إجازة أمومة مدفوعة للعاملة في القطاع الخاص
جو 24 : أكد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنَّ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال العام الماضي 2015 بلغ (7532) سيّدة وبمبلغ إجمالي وصل إلى (8) ملايين دينار.
وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهنّ اللواتي استفدن من هذا التأمين ارتفع منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى 31/12/2015 إلى (19) ألف سيدة.
وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن (22) مليوناً و(528) ألف دينار، مشيراً بأن المؤسسة أطلقت حملات إعلامية واسعة خلال السنوات الأربع الماضية؛ للتّعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبيّن المركز بأنّه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
وأفاد المركز الاعلامي بأن المؤسسة قرّرت صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تَشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.
وأوضح بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريـق
تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقّع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
وأضاف بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.
وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 27%، علماً بأن تأمين الأمومة تم إدراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفّز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.
وبيّن المركز الاعلامي بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحمّلها صاحب العمل وحده، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهنّ اللواتي استفدن من هذا التأمين ارتفع منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى 31/12/2015 إلى (19) ألف سيدة.
وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن (22) مليوناً و(528) ألف دينار، مشيراً بأن المؤسسة أطلقت حملات إعلامية واسعة خلال السنوات الأربع الماضية؛ للتّعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبيّن المركز بأنّه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
وأفاد المركز الاعلامي بأن المؤسسة قرّرت صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تَشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.
وأوضح بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريـق
تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقّع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
وأضاف بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.
وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 27%، علماً بأن تأمين الأمومة تم إدراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفّز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.
وبيّن المركز الاعلامي بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحمّلها صاحب العمل وحده، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.