــز، انه وبعـد التدقيق والمداولة واستعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين أنّ الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة قد اعترفت للقوات المسلحة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما أنّ الفقرة (ب) من ذات المادة قد نصت على إنشاء صندوق للمشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما ان الفقرة (هـ) من ذات المادة قد نصت على تنظيم الأمور المتعلقة بالصندوق على أن يتم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وقد صدر ذلك النظام في حينه. وحيث أنّ المطلوب تفسيره هو ما جاء بالفقرة (و) من تلك المادة والتي جاءت بحكم إضافي بمنح الشخصية الاعتبارية لأي صندوق في القوات المسلحة أو جهة تابعة لها إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الصفة وفقاً لنظام إنشائه، "وحيث تبين لنا أنه تنفيذاً لهذه الفقرة صدرت عدة أنظمة تنفيذية لقانون القوات المسلحة مدار البحث كانت إمّا استحداث صناديق أو مراكز أو جمعيات وخلافـــــــــه"، فإنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين يرى أنّ الفقرة (و) من المادة (17) جاءت بحكم إضافي يتعلق بإنشاء صناديق ذات شخصيات اعتبارية وكذلك الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لأي جهة تابعة للقوات المسلحة، ذلك أنّ العطف والسياق بعبارة تابعة لها تنصرف إلى القوات المسلحة، هذا من حيث التفسير لهذه العبارة، يؤيده ما جرى عليه التعامل مع هذه الفقرة ومواد القانون سالفة الذكر باستحداث مراكز وجمعيات وأنشطة اعترف بشخصيتها الاعتبارية بموجب أنظمة صدرت لتلك الغايات.
وكان رئيس الوزراء طالب الديوان الخاص بتفسير القوانين في 26 اذار 2015 باصدار قرار تفسيري، فيما إذا كان الجواز التشريعي بمنح الشخصية الاعتبارية المقررة في نص الفقرة (و) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الأردنية تنصرف دلالته ومراميه إلى أي منشأة لدى القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، بما في ذلك إنشاء إذاعة خاصة بها تتمتع بشخصية اعتبارية، أم أنّ الأمر مقتصر على ( الصناديق ) المنشأة لدى القوات المسلحة حصراً . وقال الديوان، الذي عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــل وعضويـــــة القاضيين في محكمة التمييـز حســـــن حبـــــوب و محمـــود العبابنة ورئيــــس ديـــوان التشريــــــع والــــــرأي الدكتــور نوفـــــان العجارمـــة ومديـــــــــر القضـــــاء العسكــــــري العميــــد القاضــــي الدكتــور مهنــد حجـــــــــازي بمقــر محكمة التمييــز، انه وبعـد التدقيق والمداولة واستعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين أنّ الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة قد اعترفت للقوات المسلحة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما أنّ الفقرة (ب) من ذات المادة قد نصت على إنشاء صندوق للمشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما ان الفقرة (هـ) من ذات المادة قد نصت على تنظيم الأمور المتعلقة بالصندوق على أن يتم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وقد صدر ذلك النظام في حينه. وحيث أنّ المطلوب تفسيره هو ما جاء بالفقرة (و) من تلك المادة والتي جاءت بحكم إضافي بمنح الشخصية الاعتبارية لأي صندوق في القوات المسلحة أو جهة تابعة لها إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الصفة وفقاً لنظام إنشائه، "وحيث تبين لنا أنه تنفيذاً لهذه الفقرة صدرت عدة أنظمة تنفيذية لقانون القوات المسلحة مدار البحث كانت إمّا استحداث صناديق أو مراكز أو جمعيات وخلافـــــــــه"، فإنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين يرى أنّ الفقرة (و) من المادة (17) جاءت بحكم إضافي يتعلق بإنشاء صناديق ذات شخصيات اعتبارية وكذلك الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لأي جهة تابعة للقوات المسلحة، ذلك أنّ العطف والسياق بعبارة تابعة لها تنصرف إلى القوات المسلحة، هذا من حيث التفسير لهذه العبارة، يؤيده ما جرى عليه التعامل مع هذه الفقرة ومواد القانون سالفة الذكر باستحداث مراكز وجمعيات وأنشطة اعترف بشخصيتها الاعتبارية بموجب أنظمة صدرت لتلك الغايات.